loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 25%

عقدت لجنة لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة يوم الجمعة 26 جوان 2020 لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على الساعة 10:10 وذلك بحضور 5 نواب.

افتتحت الجلسة و انطلق النقاش حول الفصل 121 المتعلق بمقترحات التعديل.

مقترح كتلة الإصلاح:

حذف "لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل."

يمكن لمكتب اللجنة، إلى جانب جهة المبادرة، تقديم مقترحات تعديل حتى بعد انقضاء الآجال المحددة.

اعترض الصحبي عتيق (كتلة النهضة) على مواصلة الجلسة نظرا لغياب عديد النواب وما سينجر عن ذلك من إعادة للنقاش لاحقا.

اتفق النواب على مواصلة النقاش في انتظار التحاق بقية النواب. 

بينت مستشاررة اللجنة أن السبب وراء منع حذف فصل هو إمكانية الاخلال بالتوازن القانوني للنص. 

تساءل نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) إن كانت أيام العطل والأعياد تحتسب بآجال هذا الفصل كما أثار مسألة السلطة التقديرية لرئيس المجلس في اختيار المتدخلين لإبداء الرأي مع و الرأي ضد. 

وضح هيثم ابراهيم (كتلة الإصلاح) أن انعدام النقاش بخصوص حذف فصل هو ما يمكن أن يكون له أثر سلبي وبالتالي بالأحرى السماح بالحذف مع القيام بنقاش حول ذلك.

اعترضت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) على المقترح الثاني لكتلة الإصلاح نظرا لكون جهة المبادرة هي الأعلم بفلسفة مشروع القانون وليس من المعقول أن يخل النواب بهذا التوازن.

وضح هيثم ابراهيم (كتلة الإصلاح) أنه من الأجدى عدم اسناد امكانية التعديل لمكتب اللجنة نظرا لكونه لا يمثل جميع النواب. 

التصويت على: حذف "لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل."

5 مع، 0 محتفظ، و0 ضد. تم قبول المقترح.

التصويت على "يمكن لمكتب اللجنة، إلى جانب جهة المبادرة، تقديم مقترحات تعديل حتى بعد انقضاء الآجال المحددة."

1 مع، 0 محتفظ، و4 ضد. تم قبول المقترح.

التصويت على: "يجب أن تكون مقترحات الحكومة المقدمة بعد الآجال في صيغة مضبوطة ومكتوبة." 

5 مع، 0 محتفظ، و0 ضد. تم قبول المقترح.

مقترح حركة النهضة:

حق سحب مقترح التعديل مخول لمن ورد اسمه أولا في الترتيب وإلا فمن يليه. 

4 مع، 0 محتفظ، و1 ضد. تم قبول المقترح.

مقترح توافقي: 

تودع مقترحات التعديل بمكتب الضبط المركزي مع نسخة الكترونية توجه للإدارة المعنية باللجنة.  

5 مع، 0 محتفظ، و0 ضد. تم قبول المقترح.

تم المرور إلى مناقشة الفصل 129:

مقترح الإدارة العامة للمداولات: 

يتم ارسال استكمال إعداد مداولات الجلسة العامة بإرسالية القصيرة و عبر البريد الإلكتروني.

5 مع، 0 محتفظ، و0 ضد. تم قبول المقترح.

تم المرور إلى مناقشة الفصل 130:

لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك.

مقترح الحزب الدستوري الحر: 

إضافة فقرة ثانية وثالثة:

لا يجوز لأي نائب الرد على نائب آخر أو التهجم عليه. في حالة التهجم يقطع رئيس الجلسة الكلمة و في حال تواصل التهجم يأمر رئيس المجلس بإخراج النائب من المجلس. 

عدم تطبيق رئيس المجلس لذلك يعرضه للمساءلة.

0 مع، 1 محتفظ، و3 ضد. تم رفض المقترح.  

رفعت الجلسة على الساعة 12:00 على أن يتم استئنافها على الساعة 14:00.

تقرر إلغاء الحصة المسائية نظرا لحضور 3 نواب فقط على الساعة 14:50.