خلال الجلسة الصباحية التي لم تدم سوى 10دق تمت قراءة مشروع قانون عدد لإستئناف الجلسة العامة والإعلان عن القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
إستأنفت الجلسة على الساعة 14 و35دق.
بداية النقاش العام حول مشروع القانون عدد 2014/70 الذي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدول في 23 فيفري 2006.
هاجر بوزمي (النهضة) :
عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية) :
ريم الثايري (تيار المحبة) :
قرر أعضاء اللجنة تقديم رأي إستشاري من لجنة الفلاحة بالخصوص و تم التصويت على ذلك بأغلبية الحاضرين.
قرر أعضاء اللجنة تحديد جلسات إستماع للممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الفلاحة.