loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلين عن الإدارة العامة المتخصصة بالعمل الرقابي بمجلس نواب الشعب حول الدور الرقابي للمجلس
  • مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 15:20
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 55%

عقدت لجنة لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة يوم الخميس 2 جويلية 2020 للاستماع إلى ممثلين عن الإدارة العامة المتخصصة بالعمل الرقابي بمجلس نواب الشعب حول الدور الرقابي للمجلس على الساعة 09:40 وذلك بحضور 7 نواب.

الاستماع إلى ممثلين عن الإدارة العامة المتخصصة بالعمل الرقابي بمجلس نواب الشعب

  • من فوائد الرقابة تحسين العمل الحكومي وتقييم أدائه بالإضافة إلى بناء الثقة بين النواب والحكومة.
  • العمل الرقابي للمجلس له تحديات مثل مقاومة الحكومة له من خلال حجب المعلومة أو البقاء في العموميات، محدودية حرية النواب في الولوج إلى المؤسسات العمومية، افتقاد البرلمان للموارد اللازمة.
  • خلال هذه الدورة كان عمل المجلس الرقابي مكثفا مقارنة بالمجلس السابق خاصة خلال جائحة كورونا. 
  • إعادة النظر في جلسات الحوار أمر ضروري حتى تصبح ذات فاعلية أكثر. 
  • نحن بالإدارة نقوم بتدوين تعهدات الوزراء خلال جلسات الحوار ثم نقوم بمراسلتهم حينما يحين أجل تعهده. 
  • هذه التجربة تعرف حدودا مثل عدم إجابة الوزير. 
  • نقترح القيام بلائحة تشمل تعهدات الحكومة بعد جلسة الحوار، ويتم التصويت السلبي عليها في جلسة موالية. كما يقع نشرها لخلق ضغط على الحكومة. 
  • كل ما كانت تدخلات الوزراء والنواب أقصر كل ما كانت الجلسة أكثر فعالية.
  • في مجلس العموم البريطاني يحدد يوم لكل وزير يتم خلاله تقديم الأسئلة الشفاهية اه والاجابة عنها لمدة ساعة، ويكون على علم بالأسئلة قبل 3 أيام.
  • السؤال هو أداة لطلب الحصول على المعلومة توجه حسب الدستور لأعضاء الحكومة. الإيجاز في الأسئلة الكتابية ضروري لضمان إجابة دقيقة.
  • في التجارب القارنة، ندوة الرؤساء لها السلطة التقديرية في تغيير صيغة السؤال. 
  • عند تلقي نفس السؤال من طرف نائبين من نفس الكتلة خلال نفس الفترة يمكن للإدارة مراسلة الكتلة لحذف أحد الأسئلة. 
  • لا يلتزم النائب بالضرورة بسحب سؤاله نظرا لكون السؤال شخصي. 
  • نقترح أن يتم نشر الأسئلة فور ورودها على مكتب المجلس، حتى نتفادى تكرار الأسئلة. 
  • قام النواب خلال هذه الفترة بإرسال حوالي 1000 سؤال كتابي مقابل 2000 سؤال فقط خلال العهدة السابقة.
  • من الضروري التنصيص بالنظام الداخلي على الإستثناءات التي تخص عدم النشر في حال تضمن السؤال أو إجابته على معطيات شخصة. 
  • نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية في الآجال خلال العهدة البرلمانية السابقة باغت 70%.
  • يجب ارساء تدرج في طرح الأسئلة، تطرح أولا الأسئلة الكتابية وفي حالة عدم الإجابة تتحول لأسئلة شفاهية ويتم الإعلان خلال الجلسة العامة المخصصة لذلك عن هذا الصنف من الأسئلة. 
  • في بعض الحالات تتعلق الإجابة بإدارة تحت اشراف الوزير وذلك يجعل أجل 10 أيام غير كاف. التجارب المقارنة تعتمد آجال 15 يوم، 20 يوم، شهر وحتى 3 أشهر. يمكن للوزير أن يجيب في الأجل المختصر يعلم به بفتح تحقيق مثلا وبناء على ذلك يسند له أجل مطول. 
  • يمكن إضافة مرحلة الاستجواب في حالة عدم الإجابة. بعد استشارة العديد من الخبراء تبينا أن هذه الإضافة يمكن أن تكون غير دستورية ان تمت إضافتها للنظام الداخلي.
  • بالامكان أيضا تحديد عدد معين من الأسئلة الشفاهية و من الأسئلة الكتابية غير المجاب عنها التي ينبني عليها لائحة لوم تجاه وزير معين التي لا ينجر عنها ضرورة سحب الثقة.
  • نقترح احداث هيكل برلماني يتلقى الشكايات من طرف المواطنين. هو هيكل مشابه للموفق الإداري: موفق برلماني. 
  • بخصوص الأسئلى اشفاهية، من بين الاشكالات عدم دورية الجلسات، عدم تحديد وقت معين للنواب و للوزير.
  • التعقيب على الوزير يضعف الوزير ويضعه في موقف محرج حيث يذكر النائب النقاط المهمة خلاله. 
  • الفصل 118 تحول بتقاليد العمل الى آلية رقابية حيث أن المداخلات ترسل الى الوزراء المعنيين الذين يتجاوبون معها. 
  • دراسة المؤثرات المقدمة من طرف الحكومة مع مشاريع القوانين في تراجع.
  • دراسة السياسات العمومية بعد فترة من اقرارها أمر ضروري أيضا. 

