تاريخ الإنشاء:
02 نوفمبر 2011
اجتماعات اللجنة
0
ساعة العمل في اللجان
--:--
إجتماعات في جلسات العامة
0
ساعة العمل في الجلسة العامة
--:--
تكفل الهيئة بتعديل المشهد الإعلامي وتنظيمه خلال فترة الانتقال الديمقراطي في تونس والاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة. كما تسعى إلى نشر ثقافة تعديلية لإرساء استقلالية وسائل الاعلام عن كل السلط السياسية والمالية. وكذلك من مهامه
- إسناد الرخص المتعلقة ببعث منشئات الاتصال السمعية والبصرية.
- إنجاز كراسات الشروط التي تحدّد حقوق وواجبات مكونات القطاع الإعلامي.
- مراقبة مختلف مكونات القطاع في ممارسة هذه الشروط ووإتخاذ الإجراء ات اللازمة في حال عدم تطبيقها.
- إبداء الرأي في التعيينات الإعلامية على رأس المؤسسات العمومية.
- لها دور استشاري في القضايا الإعلامية.
- إصلاح الإعلام التونسي.
- تأريخ البرامج التلفزية والإذاعية وتسجيلها.
- ضمان العدالة في تغطية الحملات الانتخابية.
- ضمان حرية التعبير واستقلالية القطاع الإعلامي.