افتتحت الجلسة على الساعة 10:05 للاستماع إلى السيد وزير الداخلية حول مشروع قانون عدد 2014/17 يتعلق بإحداث تعاونية اعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير اسلاك قوات الأمن الداخلي.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- السيد وزير الداخلية اعتذر عن الحضور و ذلك بسبب الظروف الامنية التي تمر بها البلاد و مشاغل الوزير و سنستمع للسيد الكاتب العام لوزارة الداخلية و مديرين عامين لادرات مختلفة صلب الوزارة.
ثم مرت الكلمة للسيد الكاتب العام لوزارة الداخلية الذي قام بتلاوة تقرير الوزارة حول مشروع القانون و اشار الى اهمية هذا القانون مؤكدا انه باحداث التعاونية ستتوفر امتيازات و حماية لاعوان الوزارة الاداريين من غير اسلاك قوات الامن الداخلي.
ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس)
- مشروع القانون واضح عموما لكن يجب توضيح مسالة فصل الوزارتين، وزارة الشؤون المحلية و وزارة الداخلية و تاثيرها على التركيبة الادارية الجديدة للوزارات و توضيح الملامح الكبرى على الاقل.
المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات
- سيقع اصدار الاوامر و القرارات اللازمة في هذا الغرض لتوضيح مهام كل وزارة.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- نقترح تنظيم جلسة استماع للسيد وزير الشؤون المحلية لتوضيح هذه المسالة نهائيا.
محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)
- هل سيتم دراسة هذا المشروع من قبل وزارة الداخلية فقط او من قبل الوزارتين.
- هل ستكون لكل وزارة تعاونية لموظفيها او ستكون تعاونية موحدة تجمع موظفي الوزارتين.
محمد الناصر جبيرة (حركة نداء تونس)
- يجب توضيح رؤية وزارة الداخلية حول فصل الوزارتين و مهام كل وزارة.
- مشروع القانون وصل الى المجلس منذ اكثر من سنة و لم يمر بعد.
ليلى بوقطف (حركة نداء تونس)
- مسالة المداخيل هامة جدا لتوفير الخدمات اللازمة لمنخرطي التعاونية.
- يجب النظر بتروي في الفصل بين الوزارتين و تاثيرها على القانون.
احمد عماري (حركة النهضة)
- الامكانيات غير متوفرة للاعوان الحاملة للسلاح و زرنا بنقردان بعد الاحداث الاخيرة و الحالة مزرية جدا.
- من شرف تونس يجب الاحاطة به و توفير له كل الامكانيات الضرورية من دعم مادي و لوجستي.
سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
- لا بد من الاحاطة اللازمة بجيشنا و بالمصابين في العملية الارهابية الاخيرة و بعائلات الشهداء.
ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس)
- يجب الاستماع لوزير الداخلية في المرة القادمة حول مشروع القانون.
محمد المحسن سوداني (حركة النهضة)
- احيي الجيش الوطني و الامن على مجهوداتهم.
- يجب ان نوفر كل الامكانيات اللازمة لقواتنا المسلحة.
الكاتب العام لوزارة الداخلية
- نشكر النواب على تعاطفهم مع الوزارة و هذا يزيدنا اصرارا و عملا.
- ستتوضح الرؤية اكثر لان الوزارة مازالت جديدة و شيئا فشيئا ستتبين المهام.
المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات
- اردت ان اشير الى ان هناك تداخل بين ما هو امني و ما هو قانوني في عملنا في الوزارة.
- يجب ان يكون هناك تقارب في الخدمات الصحية و الاجتماعية بين اعوان الوزارة الاداريين و قوات الامن الداخلي.
- لاحظنا تحسنا كبيرا بعد الثورة لكن الاداريين في الوزارة لم يتمتعوا بكل الامتيازات الجديدة.
- موظفي الهياكل الاساسية للوزارة يجب ان يكونوا متساوين في الحقوق و الواجبات.
- موارد التعاونية ستكون من الدولة و من الانخراطات و لن تكون الدولة هي الوحيدة المسؤولة و هذا طبعا سيكون في حدود مواردها و حسب الميزانية.
- بالنسبة لحوادث الشغل، وقع الاتفاق مع الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
- هذا القانون مكسب و سنقوم باللازم لتفعيله.
محمد الناصر جبيرة (حركة نداء تونس)
- هل التعاونية ستكون لاعوان وزارة الداخلية فقط رغم ان عددهم سيكون قليل بعد فصل الوزارتين.
- يمكننا احداث تعاونية مشتركة بين الاسلاك الادارية في الوزارتين لان التعاونية تقوم على التضامن و على عدد المنخرطين فيها، حتى توفي التعاونية بوعودها من احاطة و حماية للموظفين.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- عندما يكون عدد اعضاء التعاونية قليل ستكون منحة الدولة اكبر، و لا بد من النظر في هذا الموضوع.
المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات
- لقد قمنا بتجارب كثيرة، قمنا بتايس جمعيات و غيرها من التجارب لضمان حد ادنى من الاحاطة، لكن من الصعب تقديم خدمات صحية و اجتماعية دون احداث تعاونية. و هذا ما حصل بالنسبة لقوات الامن الداخلي.
- صحيح ان عدد المنخرطين سيكون قليل لكن سنجاول ايجاد موارد اضافية.
- هناك نظام قاعدي للتامين على المرض يجب توفيره على الاقل و الضمانات الاخرى سيتم النظر فيها لاحقا.
ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس)
- كيف سيحدد معلوم الانخرط و هل ان انخراط المتقاعدين اجباري.
المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات
- التعاونية ستكون منظمة بمجلس ادارة يضم الاداريين و الاعوان و سيضبط الانخراط حسب المقتضيات.
- الانخراط. للمتقاعدين سيكون اختياريا و سيضبط الانخراط في القانون الداخلي حسب كل فئة منخرطة.
محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)
- 8000 عون من الاداريين في وزارة الداخلية هو عدد ضئيل و ستكون الموارد محتشمة من الانخراطات فهل فكرتم في ميزانية الدولة و مساهمتها في موارد التعاونية.
- الدستور التونسي اقر مبدا التمييز الايجابي فلماذا نختار ان تكون دائما المقرات الرسمية في تونس العاصمة و انا اقترح عليكم احداث المقر الرسمي لادارة التعاونية في مكان اخر غير تونس العاصمة.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- هذه التعاونية ليست مؤسسة عمومية لادخالها في مسالة التمييز الايجابي من عدمها و هي ستتعامل مع ادارات في الصحة و غيرها و التي تتركز مقراتها في تونس العاصمة، بالاضافة الى انها لا تتعامل مع المواطن مباشرة و انما مع المنخرطين و مصالحهم.
محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)
- بوجود وسائل الاتصال العصرية و الحديثة يمكن التواصل مع الادارات دون ان يكون المقر الرسمي في العاصمة.
محمد المحسن سوداني (حركة النهضة)
- هل استانست الوزارة ببعض التجارب الاخرى في مشروع القانون.
ليلى بوقطف (حركة نداء تونس)
- عدد الاعوان الضئيل سياثر تاثيرا كبيرا على الامكانيات اللازمة للحماية المراد تحقيقها للاداريين في الوزارة.
- يجب توضيح الملامح الكبرى لهذه التعاونية حتى نكون مقتنعين بالتصويت على مشروع القانون.
الكاتب العام لوزارة الداخلية
- بالنسبة للتمييز الايجابي و ملاحظة النائب محمد الراشدي، فلا يمكن القيام بذلك لان هذه التعاونية ستجمع منخرطيها و تتعامل مع عدة ادارات في العاصمة و هذا في مصلحة المنخرطين.
المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات
- قمنا باعداد وثيقة تخص المشروع الاولي للامر التطبيقي للقانون.
- كما استانسنا بتنظيم تعاونية القضاة في كيفية تنظيم و ادارة هذه التعاونية.
- التعاونية سيديرها مجلس ادارة يراسه الكاتب العام.
- الوزارة ستساعد التعاونية بوضع موظفين على ذمتها لمساندتها كالتعاونيات الاخرى.
- لدينا منظومة قانونية متميزة في المجال الاجتماعي و نستانس دائما بالقانون الوطني قبل القانون الاجنبي و يمكن لنا الاستئناس طبعا بتجارب اخرى.
- فيما يخص قانون حوادث الشغل فهو قانون متميز.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- هناك انشطة ربحية يجب ان تعتمدها التعاونية لضمان اكثر مداخيل كالنوادي لانشطة مختلفة.
المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات
- نعم سيكون ذلك في نطاق نشاطاتنا، و التعاونيات كالجمعيات لا تخضع نشاطاتها لدفع الضرائب و غيرها من القوانين التي تنظم الانشطة الربحية كالقانون التجاري.
مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)
- بالنسبة للانظمة الربحية هناك قوانين يجب احترامها فقط.
- مثلا فيما يخص تنظيم الحفلات، نلاحظ تداخل بين متعهدي الحفلات الذين يجب ان نتعامل معهم في التنظيم و الجمعيات و التعاونيات التي تنظم حفلات دون الرجوع لهؤلاء المتعهدين فلا بد من توضيح المسالة القانونية للعموم.
الكاتب العام لوزارة الداخلية
- اجدد شكري لاعضاء اللجنة و اظن اننا قدمنا التوضيحات اللازمة و سنتواصل اكثر لاتمام مشروع القانون و سناتي مرة اخرى مع السيد الوزير لمجلسكم.
رفعت الجلسة على الساعة 11.35.