loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع لوزير التعليم العالي حول وضع البحث العلمي عموما و حول مشروع قانون أساسي عدد 2015/35 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الاوروربي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الاعضاء من جهة اخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 72.73%

افتتحت الجلسة على الساعة 10.10  للاستماع للسيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي حول وضع البحث العلمي عموما و حول مشروع قانون أساسي عدد 2015/35 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الاوروربي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الاعضاء من جهة اخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد.

و قبل حضور السيد الوزير، حدد النواب النقاط التي يجب النقاش فيها مع الوزير.

ثم انطلق الاستماع لوزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد شهاب بودن.

وزير التعليم العالي و البحث العلمي

  • يجب التطرق لموضوع البحث العلمي و أقترح على اللجنة تنظيم الاستماعات حسب محاور معينة.
  • اعتبار الاتحاد الأوروبي تونس كشريك متميز هو اكبر دليل على أن الدولة تقوم بعمل كبير على مستوى التعليم العالي رغم وجود النقائص طبعا.
  • لا بد من تطوير البحث العلمي بانشاء أكبر عدد ممكن من المجمعات العلمية.
  • قمنا بعدة مشاريع و دعمنا منظومة تبادلات الطلبة.
  • الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ترتكز على ثلاث محاورن، برنامج الامتياز، تحديات المجتمع و مشاركة المؤسسات الاقتصادية في البحث العلمي.
  • 900 رسالة دكتوراه يقع مناقشتها كل سنة و هذا ما شجع الاتحاد الاوروبي على الشراكة.
  • كنا نشارك في محور تحديات المجتمع و الان سنعمل على المحاور الثلاث و سنصبح شريك متميز مع الاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي.
  • سيقع تدعيم التعاون مع الاتحاد.
  • تونس البلد العربي الوحيد الذي سيدخل كشريك متميز في هذا البرنامج.
  • بالنسبة لمعلوم الدخول في هذا البرنامج تم الاتفاق مع الاتحاد على أن ندفع 5 في المائة منها 2.5 في المائة سيدفعها الاتحاد الأوروبي.

ثم تم الانطلاق في النقاش مع النواب.

حياة عمري (حركة النهضة)

  • نحن نثمن هذه الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، لكن يجب النظر في عدة ملفات عاجلة في التعليم العالي و البحث العلمي خاصة ملف المناظرات الذي ينخره الفساد.

علي بنور (افاق تونس)

  • سيدي الوزير لا بد من حل وضعية التقنيين المنتمين لكلية العلوم بتونس.
  • أنا أعارض الفصل الرابع من الاتفاقية، الذي يحد من السيادة الوطنية و يجعل الاتحاد الاوروبي يتحكم أكثر من تونس في البحث العلمي.

عصام الماطوسي (حركة نداء تونس)

  • السيد الوزير قدم أرقام تدل على نجاحات لكن نطلب توضيح حول السلبيات و النقائص أيضا.
  • عدد الاجازات و الأرقام ليست هي المقياس لجودة التعليم العالي، و التشجيع على التعليم دون توفير جودة معينة سيفضي الى الفشل.
  • نحن نخاف على مستقبل الجامعة التونسية.
  • ظروف البحث تعيسة جدا، و لا نرى مؤشرات ايجابية.
  • لا بد من الحد من هجرة الكفاءات التونسية و الأدمغة.
  • الصيغة التعاقدية هي صيغة استعبادية، لأن الأستاذ لا توفر له حتى ظروف العيش الكريم و لا يتحصل على راتبه الا في اخر السنة الجامعية.
  • يجب العمل على مراجعة شاملة لمنظومة التعليم العالي و البحث العلمي.

العجمي الوريمي (حركة النهضة)

  • لا يمكن لنا حصر النقاش في البحث العلمي فقط، لأن عدة ملفات تستدعي النقاش و الخوض فيها بعمق.
  • يجب تحديد الأولويات في اصلاح المنظومة.
  • نحن نثمن ارتقاء تونس لمرتبة الشريك المتميز مع الاتحاد الاوروبي.
  • يجب محاربة الجمود الفكري و التشدد الديني في نطاق تطوير البحث العلمي.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس)

  • نحن نريد توضيح حول المخطط الخماسي القادم للوزارة و توضيح مخطط الاصلاح أيضا.
  • براءات الاختراع مرتبطة بالبحث العلمي مثلما هي مرتبطة بالصناعة و كنا نفضل المزيد من التنسيق مع وزير التعليم العالي عند مناقشة الاتفاقية التي تتعلق ببراءات الاختراع مع الاتحاد الاوروبي.
  • يجب اعادة النظر في موضوع عقود التدريس و تحسين تكوين الطلبة و ضبط شروط و مستوى معين للتعاقد حتى نحسن من جودة التدريس.