النقاش العام 

بين ياسين العياري (غير منتم) أن تحديد حد معين من الأسئلة غير مجدي واقترح منعه من تقديم مشاري قوانين في حال امتناعه عن الإجابة و تخصيص هيكل للبت في الأسئلة التي يحق للوزير عدم الإجابة عنها نظرا لمسها من شخصه على سبيل المثال.

أضاف نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن من الأفضل تحديد معايير للسؤال بحيث يكون موجزا. كما أضاف أنه لا يوجد اشكال ان تكررت الأسئلة الكتابية. 

وضح الصحبي عتيق (كتلة النهضة) أن الاشكال الحقيقي هو غياب فلسفة عمل رقابي في النظام السياسي الحالي. كما أن انعدام الاحترام و الثقة بين البرلمان والحكومة تعرقل ذلك.  كل من تم انتخابه من طرف الجلسة العامة، مثل الهيئات الدستورية ومحافظ البنك المركزي، يجب أن تتم مساءلته. وتساءل عن الضمانات في العلاقة مع السلطة التنفيذية. بالإضافة الى ذلك طالب بتحديد نظام لمتابعة تطبيق القوانين المصادق عليها.

أشار ياسين العياري (غير منتم) إلى كون الأسئلة الكتابية فعالة أكثر من الاتصال المباشر بالوزراء و بين أنه حل حولي 600 اشكال لمواطنين من خلال أسئلة كتابية.

  إجابة ممثلي الإدارة العامة المتخصصة بالعمل الرقابي بمجلس نواب الشعب

  • بعض الوزراء لا يمكن استخراج تعهدات من خلال إجاباتهم وهو ما يصعب العمل الرقابي. 
  • الحوار والأسئلة الشفاهية وسائل ضغط. 
  • تكرار الأسئلة الشفاهية مع رفض بعض النواب لإجابة مشتركة من طرف الوزير يطرح اشكالا. 
  • نقترح عدم امكانية ارسال سؤال شفاهي بعد برمجة الجلسة. 
  • يجب تحديد مدة تدخل النواب بالأسئلة الشفاهية مسبقا حتى يتمكن الوزير من برمجة نقاط أخرى  خلال نفس اليوم. 
  • من الضروري التأسيس لتقييم السياسات العمومية. 

مواصلة النظر في فصول النظام الداخلي

مناقشة الفصل 142

"يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس لالجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب"

مقترح كتلة النهضة: 

إضافة فقرة جديدة

يكون طلب منح الثقة موجها من طرف رئيس الجمهورية ان كان رئيس الحكومة مقدما من طرف رئيس الجمهورية. 

يكون طلب منح الثقة موجها من طرف رئيس الحكومة ان كان الطلب يتعلق بعضو حكومة. 

