loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2014/70 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدول في 23 فيفري 2016
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:40
نهاية الجلسة 16:20
ساعات التاخير 3س 15دق
معدلات الحضور 63.64%

خلال الجلسة الصباحية التي لم تدم سوى 10دق تمت قراءة مشروع قانون عدد لإستئناف الجلسة العامة والإعلان عن القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

 إستأنفت الجلسة على الساعة 14 و35دق.

بداية النقاش العام حول مشروع القانون عدد 2014/70 الذي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدول في 23 فيفري 2006. 

هاجر بوزمي (النهضة) :

  • هذه الإتفاقية تهتم بقطاع شهد تحركات عديدة أخيرا وبدأنا نتعرف على الصعوبات التي يتعرضون إليهم.
  • علينا الإهتمام بمدى إمكانية تطبيق هذه الإتفاقية. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

  • هذه الإتفاقية تعنى بفئة صغيرة من البحارة وليس كل البحارة. هذه الإتفاقية تهتم بالبحاراة ذوي القوارب الكبيرة الذين يواجهون صعوبات لدى مرورهم لدول أجنبية ولكنها لا تهتم بصغار البحارة.
  • علينا تسوية وضعية البحارة وخاصة الصغار منهم. 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية) :

  • ما مدى ربحنا من هذه الإتفاقية الدولية وما مدى ربح الدول الأجانب منها. 

ريم الثايري (تيار المحبة) :

  • هذه الإتفاقية لن تحل أي إشكال ولن تقدم حلول للبحارة الصغار.  

قرر أعضاء اللجنة تقديم رأي إستشاري من لجنة الفلاحة بالخصوص و تم التصويت على ذلك بأغلبية الحاضرين. 

قرر أعضاء اللجنة تحديد جلسات إستماع للممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الفلاحة.