loading...
مرصد مجلس

هيئة حقوق الانسان

الرئيس:
تاريخ الإنشاء: 21 نوفمبر 2020
موقع واب: --
اجتماعات اللجنة 1
ساعة العمل في اللجان 2س 50دق
إجتماعات في جلسات العامة 0
ساعة العمل في الجلسة العامة --:--

تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.

التركيبة

نشريات

اختر فترة