7 مع

1 محتفظ

0 ضد

تم قبول التعديل.

مناقشة الفصل 143

مقترح الكتلة الديمقراطية: 

إضافة وجوبية رفع الحلسة بين تقديم موجز رئيس الحكومة المكلف وبداية النقاش العام. 

إضافة إمكانية رفع الجلسة بطلب من رئيس الحكومة المكلف.

 

سحب المقترح. 

اقترح ياسين العياري (غير منتم) أن يتم تغيير "نفس اليوم" بـ"نفس الجلسة" وان تتم مراسلة الكتل لتمكينهم من نسخ الكترونية من السير الذاتية للوزراء قبل 3 أيام. 

اختلف النواب حول مفهوم اليوم بين معنى أن اليوم ينتهي منتصف الليل أم ينتهي بعد انقضاء 24 ساعة. 

التصويت على إضافة:

مراسلة الكتل لتمكينهم من نسخ الكترونية من السير الذاتية للوزراء قبل 3 أيام. تم قبول التعديل بالإجماع.

مناقشة الفصل 145

مقترح كتلة النهضة: 

تضاف في الفقرة الأولى: "لا تخص حالة فردية" بعد "في صيغة موجزة".

3 مع

5 محتفظ

0 ضد

تم رفض التعديل.

اقترح ناجي الجمل (كتلة النهضة) التصويت على اقرار السلطة التقديرية لمكتب المجلس للتثبت من توفر شروط الفصل 145 في السؤال الكتابي.

التصويت على مقترح توافقي:

لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء من الحكومة بأسئلة كتابية في"صيغة موجزة دقيقة ولا تتضمن معطيات شخصية"

تم قبول التعديل بالإجماع.

التصويت على مقترح ناجي الجمل:

اقرار السلطة التقديرية لمكتب المجلس للتثبت من توفر شروط الفصل 145 في السؤال الكتابي. 

تم قبول التعديل بالإجماع. 

التصويت على مقترح توافقي:

تحديد سقف للأسئلة الكتابية لكل نائب بـ50 سؤالا بالدورة البرلمانية. 

تم قبول التعديل بالإجماع.

مقترح الكتلة الديمقراطية:

تغيير أجل الإجابة من 10 أيام إلى 15 يوما وأجل الإحالة من 8 ايام إلى 15 يوما. 

تم قبول التعديل بالإجماع.

التصويت على مقترح توافقي:

تكون للسؤال و إجابته في الصيغتين الورقية و الإلكترونية.

 تم قبول التعديل بالإجماع.

مناقشة الفصل 146

مقترح الكتلة الديمقراطية:

 ويتم إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه خمسة عشر يوما شهرا

 تم قبول التعديل بالإجماع.

 مقترح كتلة النهضة:

المدة القصوى للسؤال وللإجابة 7 دقائق و المدة القصوى للتعقيب 3 دقائق. 

 تم قبول التعديل بالإجماع.

التصويت على مقترح توافقي:

لا يمكن سحب أو إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته بالجلسة.

 تم قبول التعديل بالإجماع.

التصويت على مقترح توافقي:

يمكن لكل صاحب سؤال شفاهي أن يكلف من ينوبه بالحضور على أن يوجه إعلاما بذلك بأي طريقة تترك أثرا كتابيا لرئيس المجلس.

 تم قبول التعديل بالإجماع.

 التصويت على مقترح توافقي:

ينظم المجلس شهريا جلسة أسئلة شفاهيا يوم الاثنين كما يمكن له تنظيمها بمناسبة جلسات عامة أخرى.

  تم قبول التعديل بالإجماع.

 التصويت على مقترح توافقي:

تحديد سقف بـ10 أسئلة شفاهية خلال الدورة النيابية.

 تم قبول التعديل بالإجماع.

 التصويت على مقترح ناجي الجمل:

يمنع النائب من طرح أسئلة شفاهية لبقية الدورة البرلمانية ان لم يحضر ليقدم سؤاله أو يعين من ينوبه. و يلغى السؤال المعني.

تم قبول التعديل بالإجماع.

رفعت الجلسة على الساعة 15:20.