loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

23 جانفي 2015
  • مواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 22:55
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 88.48%

انطلقت اليوم على الساعة التاسعة والنصف صباحا الجلسة العامة الخاصة بمواصلة النقاش والتصويت على مشروع النظام الداخلي بحضور 120 نائب.

أعلن رئيس الجلسة في البداية أنه الحصة الصباحية ستتواصل إلى غاية منتصف النهار والربع وأن الحصة المسائية ستمتد من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر إلى غاية الساعة الخامسة والربع، وقد تعلن حينها رئاسة الجلسة كيفية مواصلة الجلسة ليلا مع إمكانية العمل يوم غد أيضا لاستكمال النظر في مشروع النظام الداخلي هذا الأسبوع.

تمت إثارة نقطتين قبل مواصلة النظر في فصول المشروع: النائب توهامي العبدولي الذي نبه ضد تكرر تأخير انطلاق الجلسات وضرورة إحترام المواعيد، والنائب إياد الدهماني الذي اعتبر أن قرار قاضي التحقيق بمنع بث برنامج تلفزي يعد خرقا للدستور في فصله 35 الذي ينص على أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

كما طلب النائب فيصل تبيني الكلمة ولكن ذكرت رئاسة الجلسة أنه لا مجال للخوض في مسائل في الأصل وطرح نقاشات غير متعلقة بسير الجلسة، إذ أن ذلك يحصل في آخر الجلسة وحسب مقتضيات الفصل 89 من النظام الداخلي المؤقت.

إنطلق التصويت على الفصول المتبقية من المشروع وتخللت عملية تصويت النواب بعض النقاشات حول بعض المقترحات التي اختلفت فيها رؤى النواب وقد قاموا بالدفاع عن المقترحات التي كانوا قد تقدموا بها قبل عرضها على التصويت.

في هذا السياق، يجدر ذكر أبرز المقترحات التي تم مناقشتها:

  • رفض مقترح التعديل على الفصل 65 الذي يهدف إلى حذف الفقرة التي تنصص على إمكانية النزول بعدد أعضاء لجنة دون 22 عضو استثنائيا من قبل مكتب المجلس ويكون القرار معللا وبأغلبية الثلثين من أعضاء المكتب في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها،
  • رفض مقترح التعديل للفصل 74 الذي يضيف أن اللجنة لا تتخذ قراراتها إلا بتوفر النصاب،
  • رفض المقترح المتعلق بنفس الفصل والذي يضمن انعقاد اجتماع لجنة بعد التأكد من حضور ممثلي 3 كتل على الأقل،
  • التنصيص في النص الأصلي للفصل 75 على إمكانية اقتصار الحضور خلال جلسة مغلقة للجنة على أعضائها فقط بقرار من أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة واقتراح تعديل لحذف هذه الفقرة الذي تم رفضه بالتصويت،
  • رفض مقترح التعديل للفصل 75 والمتعلق بتضمين إعلان لجنة لمواعيدها وجدول أعمالها "شهرا على الأقل بصفة مسبقة"،
  • قبول مقترح التعديل للفصل 80 الذي يضمن التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدمة إما كتابة أو بالحضور في جلسات استماع أمام اللجان،

توقفت الجلسة الصباحية مع المصادقة على الفصل 84 وانطلقت الجلسة المسائية بالفصل 85 المتعلق باللجان القارة، ويجدر الذكر في هذا الإطار على أنه تم الحفاظ على اللجان المنصوص عليها بمشروع اللجنة مع:

  • إضافة "الصناعات التحويلية الغذائية" في مجال اختصاص لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و القطاعات الخدماتية والتجارة،
  • تغيير تسمية "لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و القطاعات الخدماتية والتجارة" إلى "لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة"،
  • تغيير تسمية "لجنة الشّؤون الثقافية والتربوية والبحث العلمي" إلى "لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي"،
  • إضافة "شؤون ذوي الإعاقة" في مجال اختصاص لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية.

من أبرز ما تم مناقشته خلال الحصة المسائية، نذكر:

  • مقترح التعديل المتعلق بالفصل 92 الذي ينص على أجل أسبوعين من تاريخ تقديم تقرير لجنة إلى مكتب المجلس لعرض مشروع قانون وجوبا للمناقشة داخل الجلسة العامة وقد تم رفض هذا التعديل وكذلك إسقاط الفصل برمته،
  • رفض مقترح التعديل المتعلق بالفصل 93 والذي يهدف إلى إضافة موافقة المجلس على مبدإ التعديل إلى مسألة تشكيل لجنة خاصة إثر تلقي مبادرة لتعديل الدستور.

