loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الخميس 12 مارس 2020 على الساعة 09:45 لمواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك بحضور نواب.

  • افتتح رئيس اللجنة الجلسة و أعلم النواب بتوصل اللجنة بمطلب استعجال نظر لمقترح قانون يتعلق بالاستقلالية الادارية والمالية لمجلس نواب الشعب. و بين أن القانون يحتوي على 30 فصل. و أضاف أن مقترح القانون يستوجب دراسة عميقة و أن مكتب اللجنة ارتأى أن يعتبر المطلب استحثاث نظر لا استعجال نظر خاصة وأن الأسبوع المقبل هو أسبوع جهات.
  • اعتبر مبروك كرشيد (تحيا تونس) أن مكتب اللجنة بهذا القرار خول لنفسه ما هو غير مخول له. 
  • أضاف ناجي الجمل (كتلة النهضة) أنه من المستحيل تقديم تقرير في أجل أسبوع و اقترح أن تتم مراسلة مكتب المجلس في هذا الاطار من أجل التماس أن تغيير صبغة الطلب ألى استحثاث نظر. 
  •  تم المرور اثر ذلك الى مناقشة التعديلات التي تهم الفصل 35 من النظام الداخلي. 
  • تم تقديم مقترح أحد المواطنين يفضي إلى دمج الفصلين 35 و36. 
  • استحسن النواب مقترح الدمج. 
  • اقترح ناجي الجمل (كتلة النهضة) أن لا يتم النظر، فيما يخص مقترحات المجتمع المدني، إلا في تلك التي تهم الفصول التي قدمت فيها الكتل مقترحات تعديل.
  • اعتبر مستشار اللجنة أنه من الأجدى عدم دمج الفصول نظرا لكون الفصول تهم اجراءات مهمة.
  • اعتبر نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)أنه من غير المعقول أن توجد كتلتان لنفس الحزب وبنفس الاسم. وأكد على ضرورة تكريس رقابة على مطالب تكوين الكتل.
  • بينت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) أنها لا ترى اشكالا في ايداع مطلب تكوين الكتلة لدى كتابة رئيس المجلس. 
  • أضاف مبروك كرشيد (تحيا تونس) أن يتم تعويض كلمة كتابة رئيس المجلس بإدارة المجلس، وذلك لتفادي الرقابة و ضمانا لمزيد الحيادية فيما يخص تلقي مطالب تكوين الكتل. 
  • تم التصويت بالاجماع على دمج  الفصلين 35 و36. 
  • تم المرور اثر ذلك الى مناقشة الفصل 37. 
  • تم اقتراح اضافة غير المنتمين الى جانب الكتل حتى يتمكنوا من الانتفاع من توفير الفضاءات والموارد البشرية والمادية والادارية لضمان حسن سير عملهم.
  • تمت الموافقة بالاجماع على المقترح (11 مع).
  • اقترحت مستشارة اللجنة أن يتم تعريف غير المنتمين في فصل سابق للفصل 37. كما اقترحت اعادت ترتيب الفصل 37 في آخر الباب الخامس.
  • تمت الموافقة بالاجماع على المقترح (11 مع).
  • تم المرور اثر ذلك الى دراسة مقترحات تعديل الفصل 38 والذي يهم اعلام رئيس المجلس عند أي تغيير يطرأ على تركيبة الكتل.
  • تم تقديم مقترح اضافة "أو نائبه" بعد رئيس الكتلة. 
  • تم التصويت على المقترح: 10 مع و صوت وحيد محتفظ.
  • اعترض عماد أولاد جبريل (قلب تونس) على المقترح و بين أنه يمكن أن يؤدي الى اتخاذ قرارات متضاربة من طرف رئيس الكتلة ونائبه. وأضاف أنه يجب اضافة شرط تفويض الصلاحيات من الرئيس الى نائبه.
  • ساند ياسين العياري (غير منتمي) المقترح المقدم من طرف عماد أولاد جبريل.
  • عقب ناجي الجمل (كتلة النهضة) مبينا أن رئيس الكتلة يتحمل مسؤوليته عند اختيار نائبه، ولا ضرورة لاضافة شرط التفويض. كما تساءل ان كان التفويض مطلقا أم سنويا أم مسندا وفق الحاجة. 
  • تمت الاتفاق على اضافة فقرة أخيرة بالفصل 35 جديد للتنصيص على التفويض لنائب رئيس الكتلة، و أن تتم صياغته لاحقا بمكتب اللجنة.
  • تم اقتراح حذف "رئيس المجلس" من الفصل 39.
  • تمت المصادقة بالاجماع على المقترح (11 مع).
  • تمت اثارة نفس المقترح على مستوى الفصل 40. اختلف النواب حول المقترح اذ اعتبر جزء منهم أن لفظ "رئيس المجلس يشمل الرئيس و نائبيه و عبر جزء آخر عن تخوفهم من تفرد رئيس المجلس في المستقبل بالصلاحيات المذكورة بالفصول التي تمت مناقشتها مما يمكن أن يؤدي الى تعطيل أشغال المجلس. 
  • تم الاتفاق بعد المشاورة بتغيير رئيس المجلس برئاسة المجلس أو حذفها بكل فصول النظام الداخلي. 
  • تم التصويت على المقترح بالاجماع. 
  • تم المرور الى مقترحات التعديل الواردة علة الفصل 40. 
  • اقترح ياسين العياري (غير منتمي) أن يتم تحديد فترة منذ الاستقالة التي تنزل بعدد أعضائها عن 10 نواب حتى ترتب الكتلة اجراءات حلها أو تتدارك ذلك من خلال اضافة نائب أو التراجع عن الاستقالة. 
  • بين حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أنه من الأجدى ارجاء تفعيل أثر انحلال الكتلة الى الدورة البرلمانية الموالية. 
  • ساند ناجي الجمل (كتلة النهضة) هذا المقترح. ونوه الى أن أي كتلة تتكون خلال الدورة البرلمانية لن تتحصل على أي امتياز الا مع انطلاق الدورة البرلمانية التالية.
  • تم الاتفاق بعد النقاش على أن تحافظ الكتلة على وجودها،عندما ينزل عدد النواب بها عن 10، الى بداية الدورة الموالية. واذا نزل عدد الأعضاء عن 7 تفقد الكتلة وجودها بكل الأحوال. 
  • تم التصويت على المقترح على باجماع الحاضرين (11 مع).
  • تم الاتفاق  على اضافة مهلة 10 أيام عمل قبل انحلال الكتلة عندما ينزل عدد النواب بها عن 10 وذلك من خلال اضافة فقرة في الغرص بالفصل 38.
  • تم التصويت على المقترح على باجماع الحاضرين (11 مع).
  • تم المرور اثر ذلك الى مناقشة مقترح الكتلة الديمقراطية بخصوص الفصل 40 الذي يمنع المستقيلين من أي كتلة من تكوين كتلة جديدة أو الانضمام الى أية كتلة أخرى الا بالدورة البرلمانية التالية. 
  • اعترض ياسين العياري (غير منتمي) على هذا المقترح معتبرا اياه اجحافا في الحد من حرية النائب. 
  • عبرت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) عن مساندتها للمقترح.
  • وضح هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أنه يمكن التفريق بين الكتل الحزبية و الكتل المكونة من حزب وحيد.
  • بين ناجي الجمل (كتلة النهضة) أنه من الأجدى التخلي عن المقترح نظرا لأن التعامل مع الكتل يسهل العمل البرلماني. 
  • تم تقرير ارجاء النظر في المقترح الى الحصة القادمة.

رفعت الجلسة على الساعة 14:00.