عقدت لجنة التشريع العام جلسة للاستماع لمنظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون عدد 2015/25 متعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة على الساعة 10:20 وبحضور 4 نواب.
تجدون رابط المباشر هنا:https://bws.la/Dts4kJf
قامت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) بافتتاح الجلسة مقدمة جهات الاستماع و محيلة الكلمة لممثلي المجتمع المدني
الاستماع لممثلي المجتمع المدني:
ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
ممثل الشبكة الاورومتوسطية للحقوق:
ممثل شبكة دستورنا:
ممثل جمعية يقظة:
ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب:
ممثلة منظمة العفو الدولية:
ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان:
ممثلة منظمة محامون بلا حدود:
نقاش عام:
اعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان مشروع القانون هو تعبيرة سياسية للافلات من العقاب و لمس من علوية القانون كما خيرت ان يتم تمرير القانون للجلسة العامة لرفض هذا القانون برمته داخل هذا المجلس و في نفس الاطار عبرت سامية عبو (الكتلة الدينقراطية) على دعمها للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للامنيين كما اشارت لوجود نسخة مقترحة من قبل النقابات الامنية و التي اعتبرت انها لا تقل خطورة على النسخة الاصلية
بينت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) ان مشروع القانون هو نسف للمكتسبات الدستورية و الحقوقية مشيرة لعدم وجود اي مقترح رسمي اخر مغاير لنسخة المقترحة سنة 2015 كما افادت ان مشروع قانون هو تعبيرة للذهاب اكثر نحو منطق الافلات من العقاب وفي نفس الاطار عبرت فريدة العبيدي على دعمها للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للامنيين و العسكريين
عبرت مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة) عن عدم تناغم القانون مع المبادئ الدستورية كما بينت ان القانون موجه اساسا لتوتير العلاقة ما بين المواطن والامني مشيرة لاعتبار ان هذا القانون هو ترجمة لخيار الافلات من العقوبة
افاد بشر الشابي (كتلة حركة النهضة) بأنه رافض لهذا الخيار القانوني الذي سيكرس ثقافة الافلات من العقاب معتبرا ان الوقت حان لفتح ملفات الفساد و التجاوزات في قطاعي الامن و القضاء مشيرا لضرورة تمكين الامنيين و العسكريين من حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية
بين نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) ان تحسين المنظومة الامنية يكون باحترام القوانين و الاجراءات و تسهيل عمل المؤسسات القضائية و ان الغاية من هذا القانون هو خلق مناخ للتوتر الاجتماعي
اعتبر مصطفى بن احمد (كتلة تحيا تونس) ان الرفض المطلق لمشروع القانون تعسفي و ان حمايتهم لا تكون فقط في مواجهتهم للارهاب بل كذلك في اطار التجمهرات الغفيرة كالملاعب الرياضية و التظاهرات الكبرى مطالبا بتوفير الحماية اللازمة عند قيامهم بمهامهم
اشارت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) لعدم تمتع الامنيين بحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و ان هذا المشروع لم يحتوي على اي فصل في هذا الاطار مبينة ان احكام النص تتنزل في اطار دعم المؤسسة الامنية القائمة على منطق القمع و الاستبداد و صد لكل الحركات الاحتجاجية و الاجتماعية كما افادت بان اصلاح المنظومة الامنية و القضائية مرتبط بالارادة السياسية
ردود ممثلي المجتمع المدني:
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
رفعت الجلسة على الساعة 12:30