يجدر الذكر أنه تم مناقشة مقترح تعديل متعلق بالفصل 96 طويلا ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق انسجام مع أحكام الفصل 60 من الدستور الذي أعطى للمعارضة حق تشكيل لجنة تحقيق كل سنة دون تحديد لأغلبية أو نسبة، خلافا لما جاء بالفصل 96 من مشروع النظام الداخلي الذي ينص على حق "أغلبية" أعضاء المعارضة طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها. وفي هذا الإطار، اعتبر المدافعون عن المقترح أن هذا الفصل غير دستوري وأن المعارضة يمكن أن تكون معارضة متعددة وغير ممثلة لجهة واحدة مما يجعلها ذات أولويات مختلفة، إضافة إلى أن التنصيص على أغلبية يعتبر مصادرة لحق الأقلية داخل المجلس. وقد اعتبر الرافضون لهذا المقترح أن هذا الفصل لا يمس من جوهر الحق المضمون بالفصل 60 من الدستور وأن هذا الفصل من النظام الداخلي ينظم هذا الحق لكي يتم ممارسته بكل مسؤولية ونجاعة.

رفعت الجلسة للتشاور قبل التصويت على الفصل 96 وقد تم استئنافها بعد ساعة، ويجدر الذكر أنه تمت إضافة ضمان البث التلفزي "الحي والمباشر" لمداولات الجلسات العامة صلب الفصل 101 ورفض المقترح المتعلق بالفصل 103 والذي يهدف إلى تغيير الأغلبية المطلوبة لعقد جلسة عامة مغلقة من ثلاث أخماس الأعضاء إلى ثلثي الأعضاء، وكذلك رفض المقترح المتعلق بالفصل 107 والذي يهدف إلى تمكين ثلث أعضاء الجلسة من اقتراح تعديل لجدول الأعمال.

احتدم النقاش لاحقا عند مناقشة الفصل 115 ومقترح التعديل المتعلق به الذي يجبر رئيس الجلسة على إعطاء الكلمة لأحد النواب للتحدث في أمر هام ومستعجل إذا رغب في ذلك في آخر الجلسة دون إعطائه سلطة تقديرية لقبول أو رفض ذلك. وقد أثارت مداخلة النائبة سامية عبو غضب أعضاء كتلة حركة نداء تونس إذ صرحت أن هذا الفصل دون تعديله يكرس الإستبداد ويجعل هذا النظام الداخلي نظام الأغلبية دون التأسيس لمجلس ديمقراطي، مضيفة أنه في التجربة السابقة كان هناك أغلبية واحدة لمواجهتها والآن هناك اثنان. وقد أجاب على ذلك النائب مصطفى بن أحمد حيث أشار إلى أن هناك من يخلط بين النظام والديكتاتورية، وأنه يجب على الأقلية أن لا تلعب دور الضحية، مضيفا أن أغلبية اليوم ليست ليست بحمل كما أشارت إليه النائبة سامية عبو، وإنما انتخبها الشعب لإزاحة حمل سابق.

في هذا الإطار، تدخل النائب أحمد الصديق ليعبر عن مساندته لهذا المقترح في الأصل رغم تقديمه في شكل متشنج وأنه يجب الإهتمام لمضمونه، وأن الفصل في صيغته الأولى يعطي سلطة لرئاسة الجلسة التي يجب أن لا يتمتع بها. وقد تمت في الأخير الموافقة على إدراج هذا المقترح للتعديل المتعلق بالفصل 115.

إثر ذلك، وعند التعرض إلى الفصل 118 ومقترحات التعديل المتعلقة به، تم رفع الجلسة للتشاور بين المجموعات إذ هناك مقترح يتضمن العديد من الأفكار، وقد طرح النائب نعمان الفهري في هذا الإطار مسألة إعطاء الإمكانية لتجزئة مقترح تعديل. عند استئناف الجلسة، تم رفض المقترح رغم ذلك وتمرير الفصل برمته.

تواصلت الجلسة العامة وتمت المصادقة على عدد من الفصول، من أبرزها:

  • الفصل 125 الذي ينص صراحة على نشر تفاصيل نتائج التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس في أجل أقصاه 48 ساعة،
  • الفصل 144 الذي كان ينص في البداية على تخصيص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامّة والسياسات القطاعية مرّة كلّ ثلاثة أشهر، والذي تم تعديله من قبل الجلسة العامة لكي يصبح الحوار مع الحكومة مرة كل شهر.

على الساعة الحادية عشر ليلا، أعلن رئيس الجلسة عن إنتهاء الجلسة لهذا اليوم مع التصريح على انعقادها في الغد على الساعة العاشرة صباحاً لمواصلة التصويت على بقية فصول مشروع النظام الداخلي واستكمال النظر في هذا المشروع.