افتتحت الجلسة على الساعة 11:15.
رئيس اللجنة :
- ماهي منهجية العمل التي تقترحونها؟
حسن العمري:
- نناقش الفصول التي فيها إشكال.
سناء مرسني:
- في جواب الحكومة الذي يتضمن ملاحظات و مقترحات جديدة إضافة إلى حذف بعض الفصول التي صادقنا عليها.
هاجر لعروسي
- أوافق زميلتي سناء
- رئيس اللجنة سنقوم بإعادة النظر في كامل فصول المشروع و التصويت من جديد.
التصويت على الفصل الأول من مشروع القانون
إعادة قراءة الفصول و التصويت عليها
التصويت على الفصول من 413 إلى 418.
مناقشة الفصل 419:
حسونة ناصفي
- الفصل ذكر كل الأطراف التي تقوم بالإشعار دون ذكر الأجراء
هاجر لعروسي:
- الأجراء يدخلون في خانة الدائنين
سعاد الزوالي:
- لإنقاذ الشركات يجب إيجاد آليات أفضل من الغرامة المالية.
نجلاء سعداوي:
- واجب الإشعار المحمول على تفقدية الشغل موجود في الفقرة الثالثة
حسونة ناصفي:
- يصر على دور الموظف في الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية
هاجر لعروسي:
- طالما لايوجد عجز في استخلاص الأجور لايوجد بوادر الصعوبات الاقتصادية.
يمينة الزغلامي:
- إذا عهدنا واجب الإشعار للموظفين يمكن أن يقوم بإشعار غير فعلي
حسونة ناصفي:
- نحن نتحدث عن صعوبات اقتصادية و ليست مالية
محرزية لعبيدي:
- أنا أوافق حسونة لأن الأجير له إمكانية الإشعار
نجلاء السعداوي:
- لا أوافق على إدراج الموظف في إطار مؤسسة الإشعار لأنه يمكن أن يقوم بغشعار خاطئ
سناء مرسني :
- أذكر أن الإشعار هو الذي سيطلق إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
- يمكن أن يتوجه الأجير إلى تفقدية الشغل
سعاد الزوالي:
- الأجير له الحق في التوجه إلى تفقدية الشغل و بالتالي لايجب إعطاء واجب الإشعار للأجير لأنه يمكن أن يقوم بإشعار عن سوء نية لتشويه سمعة المؤسسة
حسونة ناصفي:
- أصر على منح الأجير واجب الإشعار في إطار إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
رئيس اللجنة:
- نحن في مرحلة الإشعار هناك تأكيد على المؤسسات التي تتمتع بواجب الإشعار و لم يذكر أشخاص
التصويت على:
الفصل 419 مع احتفاظ حسونة ناصفي
الفصل 420 مع احتفاظ حسونة ناصفي
الفصل421
الفصل 422 مع تغيير الصياغة
الفصول 424،423،425
الفصل 426.
رئيس اللجنة:
- هل أن رئيس المحكمة يكلف المصالح أو لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية أو يكلفهما معا؟
- تأجيل النظر في هذا الفصل 426
التصويت من الفصل 427 إلى الفصل 438(أجل 10 أيام).
التصويت من الفصل 439 إلى 441.
الفصل 442:
في خصوص جرد المكاسب، عمليا المتصرف القضائي لا يقوم بعملية الجرد.
هاجر لعروسي:
- تقترح إضافة عبارة "شخصيا" بحيث يتولى المتصرف القضائي شخصيا بالقيام يالجرد.
سناء مرسني:
- عبارة "شخصيا" ليست ذات جدوى لأنه على أرض الواقع هناك تلاعب.
سناء مرسني:
- إضافة "و يمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بمن ذوي الاختصاص"
رئيس اللجنة:
- وجود القاضي الجزائي هو الضامن.
مراد حمايدي:
- أقترح الحد من حرية المتصرف القضائي.
رئيس اللجنة:
- إضافة عبارتي "يجب" "شخصيا" (وجوب الحضور الشخصي)
- هل نضيف "حضور القاضي المراقب"؟
- "من ذوي الاختصاص".
التصويت على:
- الإضافة الأولى بالإجماع
- الإضافة الثانية بالرفض
- الإضافة الثالثة
التصويت على:
- الفصل 442 بعد تعديله
- الفصل 443
- الفصل 444 (مسألة ترتيب الدائنين)
- الفصل 445.
رفعت الجلسة على الساعة 13:50.