loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/22 يتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال فصلا فصلا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 80.95%

[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]

أنهت لجنة التشريع العام اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2015 التصويت على الجزء الموكل لها بالنظر والمتضمن للـ86 فصول الأولى من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ، والتي ترد في باب "في مكافحة الإرهاب وزجره" .

وقد صوتت اللجنة على أحكام القسم السادس المتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب و الصلاحيات الموكلة لها من بينها إعداد دراسات وطنية لتشخيص ظاهرة الإرهاب، و تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات، و جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، و تنظيم دورات تدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

كما تناول أعضاء اللجنة مسألة تعاون اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مع نظيرتها في الدول الأجنبية وذلك تدعيماً لكفاءة اللجنة وللتعاون الدولي مع إحترام السرية المهنية و مبدأ المعاملة بالمثل.

وتطرقت اللجنة الى فصول القسم السابع المتعلق باليات الحماية والذ يضبط التدابير المتخذة لحماية من يعاين الجرائم الإرهابية، في هذا الإطار دار نقاش بين النواب في خصوص من ستوكل إليه الحماية، حيث رأى البعض ضرورة التوسع في هذه الحماية وإقحام جميع الهياكل المعنية بها .

كما ناقش أعضاء اللجنة الفصول المتعلقة بالإجراءات المتخذة لحماية الشهود، و من تكفّل بإشعار السلط بجريمة إرهابية وكذلك من تضرّر من هذه الجريمة.

وبخصوص القسم الثامن المتعلق بمساعدة ضحايا الإرهاب، تمحور النقاش حول الهيكل المسؤول عن المعالجة والعناية الصحية، و مسألة التعويضات اللازمة الناتجة عن الأضرار.

عقدت لجنة التشريع العام جلسة مساء الثلاثاء 14 جويلية 2015 مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ، بحضور عدد من أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية حيث تم الشروع في مناقشة القسم الثاني الخاص بمكافحة غسل الأموال وزجره.

وتم تعديل الفصل 89 الذي يضبط العقوبات المسلطة على مرتكبي جرائم غسل الأموال حيث يكون العقاب بالسجن من خمسة إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار وذلك في حالة العود ، أي إعادة نفس الجريمة في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، أو لمن أستغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي، أو من قبل تنظيم أو وفاق .

وقد نص هذا الفصل كذلك على إمكانية الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قمة الأموال موضوع الغسل.

كما صوّت النواب على إضافة فقرة إلى الفصل 92 تقضي بإيداع الأموال المصادرة وجوباً في حساب خاص في دفاتر البنك المركزي باسم الخزينة العامة للدولة التونسية.

وأثار الفصل 98 نقاشاً مطولاً حول تمكين لجنة مكافحة الإرهاب من صلاحية تجميد الأموال الأشخاص أو التنظيمات التي تبين لها ارتباطهم بالجرائم الإرهابية، والفرق في المهام بينها وبين لجنة التحاليل المالية .

واكّد عدد من النواب أن هذه المهمة لا تنفي الطابع الاستشاري للجنة في حين أعتبر جزء آخر من المتدخلين أن ذلك يتناقض مع الفصل 64 المتعلق بكل مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وتم تأجيل التصويت حول هذا الفصل لمزيد التروي وتقريب وجهات النظر.