عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي.
انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 09:40 وبحضور 6 نواب.
افتتحت الجلسة وانطلق النقاش حول اعتبار النائب حاضرا أم لا أن امتنع عن التصويت بالجلسة العامة رغم حضوره.
التصويت على دمج الفصلين 26 و41 في إطار الفصل 26. تم قبول المقترح بالإجماع.
تم المرور لمناقشة العنوان الثاني "رئاسة المجلس": الفصل 48
"رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.
يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابيز اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.
يصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه."
مقترح كتلة قلب تونس:
يصدر رئيس المجلس، بعد التداول مع مكتب المجلس، كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه.
اقترحت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) أن تكون مداولات مكتب المجلس علنية كذلك.
وضح ناجي الجمل (كتلة النهضة) أن إعلام المكتب لا ينفي التداول والتشاور مع أعضاء المكتب.
أضاف جوهر المغيربي (قلب تونس) أن مكتب المجلس شبيه بمجلس الإدارة في شركة وهو ما يبرر التداول مع المكتب قبل اتخاذ مجموعة من القرارات، وهذا لا ينقص من صلاحيات رئيس المجلس شيئا.
بين ناجي الجمل (كتلة النهضة) أن كل القرارات المتعلقة بالجانب المالي والإداري المتخذة من طرف رئيس المجلس منذ المجلس التأسيسي اتخذت بالتشاور مع المكتب وبالتالي من الأجدى اضافة هذا التفصيل للنظام الداخلي.
وضح مستشار اللجنة أنه يجب توضيح إن كان التداول لهدف التداول أم أن له تأثيرا ملزما على القرار المتخذ.
أشارت جميلة دبش كسيكسي (كتلة النهضة) إلى أهمية التفريق بين القرارات المنفردة لرئيس المجلس وتلك المشتركة مع مكتبه. واقترحت الاستماع لخبير يفسر لأعضاء اللجنة "التداول".
التصويت على مقترح كتلة قلب تونس معدلا:
يصدر رئيس المجلس، بعد التداول مع مكتب المجلس، كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس والوظائف العليا به وأعوانه.
تم قبول التعديل.
تم المرور إلى الفصل 50:
مقترح الكتلة الديمقراطية:
"في حالة رفض رئيس مجلس نواب الشعب العودة لممارسة مهامه بعد سده لشغور وقتي في منصب رئيس الجمهورية، يعتبر منصب رئيس مجلس نواب الشعب في حالة شغور نهائي."
اقترح ياسين العياري (غير منتم) أن يتم نشر تفويض صلاحيات رئيس المجلس لأحد نوابه بالإضافة لتوضيح معنى "عند الاقتضاء".
طالب الصحبي عتيق (كتلة النهضة) إعادة النظر بالفصل 13 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
بين ناجي الجمل (كتلة النهضة) أن الرجوع إلى مناقشة فصل تم التصويت عليه يقتضي التصويت على المبدأ بأغلبية الحضرين باللجنة.
اعترض نواب الكتلة الديمقراطية على هذا الرجوع معتبرين إياه ضربا من العبث السياسي.
بعد نقاش حاد بين الطرفين تم ارجاء النقاش إلى حين التعرض للفصل 47 نظرا لكونه متعلقا كذلك بنفس المسألة.
تم المرور للفصل 51:
مقترح كتلة قلب تونس:
تغيير عبارة 3 أسابيع بـ10 أيام.
مقترح الكتلة الديمقراطية:
تغيير عبارة 3 أسابيع بأسبوع.
مقترح ياسين العياري:
ينعقد مكتب المجلس في أجل 48 ساعة و يحدد جلسة عامة في أجل أسبوع.
بينت جميلة دبش كسيكسي (كتلة النهضة) ان أجل أسبوع غير منطقي نظرا لكون التثبت في قائمة النواب الممضين على اللائحة يتطلب وقتا. واقترحت أن يكون الأجل على الأقل أسبوعين.
اقترح مجموعة من النواب إضافة أن "لا يعتد بالسحب بعد إمضاء العريضة. يمكن السحب طالما لم ينظر المكتب في العريضة."
أضاف ناجي الجمل (كتلة النهضة) أن أي اجراء سيتم تبنيه يجب سحبه على كل عملية سحب ثقة.
التصويت على مقترح توافقي:
ينعقد مكتب المجلس في أجل 72 ساعة و يحدد جلسة عامة في أجل أسبوعين من تاريخ إيداع العريضة على أقصى تقدير. وتنشر عريضة سحب الثقة في أجل 24 ساعة من أحل إيداعها بمكتب الضبط.
11 مع، 0 ضد، 0 محتفظ. تم قبول المقترح.
اقترح ياسين العياري (غير منتم) أن يتم اعتماد إما التعريف بالإمضاء أو الامضاء الحضوري أو الامضاء الإلكتروني حتى نتجنب منع النواب من سحب إمضائهم في حالة التدليس.
التصويت على مبدأ السحب:
7 مع، 5 ضد، 1 محتفظ.
التصويت على مقترح توافقي:
يمكن سحب الامضاءات من طلب سحب الثقة قبل انعقاد المكتب للنظر في العريضة. ويكون الطلب معللا.
8 مع، 0 ضد، 0 محتفظ. تم قبول المقترح.
المرور للفصل 52:
مقترح كتلة الدستوري الحر:
يمكن لرؤساء الكتل وغير المنتمير طلب مساءلة رئيس الجلسة في حال خرقه للنظام الداخلي.
0 مع، 9 ضد، 1 محتفظ. تم رفض المقترح.
مقترح كتلة الدستوري الحر:
في حالة تكرر سوء ادارة الجلسة وتسبب ذلك في ضرر معنوي أو مادي لأحد النواب يمكن لرئيس الكتلة تقديم مطلب سحب الثقة من رئيس الجلسة المتسبب بذلك.
0 مع، 12 ضد، 0 محتفظ. تم رفض المقترح.
مقترح كتلة قلب تونس:
تغيير من تاريخ الشغور بتاريخ معاينة الشغور.
تم قبول المقترح بالإجماع.
تم المرور الى الفصل 47:
"يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مفتتح كل دورة نيابية وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي"
مقترح كتلة النهضة:
يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مفتتح كل دورة نيابية لاحقة وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي.
يتم ضبط تركيبة مكاتب اللجان ومكتب المجلس يوم 31 جويلية حسب تركيبة الكتل يوم 15 جويلية.
تم قبول المقترح بالإجماع.
تمت العودة لمراجعة الفصل 13:
"يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية.
وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور"
الصيغة المعدلة:
"يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كل دورة نيابية.
وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور"
طالبت كتلة النهضة الرجوع للصيغة الأصلية حتى يكون في انسجام مع الفصل 47.
تم قبول مقترح كتلة النهضة بإجماع الحاضرين (كتلة النهضة، كتلة قلب تونس، كتلة ائتلاف الكرامة، وكتلة الإصلاح).
رفعت الجلسة على الساعة 14:15.