loading...
مرصد مجلس
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2020/35 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
  2. مشروع قانون عدد 2020/002 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00