loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشاريع القوانين التالية :
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2015/03 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2014/71 يتعلق بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 63.64%

المرور للنقاش العام المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2014/71 يتعلق بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية الضمان الإجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004. 

فريدة عبيدي (النهضة):

  • سيقع تعديل الفصل 8 لكي يصبح الإجراء كالتالي: عند التحاق أشخاص للعمل ببلدان أجنبية عليهم دفع المساهمات للصناديق الإجتماعية والتمتع بالمنافع المنصوص عليها بتشريع الضمان الإجتماعي لدولته الأصلية، 

التصويت على مشروع القانون: 

  • الموافقة بالإجماع (8 نواب)

المرور للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/03 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. 

بعد قراءة مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب، فتح باب النقاش العام. 

يوسف الجويني (الإتحاد الوطني الحر):

  • لماذا اللجوء لفرق طبية صينية لمداواة مرضانا؟، مع الكمّ الهائل من العاطلين عن العمل، ألم نجد أطباء للإلتحاق بسيدي بوزيد والمناطق الأخرى ؟ 

ابراهيم ناصف (نداء تونس):

  • علينا دراسة أحقية إلحاق هؤلاء الأطباء خصوصا و أن تونس متقدمة في ميدان الطب، لا موجب لإلحاق أطباء من الخارج و منحهم إمتيازات أولى بها أطباءنا. 

البشير اللزام (النهضة):

  • هذه الإتفاقية واحدة من جملة الإتفاقيات الموقعة مع الصين الشعبية،
  • عند القيام بزيارة للعديد من المستشفيات رصدت عدة آراء حولهم، في مستشفى جندوبة هناك تقبل و رضا عن الآداء في مستشفيات أخرى لا،
  • الإمتيازات التي يحضون بها ليست قيّمة،
  • للتذكير بأن كان هناك توجه لإلحاق أطباء الإختصاص للجهات و رفض الأطباء لذلك، المشكلة تكمن في الإمتيازات المسندة للدوام الليلي،
  • يجدر الذكر بأن أغلبية الأطباء هم من عائلات مترفهة وفي أغلبيتهم إناث،
  • هناك مشروع قانون سيقع تقديمه لسد الشغور الموجود في المستشفيات. 

رضا شرف الدين (نداء تونس):

  • علينا إيجاد الحلول لتحفيز الأطباء للإلتحاق بالمناطق الداخلية،
  • هذه الإتفاقية ممضاة من 2014 وبالتالي هؤلاء الأطباء الصينيين يمارسون مهامهم الآن في تونس وبالتالي قرارنا لن يكون إلا لإضفاء الصفة الرسمية،
  • علينا دراسة مدى نجاعتهم و مدى خبرتهم. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية) :

  • الأطباء الصينيين في سيدي بوزيد لا يحضون برضا السكان هناك، أنا كانت لي تجربة شخصية مع طبيبة توليد بلغارية،
  • إبنتي تعاني الى الآن من جراء خطأ هذه الطبيبة،
  • الإختصاصات المذكورة موجودة في تونس و لاحاجة لإلحاقهم من الخارج. 

فريدة عبيدي (النهضة):

  • يمكننا طلب عدم تمديد هذه الإتفاقية،
  • أطلب الإستماع لوزير الصحة،
  • لنا الكمّ الكافي من أطباء الإختصاص ولكنهم يرفضون العمل بالمناطق الداخلية،
  • علينا الوقوف على مشكل اللغة كيف يتواصل المريض مع طبيب لا يفهم لغته،
  • وزير الصحة أكّد بأنهم يعرفون أدبيات الخطاب اللازمة ولكن أشك بأن هذه الوضعية سليمة،
  • علينا دراسة ملف أطباء الإختصاص و إمتيازات المسندة لهم، إسناد 500د كمنحة لساعات عمل الدوام اليلي للأطباء الإختصاص بينما تسند 60د فقط للأطباء المقيمين ليس الحل، هذا يخلق وضعية غير سليمة. 

البشير اللزام (النهضة):

  • من الناحية الديبلوماسية لا يمكننا طرد هؤلاء الأطباء والمطالبة بالهبات 

ابراهيم ناصف (نداء تونس):

  • على أي حال علينا الموافقة على هذه الإتفاقية و لكن علينا تقييم أدائهم ومدى خبرتهم، و علينا الإستماع لوزير الصحة لتقدير مدى تكلفة هؤلاء الأطباء 

المستشار :

  • لا يمكن للحكومة أن تدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بهذه التفاصيل دون أخذ مواقفة السلطة التشريعية. 

رضا شرف الدين (نداء تونس):

  • الحلول لا تكون مسقطة وإنما تكمن في الأطباء وأهل الإختصاص، علينا الإستماع لهم وبالتأكيد سنجد الحلول. 

جيهان عويشي (نداء تونس):

  • أقترح الإستماع لعمادة الأطباء لفهم ماهي الصعوبات وماهي التحفيزات اللازمة لحث الأطباء على العمل بالمناطق الداخلية. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :

  • ماذا سنغير بمناقشة هذه الإتفاقية، لقد تم توقيعها وربما الأطباء الصينيون شرعوا في العمل. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • قراءة الإتفاقيات والإطلاع عليها من مسؤولياتنا،
  • أهم الإحتجاجات التي كانت موجودة خلال الجلسات العامة تعلقت بعدم إطلاع النواب على نصوص الإتفاقيات المصادق عليها، يمكننا عدم الموافقة على الإتفاقيات وعدم المصادقة عليها. 

رضا شرف الدين (نداء تونس):

  • لم يذكر بصفة دقيقة في الإتفاقية من يتحمل مسؤولية رواتب هذه الأطباء (الطرف الصيني أم التونسي)، ذكرت الإمتيازات وليس الرواتب. 

قررت اللجنة برمجة جلستي إستماعات لوزير الصحة وعمادة الأطباء.