عقدت لجنة لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة يوم الخميس 2 جويلية 2020 للاستماع إلى ممثلين عن الإدارة العامة المتخصصة بالعمل الرقابي بمجلس نواب الشعب حول الدور الرقابي للمجلس على الساعة 09:40 وذلك بحضور 7 نواب.
الاستماع إلى ممثلين عن الإدارة العامة المتخصصة بالعمل الرقابي بمجلس نواب الشعب
النقاش العام
بين ياسين العياري (غير منتم) أن تحديد حد معين من الأسئلة غير مجدي واقترح منعه من تقديم مشاري قوانين في حال امتناعه عن الإجابة و تخصيص هيكل للبت في الأسئلة التي يحق للوزير عدم الإجابة عنها نظرا لمسها من شخصه على سبيل المثال.
أضاف نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن من الأفضل تحديد معايير للسؤال بحيث يكون موجزا. كما أضاف أنه لا يوجد اشكال ان تكررت الأسئلة الكتابية.
وضح الصحبي عتيق (كتلة النهضة) أن الاشكال الحقيقي هو غياب فلسفة عمل رقابي في النظام السياسي الحالي. كما أن انعدام الاحترام و الثقة بين البرلمان والحكومة تعرقل ذلك. كل من تم انتخابه من طرف الجلسة العامة، مثل الهيئات الدستورية ومحافظ البنك المركزي، يجب أن تتم مساءلته. وتساءل عن الضمانات في العلاقة مع السلطة التنفيذية. بالإضافة الى ذلك طالب بتحديد نظام لمتابعة تطبيق القوانين المصادق عليها.
أشار ياسين العياري (غير منتم) إلى كون الأسئلة الكتابية فعالة أكثر من الاتصال المباشر بالوزراء و بين أنه حل حولي 600 اشكال لمواطنين من خلال أسئلة كتابية.
إجابة ممثلي الإدارة العامة المتخصصة بالعمل الرقابي بمجلس نواب الشعب
مواصلة النظر في فصول النظام الداخلي
مناقشة الفصل 142:
"يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس لالجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب"
مقترح كتلة النهضة:
إضافة فقرة جديدة
يكون طلب منح الثقة موجها من طرف رئيس الجمهورية ان كان رئيس الحكومة مقدما من طرف رئيس الجمهورية.
يكون طلب منح الثقة موجها من طرف رئيس الحكومة ان كان الطلب يتعلق بعضو حكومة.
7 مع
1 محتفظ
0 ضد
تم قبول التعديل.
مناقشة الفصل 143:
مقترح الكتلة الديمقراطية:
إضافة وجوبية رفع الحلسة بين تقديم موجز رئيس الحكومة المكلف وبداية النقاش العام.
إضافة إمكانية رفع الجلسة بطلب من رئيس الحكومة المكلف.
سحب المقترح.
اقترح ياسين العياري (غير منتم) أن يتم تغيير "نفس اليوم" بـ"نفس الجلسة" وان تتم مراسلة الكتل لتمكينهم من نسخ الكترونية من السير الذاتية للوزراء قبل 3 أيام.
اختلف النواب حول مفهوم اليوم بين معنى أن اليوم ينتهي منتصف الليل أم ينتهي بعد انقضاء 24 ساعة.
التصويت على إضافة:
مراسلة الكتل لتمكينهم من نسخ الكترونية من السير الذاتية للوزراء قبل 3 أيام. تم قبول التعديل بالإجماع.
مناقشة الفصل 145:
مقترح كتلة النهضة:
تضاف في الفقرة الأولى: "لا تخص حالة فردية" بعد "في صيغة موجزة".
3 مع
5 محتفظ
0 ضد
تم رفض التعديل.
اقترح ناجي الجمل (كتلة النهضة) التصويت على اقرار السلطة التقديرية لمكتب المجلس للتثبت من توفر شروط الفصل 145 في السؤال الكتابي.
التصويت على مقترح توافقي:
لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء من الحكومة بأسئلة كتابية في"صيغة موجزة دقيقة ولا تتضمن معطيات شخصية"
تم قبول التعديل بالإجماع.
التصويت على مقترح ناجي الجمل:
اقرار السلطة التقديرية لمكتب المجلس للتثبت من توفر شروط الفصل 145 في السؤال الكتابي.
تم قبول التعديل بالإجماع.
التصويت على مقترح توافقي:
تحديد سقف للأسئلة الكتابية لكل نائب بـ50 سؤالا بالدورة البرلمانية.
تم قبول التعديل بالإجماع.
مقترح الكتلة الديمقراطية:
تغيير أجل الإجابة من 10 أيام إلى 15 يوما وأجل الإحالة من 8 ايام إلى 15 يوما.
تم قبول التعديل بالإجماع.
التصويت على مقترح توافقي:
تكون للسؤال و إجابته في الصيغتين الورقية و الإلكترونية.
تم قبول التعديل بالإجماع.
مناقشة الفصل 146:
مقترح الكتلة الديمقراطية:
ويتم إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه خمسة عشر يوما شهرا
تم قبول التعديل بالإجماع.
مقترح كتلة النهضة:
المدة القصوى للسؤال وللإجابة 7 دقائق و المدة القصوى للتعقيب 3 دقائق.
تم قبول التعديل بالإجماع.
التصويت على مقترح توافقي:
لا يمكن سحب أو إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته بالجلسة.
تم قبول التعديل بالإجماع.
التصويت على مقترح توافقي:
يمكن لكل صاحب سؤال شفاهي أن يكلف من ينوبه بالحضور على أن يوجه إعلاما بذلك بأي طريقة تترك أثرا كتابيا لرئيس المجلس.
تم قبول التعديل بالإجماع.
التصويت على مقترح توافقي:
ينظم المجلس شهريا جلسة أسئلة شفاهيا يوم الاثنين كما يمكن له تنظيمها بمناسبة جلسات عامة أخرى.
تم قبول التعديل بالإجماع.
التصويت على مقترح توافقي:
تحديد سقف بـ10 أسئلة شفاهية خلال الدورة النيابية.
تم قبول التعديل بالإجماع.
التصويت على مقترح ناجي الجمل:
يمنع النائب من طرح أسئلة شفاهية لبقية الدورة البرلمانية ان لم يحضر ليقدم سؤاله أو يعين من ينوبه. و يلغى السؤال المعني.
تم قبول التعديل بالإجماع.
رفعت الجلسة على الساعة 15:20.