loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/22 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 63.64%

[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]

نظرت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم 02 جويلية 2015 في الفصول من 1 إلى 13 من مشروع القانون عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال.

وتوقفت اللجنة عند الفصل الخامس من مشروع القانون حيث رأى عدد من النواب أن هذا الفصل في حاجة إلى إعادة الصياغة لاحتوائه عبارات تفتح الباب لتأويلات كبيرة فيما يتعلّق بجريمة التحريض.

وناقش أعضاء اللجنة مسألة المراقبة الإدارية التي وردت في الفصل السادس وتباينت الآراء في هذا الموضوع، ففي حين رأى بعض الأعضاء أن المراقبة الإدارية لمن استوفى عقوبته بالسجن إجراء ضروري بالنسبة لمرتكب جريمة ارهابية وغير مخالف للحقوق والحريات، رأى البعض الآخر أنه لابد من النظر في ماهية العقوبات الإدارية والأسلوب المعتمد.

وتمت الإشارة في هذا السياق إلى أساليب جديدة يكن اعتمادها في المراقبة الإدارية عوضا عن الإمضاء. واتفق أعضاء اللجنة على رأي موحد يتمثل في أهمية عدم الإبقاء على المراقبة الإدارية في يد الشرطة ونقلها إلى قاضي العقوبات وجعل من صلاحياته الحد منها أو ايقافها.

كما أشار أعضاء اللجنة إلى غياب مسألة إعادة التأهيل في نص مشروع القانون مؤكدين على أهميتها، والتزموا بتقديم مقترح كامل في هذا الصدد.

ولدى مناقشة الفصل الثامن المتعلّق بمن يقدم معلومات بمحض ارادته حول عملية ارهابية أو تنظيم إرهابي هو طرف فيه، رأت اللجنة أنه من الجدير إعادة صياغة الجملة الأولى كالأتي "يعفى من العقوبات المالية والسالبة للحرية المستوجبة" وذلك لمزيد التدقيق والتوضيح.

ورأت اللجنة فيما يتعلق بالفصل التاسع انه يجب تعديل العقوبة المسلطة على المتهم الذي يدلي بمعلومات تمكن من وضع حد لجرائم ارهابية وإلقاء القبض على مرتكبيها وذلك ب10سنوات اذا كانت العقوبة المقررة أصالة للجريمة هي السجن مدى الحياة والإبقاء على 20 سنة إذا كانت العقوبة المقررة أصالة للجريمة هي الإعدام . وتجدر الإشارة إلى أن الفصل ينص على تخفيف العقوبة إلى 20 سنة سواء كانت العقوبات المقررة للجريمة السجن مدى الحياة أو الإعدام.

وأثار الفصل 12 المتعلق بطرد الأجنبي المقترف لجريمة ارهابية مباشرة بعد قضائه لعقوبته عدة تساؤلات تعلقت خاصة بالحالات الاستثنائية لمن يعتبروا أجانب مقيمين في تونس.

كما توقف أعضاء اللجنة عند الفصل 13 واعتبره بعضهم لا يتطرق إلى بعض الجرائم الإرهابية التي تقترفها المجموعات الإرهابية اليوم.