الاخضر بالهوشات (حركة النهضة)

  • ليست الجامعة هي المسؤولة الوحيدة على أزمة التشغيل و انما المشكل في منوال التنمية الفاشل الذي اعتمدته الدولة و يجب تغيير سياسة الدولة في البحث العلمي و التعليم العالي.
  • بالنسبة للشراكة مع الاتحاد الاوروبي لا أرى تقدما كبيرا و الصورة غير واضحة.
  • البحث العلمي الفلاحي يعاني من أزمة كبيرة و الدعم غائب تماما، و هذه الشراكة يجب أن تدعم هذا المجال.

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس)

  • الوزارة ليست لها رؤية واضحة حول مستقبل البحث العلمي و التعليم العالي في تونس رغم أنه يعيش أزمة كبيرة.
  • يجب اتخاذ اجراءات جدية و جذرية و لا بد من تجنب المسكنات و الحلول الوقتية.
  • وضعية الاساتذة المتعاقدين هي وضعية هشة جدا.

ريم الثايري (تيار المحبة)

  • نشكو من ضعف فادح في البحث العلمي.
  • هجرة الأدمغة تضر تونس و يجب على الوزارة الحد منها عبر وضع خطة ناجعة.
  • فهل للوزارة خطة واضحة لايقاف نزيف هجرة الكفاءات.
  • يجب حل مشكل جامعة رقادة في القيروان التي غلقها عدد من الطلبة.

محمد المحجوب (حركة النهضة)

  • كنا نحبذ الحديث لا فقط عن البحث العلمي و انما عن الاصلاح الجذري في منظومة التعليم العالي.
  • فيما يخص الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، يجب توفير المناخ الملائم حتى تساهم المؤسسات الاقتصادية في البحث العلمي و يكون تطبيق الشراكة ناجع.
  • هناك تفاوت كبير بين الجهات في تركيز البحث العلمي و علينا تلافي هذه المعضلة.
  • لا بد أن من النظر في وضعية التعاقد مع الأساتذة في الجامعات.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • مستوى التعليم العالي تدهور كثيرا مقارنة بما كان عليه في السابق.
  • علينا أن ننظر من جديد و بعمق في المنظومة ككل، و لا بد من مراجعة شاملة خاصة على مستوى التوجيه الجامعي و ملائمته مع سوق الشغل.
  • كذلك لا بد من اعادة النظر في منظومة التكوين المهني.

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • لا بد من دراسة عميقة لاصلاح المنظومة.
  • نحن ندعم سياسة التشارك و التواصل مع كل الاطراف و نريد المزيد من التعاون مع الوزارة حتى نحسن ظروف التعليم العالي و البحث العلمي.
  • يجب تغيير بعض الشعب التي فشلت في مناطق معينة و اعتمادها في مناطق أخرى يمكن أن يطورها.
  • نلاحظ تهميشا تاما لمعاهد الموسيقى في تونس مثل معهد الكاف و معهد العمران.
  • شعبة السينوغرافيا يمكن أن ترتقي بالاقتصاد التونسي و بالمشهد الثقافي عامة و نحن نواصل تجاهلها و لا ندرسها في جامعاتنا.

كمال هراغي (حركة نداء تونس)

  • لا بد من اصلاح جذري في منظومة التعليم العالي و البحث العلمي.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  • الوزارة عطلت زملتنا النائبة منية ابراهيم و لم تتعاون معها عند طلبها استفسارات في الوزارة و نحن نستنكر هذا، فمن واجبكم التعاون مع النواب.
  • يجب حل مشكل الدكتوراه و اندماجها في نظام امد، لأن العديد من الطلبة يواصلون كتابة أطروحة الدكتوراه و كانو مرسمين في النظام القديم و وضعيتهم غير واضحة في النظام الجديد.

