loading...
مرصد مجلس
  • النظر في :
  1. مشروع قانون اساسي عدد 2014/19 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غيرمشروعة.
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2014/23 يتعلق بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
  3. مشروع قانون عدد 2015/62 يتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة.
  • الإستماع الى ممثلين عن الإئتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية.

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 68.18%

جلسة إستماع الى ممثلين عن الإئتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية

ممثل عن الإئتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية:

  • وزارة التربية ليس بها خبراء مختصين في الإصلاح التربوي، كل الإصلاحات التربوية التي تمت في السابق لم تقم على قواعد تربوية صحيحة
  • أول محور في الإصلاح الشامل يجب أن يمر بالإصلاح المؤسسي:
  1. يجب إحداث مجلس أعلى للتربية،
  2. إحداث معهد وطني لتقييم المنظومة التربوية،
  3. وضع ميثاق وطني للتربية،
  4. إحداث كلية للتربية (خلال مؤتمر للإصلاح التربوي الذي أقيم في فرنسا، استنتج الخبراء التربويين بأنه لايمكن إصلاح المنظومة التربوية بالرجوع إلى الوراء، علينا وجود حلول جديدة ولا العودة إلى المدارس العليا لتكوين المعلمين)، 
  • ثاني محور يهم الإصلاح البيداغوجي:
  1. هذا الإصلاح يمر بعدة مداخل منها مثلا: مدخل الجودة، مدخل الحوكمة، المدخل الاستراتيجي، المدخل التنفيذي،
  2. كل مدخل يفرض معايير معينة للإصلاح و علينا إختيار أحد المداخل،
  3. الائتلاف يرجح مدخل الحوكمة أو المدخل الاستراتيجي و يمكننا مناقشة ذلك. 
  • علينا مراجعة وظيفة التفقد في التعليم،
  • دعم اللغة العربية والانفتاح على اللغات الأخرى،
  • تحديد ميزانية للإصلاح التربوي،
  • علينا دراسة البيئة التمكينية للتغيير و التجديد
  • حسب تجربتي إعداد الإصلاح التربوي يتطلب عامين من الدراسة، و 10 سنوات لتنفيذه ثم علينا تقييمه و تعديله إن احتاج الأمر. 
  • كل ما يسمى بالإصلاحات المعتمدة حتى الان لا ترتقي إلى مستوى الإصلاح لأنها إجراءات سطحية و ليست عميقة, تونس في حاجة إلى إصلاح عميق وليس إصلاحات ترقيعية، علينا القيام بإصلاح تربوي شامل لحماية الأجيال القادمة   
  • يجب إعتماد معايير لتمكيننا من تقييم الإصلاحات، حتى الآن وزارة التربية لا تعتمد أي معايير للإصلاح، هذه الوزارة لم تقدم مشروع إصلاح ذو معايير علمية 
  • أحمّل هذا المجلس مسؤولية متابعة مسار الإصلاح التربوي، يمكننا الإجتماع مع الوزارة لدراسة المشاريع والإتفاق على مشروع الإصلاح
  • أقترح برمجة مناظرة مع أي ممثل لوزارة التربية يبث عبر وسائل الإعلام، 
  • وزارة ناجي جلول لم تحتكم إلى ما قدم من أعمال في ملف الإصلاح التربوي منذ الثورة، لم يتم إحترام مبدأ استمرارية الدولة
  • اللجنة المكلفة بالإصلاح الآن هي نفسها التي كلفت بالإصلاح التربوي سنة 2002
  • تقرير مخرجات الحوار الوطني للإصلاح التربوي هو عار على هذه البلاد، تقرير يفتقر لكل المعايير العلمية
  • علينا القيام بالميثاق الوطني للإصلاح التربوي وهذا الإصلاح يجب أن يقوم به مجلس مختص و مستقل مثلا المجلس الأعلى للتربية 
  • وزارة التربية يجب أن تكون محايدة و بعيدة عن التجاذبات السياسية، اعتماد سياسة التنوير الديني والابتعاد عن سياسة تجفيف المنابر

كمال هراغي (الاتحاد الوطني الحر) :

  • يجب أن نكون همزة وصل بين الائتلاف و الوزارة وتحديد موعد لجمعهم للوصول إلى الوفاق وإصلاح المنظومة التربوية.

العجمي الوريمي (حركة النهضة) :

  • الإصلاح التربوي هو شأن عربي،
  • الإصلاح هو جذري أو لايكون ,ولكن هذا لا ينفي المكتسبات السابقة،
  • أنا مع إنشاء المجلس الأعلى للتربية ولكن كيف ستكون تركيبته و ماهي صلاحياته وقوانينه، الرجاء تقديم مقترحات في هذا الشأن،
  • الإصلاح لايمكن أن يكون مفصلا أو مجزأ:الإصلاح يجب أن يمر بوزارة التربية ووزارة التكون المهني ووزارة التعليم العالي، كل الحلقات يجب أن تتناغم.

حياة عمري (حركة النهضة) :

  • ألاحظ الاستمرارية في إقصاء الخبراء التونسيين،  علينا الإنفتاح على اللغات وجعل اللغة الأنڨليزية لغة ثانية في البلاد.

ليلى الحمروني (حركة نداء تونس) :

  • لا أتفق معكم بأنه لم يوجد أي سياسات تعليمية، أذكركم بسياسات 1958 وإصلاح 2007.
  • يجب الفصل بين معدين البرامج و بين المقييمين، كيف يمكننا تحقيق هذا الإصلاح ولنا عدة ظغوطات خصوصا مادية.

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

  • يجب أن تكون النقابات في محور مسار الإصلاح التربوي.