loading...
مرصد مجلس
  • النظر في برنامج عمل اللجنة خلال الدورة النيابية الأولى من المدة النيابية الثانية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 18:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 72.73%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 جلسة لضبط برنامج عملها خلال الدورة النيابية الأولى من المدة النيابية الثانية على الساعة 15:00 بحضور 11 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة على الرابط التالي  https://bit.ly/2MmCeNL

في مفتتح الجلسة منح رئيس اللجنة الكلمة لمستشار اللجنة الذي قام بتقديم عرض رقمي يتضمن ملامح اللجنة، و دورها ومجمل أعمالها في الدورات السابقة.

طلبت فريدة العبيدي (حركة النهضة) تمكينها من نسخة مكتوبة من هذا التقرير المقدم و اعتبرت ان اللجنة الجديدة هي المخولة لها بصفة تقريرية تمرير اشغال اللجنة السابقة كما طلبت تعميم اشغال هاته اللجنة بطريقة اوسع. 

في نفس الاطار طلبت فريدة العبيدي بسن قانون يشرع لمجلس نواب الشعب طلب الوثائق اللازمة من الجهة التنفيذية حتى تصبح آلية ملزمة كما طلبت تقريرا حول الاملاك المصادرة و وضعية الاموال المنهوبة في الخارج. 

اعتبر فتحي بن بلقاسم (حركة النهضة) انه من الضروري تحديد مهام اللجنة لمدة خمس سنوات و الآليات التي ستعتمد في المستوى العملي. 

طلبت اروى بن عباس (حركة النهضة) مدها بتوضيحات حول المعايير المعتمدة لاختيار مؤسسات عمومية على حساب مؤسسات اخرى المذكورة في مستوى التقرير كما اكدت على اعتماد الاحصائيات اللازمة لتحديد المؤسسات و القطاعات الاكثر فسادا كي تكون روزنامة العمل اكثر وضوحا.

اعتبر مستشار اللجنة ان المعايير المنهجية المعتمدة هي معايير وقع اعتمادها من قبل اللجنة السابقة.

تسائلت حياة عمري (حركة النهضة) حول الفارق ما بين غزارة اشغال هاته اللجنة و مدى نجاعتها واقعيا. 

اعتبر فيصل دربال (حركة النهضة) ان التقرير ينقصه جزء متعلق بالتهرب الضريبي بالنسبة للشركات الخاصة. 

استطرد مستشار اللجنة معتبرا انه من الضروري تعديل القانون الداخلي لتمكين اللجنة من سلطة التقرير في مستوى تمرير التقارير و القوانين للجلسة العامة دون ترك السلطة التقديرية لمكتب المجلس في تحديد ذلك. 

اكد مختار اللموشي (حركة النهضة) انه وجب تسليط الضوء على الفساد في الجهات الداخلية على غرار ملف التهريب. 

 طلبت هاجر النيفر شقرون (الحزب الدستوري الحر) توضيح العديد من المسائل في علاقة بملف شركة فسفاط قفصة و شركة الخطوط الجوية التونسية في نفس الاطار اكدت النائبة على ضرورة متابعة وضعية العديد من الجمعيات في المستوى المالي. 

اكد جلال الزياتي (كتلة الاصلاح الوطني) على ضرورة تحديد منهجية عمل واضحة مرفقة بأليات ناجعة في المستوى العملي. 

اعتبر بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) انه وجب متابعة الملفات الحارقة على رأسها ملف القمح المورد من اكرانيا.

طالبت فريدة العبيدي (حركة النهضة) بتحديد منهجية عمل اللجنة مسبقا و لمدة سنة و اعتبرت انه من المجدي الانطلاق بملفين اساسيين و هما ملف القمح المورد من اكرانيا و وضعية شركة الخطوط الجوية التونسية كما طالبت بمتابعة التدقيق المالي في وضعية البنوك العمومية و ملف الاموال المنهوبة في الخارج. 

اكد فيصل دربال (حركة النهضة) ان ازمة الشركة الجوية التونسية اساسها مالي. 

طلب جوهر المغيربي (قلب تونس) تمكين الهياكل الرقابية من جلسة استماع لتمكين اللجنة من تحسين نجاعة عملها و احاطتها في المستوى التقني مؤكدا على ضرورة توفير الموارد البشرية.

