مشروع قانون عدد 2020/35 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
مشروع قانون عدد 2020/002 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس