عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الاربعاء 11 مارس 2020 على الساعة 09:30 لمواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك بحضور نواب.
افتتح رئيس اللجنة الجلسة و انطلق النقاش حول التعديلات التي تمس من الفصل 23 من النظام الداخلي المقدمة من الكتلة الديمقراطية والمجتمع المدني.
- بين أحمد موحه (ائتلاف الكرامة) أن الصياغة غير واضحة.
- اقترح هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أن يتم تجاوز هذا المقترح الى حين التحاق نواب الكتلة الديمقراطية.
- اقترح المجتمع المدني حذف الفقرة الثالثة من الفصل 25.
- بين نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن الفقرة تهم القيام بعمل أو اجراء ضد الدولة من طرف محام، عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، خلال أداء مهامه. و بالتالي لهؤلاء الحق القيام بأعمال ليست ضد الدولة.
- أضاف هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أنه من المجدي ادراج فقرة بها عقوبة لمن يمارس عمل ضد الدولة من النواب.
- وضحت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) وجود اشكال يتمثل في ممارسة المهن الحرة بالتوازي مع العمل كنائب بمجلس نواب الشعب. وأكدت أنها مع الابقاء على الفقرة الثالثة من الفصل 25.
- أضاف الصحبي عتيق (كتلة النهضة) ان منحة النائب غير كافية وأصحاب المهن الحرة يتضررون من عدم الجمع بين مهنهم و مهمة النائب. كما أكد على أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك.
- نوه مبروك كرشيد (تحيا تونس) أنه يجب توضيح الفصل خاصة في معنى الدولة. وتعهد بأن يوفر في الاجتماع القادم صياغة جديدة مع الفقه المقارن
- تم تجاوز هذا المقترح و المرور الى مناقشة الفصل 26 و المقترحات الخاصة به.
- قدمت كتلة قلب تونس مقترحا لتعديل الفقرة الثالثة، وذلك بتغيير 6 غيابات ب3 غيابات
- قدمت كتلة الاصلاح مقترحا يفضي الى اعتبار النائب متغيبا عن الجلسة اذا لم تتجاوز نسبة تصويته 50% في الجلسة العامة.
- قدم المجتع المدني مقترحات تتعلق بالاعلام بالغياب، العدد الأقصى للغيابات قبل المرور الى الاقتطاع، و نسب المشاركة في التصويت حتى يعتبر النائب حاضرا.
- أشار ناجي الجمل (كتلة النهضة) أن مسألة الاثبات لا تطبق حاليا. كما بين أنه لا يرى تبريرا في التفريق بين العدد الأقصى للغيابات قبل المرور الى الاقتطاع بين الجلسة العامة و اللجان. كما أضاف أن النشر بعد 48 ساعة غير معقول خاصة مع اضافة شروط مثل احتساب نسبة تصويت كل نائب.
- وضحت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) أن مسألة الغياب أخلاقية أساسا. كما أشارت الى أهمية مقترح البوصلة فيما يخص الاقصاء من اللجنة كعقاب للغيابات. وطالبت مكتب مجلس النواب بمد النواب ببرنامج عمل المجلس شهريا. وعبرت عن مساندتها للاقتطاع.
- أضاف نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن المشكلة الأساسية للنواب ليست الاقتطاع انما نشر أسمائهم بقوائم الاقتطاع. و اقترح أن تكون منحة النائب في شكل رسوم حضور مع حد أدنى يسند آليا.
- أفاد الصحبي عتيق (كتلة النهضة) أنه يجب مراعاة خصوصية وظيفة النائب التي تقتضي حضوره في اجتماعات حزبية و تنقله للجهات وذلك عند احتساب الغيابات. وأكد على اثبات سبب الغياب والاعلام قبل 24 ساعة.
- اعتبر رفيق عمارة (قلب تونس) أن الغيابات تسيء لصورة المجلس.
- بين نور الدين العرباوي (كتلة النهضة) أن تطبيق الاقتطاع بعد 3 جلسات متتالية يفتح الباب للتحيل على القانون واقترح أن الغياب يجب أن ينجر عنه الاقتطاع بصفة مباشرة بعد غيابين مبررين بالنسبة للجان و بعد غياب وحيد بالنسبة للجلسة العامة. كما ثمن مقترح البوصلة المتمثل في حرمان النائب من عضوية اللجان عند تغيبة بنسبة معينة و دعا الى حرمانه أيضا من الترشح في الدورة الموالية للانتخابات التشريعية.