في تدخل للنائب محمد فاتح الخليفي (ائتلاف الكرامة) عبر عن ارتياحه لوجود رغبة لدى الجميع بمكافحة الفساد و بين أن اللجنة بمجرد تسليطها الضوء على بعض المواضيع تعطيها أهمية.

عبرت النائبة هاجر النيفر (الحزب الدستوري الحر) عن عدم توافقها مع ما جاء في كلمة النائب فيصل دربال بأن ملف الخطوط التونسية ليس ملف فساد و دعت لايلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى، و دعت الى تشكيل خلايا عمل لتقسيم المهام لمهمة و أقل أهمية و لتسهيل عمل اللجنة.

 أشار نائب الرئيس محمد العفاس (ائتلاف الكرامة) الى أنه اطلع على تقرير اللجنة فيما يخص شركة السكك الحديدية بصفاقس لكنه اقتصر على مجموعة من التوصيات التي يمكن أن يأخذ بها أو لا، و دعا الى جمع الملفات ثم الى ترتيب الأولويات و وضع العناوين الكبرى.

بينت النائبة حياة عمري (حركة النهضة) أن الفساد أصبح يمس المواطن في حياته اليومية و دعت الى برمجة مجموعة من الاجتماعات المستعجلة و أكدت أن من أكثر البرلمانات في العالم التي سنت قوانين لمكافحة الفساد هو البرلمان التونسي الا أن المشكل الحقيقي هو التطبيق.

في تدخل للنائب عصام البرقوقي (كتلة المستقبل) أوضح أنه لا يجب التركيز فقط على مكافحة الفساد في أعمال اللجنة دون غيرها وتساؤل عن الامكانيات اللوجستية المتوفرة للجنة، و ذكر أن الملفات الكبرى كثيرة و عديدة منها الثروات الطبيعية و هو موضوع يمكن لهذه اللجنة أن تقدم ايجابات للشعب التونسي، ودعا في نفس السياق الى فتح ملف عقود الطاقة و الملح لأنه من حقه كنائب شعب أن يعرف الاجابات. 

بين نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) أن اللجنة السابقة عقدت قرابة 75 جلسة لم تثمر عن أي قرارات جدية و تطرق الى مشكل الامكانيات البشرية للهيئات الرقابية للدولة مثل محكمة المحاسبات و اقترح في عوض أخذ دور هذه الجهات الى ايجاد حلول للاشكاليات التي تعترضهم لأنهم الأجدر بالر في هذه الاشكاليات، و دعا كذلك الى تشكيل خلية تعنى بالزيارات الميدانية نظرا لأهميتها.

و دعا جل النواب الى وضع رزنامة واضحة لعمل اللجنة و الى تحديد ساعات عملها لكي يكون للنواب فكرة واضحة.

تم الاتفاق على أن تكون أعمال اللجنة كل أسبوعين على الساعة 14 على أن تدوم أعمالها ثلاث ساعات على أقصى تقدير.

اكد عصام البرقوقي (كتلة المستقبل) ما عبر عليه بدر الدين القمودي في علاقة بالزيارات الميدانية مؤكدا على اهمية الضغط على اللوبيات المتنفذة اقتصاديا 

عبرت هاجر النيفر(الحزب الدستوري الحر) على ضرورة التسريع في العمل البرلماني استباقا للكوارث.

قرارات اللجنة:

  • اقترح رئيس اللجنة بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) على ضرورة العمل على مسائلة وزير الفلاحة و التجارة في علاقة بملف القمح المورد من اكرانيا كما اكد العديد من النواب على ضرورة التعجيل بعقد هاته الجلسة.
  • اقترح رئيس اللجنة على اللجنة التحول لوزارة الصحة لمقابلة وزيرة الصحة يوم الاربعاء للاستفسار حول مسألة القمح المورد و تمت الموافقة على المقترح و تمت الموافقة على مقابلة وزير الفلاحة و وزير التجارة يوم الخميس في علاقة بموضع الزيت. 
  •  العمل على تحديد موعد للزيارة الميدانية لميناء سوسة لمعاينة ملف القمح المورد يوم 6 جانفي 2020.

 

رفعت الجلسة على الساعة 18:15.