حول ملف البنك الفرنسي التونسي
(جلسة سرية)
عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة للاستماع الى:
حول ملف البنك الفرنسي التونسي وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 16 نائبا.
قرر اعضاء اللجنة المرور للتصويت على سرية الجلسة وذلك تحت طلب الوزيرن باعتبار وجود معطيات سرية قد تمس من مصلحة الدولة التونسية في طور النزاع القضائي الجاري.
نتائج التصويت على سرية الجلسة:
مع:12
محتفظ:0
ضد:0