- أشار أحمد موحه (ائتلاف الكرامة) الى أن ظروف النائب ليست متناسبة مع مهامه وأن النائب ليس موظفا بالمجلس بل لديه مهام أخرى بجهته.
- أضاف هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أن الاشكال يتمثل في بناء الحملات الانتخابية على المعطى الجهوي، و هو ما يجب تغييره اذ ان المهمة الأساسية للنائب هي عمله التشريعي.
- عقب مبروك كرشيد (تحيا تونس) مبينا أن القضاء يعمل وفق الانتاجية و ليس ساعات العمل. واقترح أن يكون عقاب النائب المتغيب اعتباريا وذلك من خلال نشر غياباته. بالاضافة الى تحديد دور النائب بالمجلس فقط نظرا لكونه نائب كافة الشعب. كما اقترح تحديد قدر أدنى من القوانين التي تجب المصادقة عليها خلال كل فترة.
- اقترح ياسين العياري (غير منتمي) أن يكون الاذن بالغياب مسندا من طرف مكتب المجلس لا رئيس المجلس. واقترح تقديم جدول أعمال المجلس كل 60 يوما. كما بين أنه لا يرى وجاهة في الحرمان من عضوية اللجان.
- أكد ناجي الجمل (كتلة النهضة) على ضرورة ارساء رؤية بشهر على الأقل لعمل المجلس. واقترح التنصيص صلب الفصل 20 أن عمل النائب الأساسي هو عمله الوطني.
- أفادت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) أن عمل النواب بالجهات لا يقع نشره للعموم و هو ما لاحظته منظمة البوصلة. و تساءلت عن ضرورة المرور بمكتب المجلس حتى يتم الاقتطاع.
- أضاف هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أنه تم تقرير عدم الاستماع الى المجتمع المدني لكن يمكن مراجعة ذلك و الاستماع للادارة.
- اعتبر نور الدين العرباوي (كتلة النهضة) أن الاقتطاع لا يؤثر بنفس الطريقة على جميع النواب لذلك وجب التشهير بالمتغيبيين و ذلك في مفتتح الجلسات العامة مرة كل شهر.
- عبر نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) عن رفضه لمقترح منظمة البوصلة الذي يفضي الى اقصاء النائب من اللجنة عند تغيبه.
- قدمت مستشارة اللجنة مقترحا و تجارب مقارنة تهم تنظيم الغيابات بالمجلس، ومن ذلك تحديد ساعات العمل باللجنة مسبقا والتي لا يمكن تجاوزها.
- بين مبروك كرشيد (تحيا تونس) أن تسبيق البعد الوطني على الجهوي في أعمال النائب أمر مهم.
- أضافت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) أن العمل الجهوي يضم الحضور في في المجالس الجهوية التي لا يمكنها الالتئام دون نصاب و يتسبب غياب النواب أحيانا الىتأجيلها.
- تم الاتفاق على أن تقوم مجموعة عمل من اللجنة بصياغة الفصل و عرضه على اللجنة للتصويت.
- تم المرور اثر ذلك الى مقترح حركة النهضة يهم تحجير التدخين داخل الفضاءات المغلقة بالمجلس و مقترح كتلة المستقبل المتعلق بنفس النقطة بالاضافة الى منع استعمال الهاتف الجوال خلال الجلسات.
- وضحت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) أن مسألة التدخين تسيء لصورة المجلس.
- اعتبر الصحبي عتيق (كتلة النهضة) أن هذه المقترحات تندرج ضمن سير عمل الجلسة وليس الفصل 27. و دعا الى تخصيص مكان للمدخنين.
- أشار مبروك كرشيد (تحيا تونس) الى وجود نص قانوني ينظم ممارسة التدخين.
- تم الاتفاق من طرف النواب على صياغة الفصل لاحقا و عرضه على اللجنة للتصويت بالاجتماع الموالي.
- تم المرور الى الفصل 34 المتعلق بالكتل. تم اقتراح تغيير العدد الأدنى لتكوين كتلة الى 10 أعضاء. كما تم اقتراح منع النواب المستقيلين من كتلة من الانتماء الى كتلة أخرى.
- اقترح أطراف من المجتمع المدني أنه لا يجوز للحزب الواحد أكثر من كتلة.
- ساند ناجي الجمل (كتلة النهضة) تكوين الكتل من 10 نواب و عارض منع النواب المستقيلين من الانضمام الى كتل جديدة.
- تم الاتفاق من طرف النواب على صياغة الفصل و عرضه على اللجنة للتصويت لاحقا.
رفعت الجلسة على الساعة 14:00.