وزير التعليم العالي و البحث العلمي

  • نحن لم نغالط أحدا و يجب مصارحة الاساتذة المتعاقدين بالواقع.
  • التعاقد كان و لا يزال وقتي و ليس دائم، و هذا النوع من العقود يساعد بيداغوجيا الطالب حتى يتكون بصفة جيدة.
  • من لم يكمل البحث في مدة طويلة لا يمكن للوزارة تجديد عقده بصفة الية، و لا يحب تناول المسألة من الناحية الاجتماعية و انما من منظور مستوى و جودة التعليم.
  • المناظرة هي المقياس الوحيد الذي يمكن لنا أن نضمن به مستوى طيب.
  • أصحاب الشهادات لا يجب أن يشتغلوا مباشرة في مجالهم أو أن يقع انتدابهم من الدولة، فالدولة تكون الطالب لسوق الشغل ثم عليه أن يفرض نفسه.
  • بالنسبة لموضوع الكفاءات، بالعكس وجود عدة كفاءات تونسية في الخارج هذا دليل على مستوى تكويننا و هم سفراء تونس في الخارج، و الوزارة تتعامل و تتواصل معهم دائما في البحث العلمي و هذا شرف لتونس.
  • في التعليم العالي و البحث العلمي يجب دعم تبادل الخبرات لأن هذا يفيد تونس.
  • فيما يخص المدرسين في الخليج، فعددهم لا يتجاوز ال 300 و هذا عدد ضئيل مقارنة بعدد أساتذتنا الذي يقارب ال 20000 أستاذ.
  • يجب الاشارة ايضا الى موضوع الظروف الأمنية التي تعطل كثير من المجالات.
  • نحن بصدد معالجة سياسة الانتدابات في الوزارة و قد تم تكوين لجنة مختصة بالانتداب و هو غير مباشر و اعتباطي بل يخضع لشروط.
  • بالنسبة لتقنيي كلية العلوم، لا يمكن لنا تجديد العقود بصفة الية، لان التعاقد يخضع لشروط و هو وقتي و ليس دائم.
  • يجب علينا أن نهيأ أنفسنا للتلائم مع المخابر الاوروبية و يجب الخضوع للقواعد الاوروبية في الجودة.
  • لا بد من العمل على الحياة الثقافية في الجامعة، و تكوين الطالب الثقافي و الاجتماعي مهم جدا و هو جزء من تكوينه، و ستنظم الوزارة مسابقات ثقافية في كل المجالات على المستوى الوطني في الشعر في الأدب في الالات، الخ..
  • بالنسبة لموضوع المبيتات الجامعية، نحن بصدد العمل على تحسينها و ترميمها، و قمنا بعملية مراقبة شاملة في المبيتات و المطاعم الجامعية، و نحن بصدد التعاون مع القطاع الخاص.
  • لا يجب تضخيم الأمور في بعض الأحيان، مثل قضية تفشي بعض الأمراض، فهي حالات شاذة لا يمكن أن يقاس عليها.
  • فيما يخص الدكتوراه، انطلق العمل بالنظام الجديد سنة 2012، و ليس هناك فرق في المدة بين النظام القديم و الجديد و المدة هي 5 سنوات على أقصى تقدير في النظامين.
  • نحن في الوزارة نشجع الطلبة الجديين في الحضور و الذين يحترمون الوقت و الاجال و هؤلاء لهم أولوية في الانتداب.
  • كل طالب مازال بعيد عن انهاء عمله يجب عليه اعادة الترسيم من جديد للتمتع ب 3 سنوات أخرى، و لا يجب أن نشجع على تجاوز الاجال لأننا نبحث عن الطلبة الذين لهم مستوى جيد.
  • رغم تدهور المستوى التعليمي التونسي، لازالنا نتمتع بسمعة طيبة في العالم.
  • يجب استغلال فرصة الارتقاء الى رتبة الشريك المتميز و المصادقة على هذه الاتفاقية سيطور البحث العلمي في تونس.
  • بالنسبة للبحث العلمي الفلاحي، نحن نهتم بهذا الموضوع و سيقع دعمه.
  • يجب حسن تغطية الأخبار و عدم تهويل الأمور من الاعلاميين.
  • بالنسبة لمعهد المسرح و لموسيقى في الكاف، اذا طلبت ادارته التجهيزات سنوفرها لها، و نحن ننسق معها لتغيير بعض الشعب و دمجها لتوفير النجاعة اللازمة.
  • عديد من الطلبة ليس لهم مكان في الجامعة و يشكون من ضعف فادح، و نحن مجبرون على قبولهم في الجامعات حسب الدستور.
  • بالنسبة للتكوين المهني، نحن نعمل على دعم هذه المنظومة و حتى في التوجيه الجامعي نضع كل الخيارات للطالب حتى التي تتعلق بالتكوين المهني.
  • التعليم مجاني للمواطنين لكنه يتكلف على الدولة، و كلفة الطالب في تونس تتراوح بين 5000 و 13000 دينار حسب الاختصاص و المكان.
  • عدة جامعات تم انشائها في وقت معين دون الخضوع لمستوى معين و شروط جودة، عندما ارتفع عدد المتحصلين على الباكالوريا.
  • تقلص عدد الطلبة يكون دائما في المناطق الداخلية.
  • هناك كليات و جامعات يدرس فيها عدد ضئيل جدا من الطلبة و هذا مكلف على الدولة.
  • هناك غياب للتوازنات حسب البقاع المفتوحة لطلبة كل جهة.
  • و كثير من الطلبة الذين لا يجدون شعبة متميزة في المناطق الداخلية يخيرون الدراسة في الجامعات الخاصة.
  • يجب علينا أن نعمل على تقريب الطلبة لبعضهم، و يجب التفاعل مع كل الطلبة في كل الاختصاصات لأن النظري و التعليم فقط لا يكفيان، و التواصل و تبادل الافكار مع الطلبة يثري و ياثر على جودة التكوين.
  • بالنسبة للاخت منية ابراهيم لم يقع اعلامي باتصالها، و الوزير متعاون جدا و لن يرفض اي اتصال مع النواب و سندعم التواصل و لقد تم تعيين مستشار في الديوان للتواصل مع مجلسكم.

رفعت الجلسة على الساعة 14.00.