[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]
أنهت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 2 جويلية 2015 النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال في الجزء المتعهدة به المتعلق منه بمكافحة الإرهاب وزجره والمتكوّن من ستة وثمانين فصلا.
وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم فصول الأقسام من سبعة إلى احد عشر التي تهم آليات الحماية، ومساعدات ضحايا الإرهاب ،والجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم الوطني ، وتسليم المجرمين، و أجل سقوط الدعوى العمومية والعقوبات.
وتناول النواب التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بمشروع هذا القانون، وتسليط العقوبة على من يعرض حياتهم للخطر.
وأكد النواب في هذا الصدد على أن دور الإعلام أساسي في مكافحة الإرهاب ومقاومته خاصةً في ما يتعلق بتسريب معلومات حول التنظيمات الإرهابية أو الاختراقات ولو كان ذلك عن حسن نية.
وبخصوص مساعدة ضحايا الإرهاب، دعا النواب إلى ضرورة إحداث خلية للرعاية النفسية للضحايا وعائلاتهم بما يساعد على إعادة دمجهم في الحياة الاجتماعية مع مراعاة الحاجيات الخصوصية للمتضررين وجنسهم وحالتهم الصحية. كما أشاروا إلى إمكانية منح الإعانة العدلية لضحايا الإرهاب لمباشرة الإجراءات القضائية مدنية كانت أو جزائية وذلك بحسب وضعيتهم و على أثر طلب منهم ، وأكّدوا إمكانية المطالبة بالتعويض من صندوق الدولة في حال تعذّر تنفيذه من المحكوم ضده.
وتحاور أعضاء اللجنة حول الفصل 78 من القسم التاسع المتعلق بالجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم الوطني، الذي يضبط الحالات التي تكون فيها المحكمة الابتدائية بتونس مختصّة بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأكّد النواب أن إثارة الدعوى العمومية التي لا تتوقّف على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها، على معنى الفصل 79، تعد استثناء للقاعدة العامة التي تنص على أنه لا يمكن تتبع الفاعل بالخارج ما لم يكن البلد المرتكب فيه الفعل مجرّما له.
وقرّرت اللجنة في نهاية أشغالها عقد جلسات استماع إلى كل من وزارات العدل، والداخلية والدفاع ولجنة مقاومة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية في بداية الأسبوع القادم ، في انتظار انتهاء لجنة المالية من مناقشة فصول الجزء المتعلق بمنع غسل الأموال .
[حقوق الصورة: الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة]