loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مقترح القانون الأساسي عدد 2020/01 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي 
  • المصادقة على مقترح القانون 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 56.52%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة يوم الجمعة 14 فيفري 2020 على الساعة 09:40 بحضور 5 نواب و ذلك للاستماع إلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مقترح القانون الأساسي عدد 2020/01.

 افتتح هيثم براهم (كتلة الاصلاح) الجلسة و أحال الكلمة لممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الاستماع لممثلي  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

  • سبق و أن أبدينا رأينا بخصوص العتبة و ارتأينا اعتماد عتبة 3%.
  • العتبة اجراء معتمد بعديد الدول مثل تركيا، ألمانيا، اسبانيا، الدنمارك...
  • أقل عتبة معتمدة هي بهولندا بنسبة 0.7%.
  •  عدم اعتماد العتبة يؤدي إلى عدم التساوي في توزيع عدد المقاعد. 
  • في 2019، دون استعمال العتبة لدينا 31 كيان سياسي تم انتخابهم. لو وضعنا عتبة ب3% تصبح 25 كيان سياسي. لو وضعنا عتبة ب5% تصبح 18 كيان سياسي.
  • لو طبقنا عتبة ب3% في انتخابات 2014 لتم اقصاء 8 قائمات (8مقاعد) من التمثيلية بالمجلس. نفس عدد المقاعد ممثلون بالمجلس في 2019 و لم يتحصلوا على 3%.
  • نتائج اضافة عتبة لن يكون له نفس الأثر من انتخابات إلى أخرى. يوجد عاملان يؤثران على ذلك وهما عدد القائمات المترشحة وعدد الناخبين المقترعين.

 النقاش العام

  • أشارت يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) أنه حسب المعطيات المقدمة فإن ادراج العتبة لن يكون له نتائج اقصائية على بعض الأطراف. وعليه تصبح العتبة ضرورة قصوى. كما بينت أن ضياع مليون صوت بسبب عدم ادراج عتبة هو أمر خطير. 
  • أضاف الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) بأن ادراج العتبة لن يلغي التنوع من المجلس و إنما ستؤثر على الكيانات الصغير فقط. العتبة ستحافظ على التنوع وستضيف النجاعة. 
  • أفاد أحمد موحى (ائتلاف الكرامة) بأن عدد مليون صوت ضائع سيكون مؤثرا على المشهد السياسي وأكد على أن ادراج العتبة سيكون له أثر ايجابي.  
  • تساءل عماد أولاد جبريل (كتلة قلب تونس) عن موقف لجنة البندقية عن توقيت ادراج العتبة. و بين أن كتلة قلب تونس ليست ضد ادراج العتبة الا أنها مع ادراج تعديلات تنظم المعاملات المالية كذلك بنفس الوقت. كما اقترح تغيير الدوائر النتخابية كحل آخر و بين أن العتبة ليست الحل الوحيد لتحسين المشهد السياسي. 
  • تساءل هيثم براهم (كتلة الاصلاح) إن كان ادراج العتبة سيكون الحل لضياع الأصوات و ان كانت لن تمس من ارادة الناخبين.
  • في تدخله قدم مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس) ملاحظة مفادها أن الانتخابات بتونس ليست نزيهة و لا شفافة و توجد شبهات حول عدم استقلالية البعض من أعضائها. و بين أن وزارة الداخلية أكثر استقلالية من الهيئة نظرا لكونها تضم اداريين. الهيئات المستقلة بدعة و ستضرب صميم الاصلاح. كما ذكر بأن حزب النهضة و حزب نداء تونس كان لها عدد كبير من المقاعد بانتخابات 2011 و 2014 و لم توجد حينها عتبة، وبالتالي فالتشتت ليس ناجما عن عدم ادراج عتبة وإنما عدم توفر رؤية سياسية.
  • أكد ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) أن الهيئات المستقلة مكسب لتونس. ثم تساءل عن تأثير العتبة على التعدد في المشهدة السياسي. و أكد أن تمثيل 18 حزب (اللذين سيكونون ممثلين لو تم تطبيق عتبة بنسبة 5% في انتخابات 2019) جيد جدا للتمثيل بتونس. و عبر عن استغرابه من زملائه المساندين للاقتراع على الأشخاص و أفاد بأن ذلك سيؤدي الى تمثيل حزبين فقط بالمجلس. 
  • وضح الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) بأن استشارة الهيئة وجوبية الا أن القرار يعود إلى اللجنة. نظام الاقتراع الحالي لا يعبر عن الحجم الحقيقي للأحزاب و هو وضع فقط لمرحلة معينة من أجل كتابة الدستور.
  • بين نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة) ان الحرية لا يجب أن تتحول الى هيمنة طرف معين، الا أننا لاحظنا أن الحرية غير المحدودة لها سلبيات. 

 

اجابة ممثلي  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

  • ادراج العتبة سيؤثر على الحاصل الانتخابي اذ أنه سيتقلص تبعا لذلك.
  • لجنة البندقية بينت أن تقسيم الدوائر الانتخابية أنه لا يمكن تقسيم الدوائر الانتخابية خلال العام الانتخابي.
  • لجنة البندقية توصي بعدم المس بالقانون الانتخابي قبل سنة من الانتخابات. 
  • العتبة ستؤثر على التمثيلية بالمجلس لكن لن تؤدي الى إلغاء التعددية.
  • تاريخيا تونس استعملت نظام الاقتراع على القائمات منذ 1959 وذلك للقطع مع الفكر القبلي الذي يركز على الأشخاص. بالتالي يجب اعتماد دراسة معمقة لمقترح الاقتراع على الأشخاص.
  • نقترح ان لا يتم الاستعجال في التصويت على العتبة الى أن تتم دراسة الأمر من طرف الهيئة مجددا وفق الظرفية الحالية. 

رفعت الجلسة لمدة 5 دقائق ثم تم استئنافها للتصويت على مقترح القانون الأساسي عدد 2020/01.

  • أفاد عماد أولاد جبريل (كتلة قلب تونس) على أن المسألة تحتاج تفاعل اكثر مع المجتمع المدني ومزيد الدراسة. واقترح ارجاء التصويت الى يوم الاثنين. 
  • ساندت ليليا بالليل (كتلة قلب تونس) مقترح عماد أولاد جبريل. 
  • بين هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أنه توجد آجال يجب احترامها و أن اللجنة يمكن أن تجتهد وذلك بعدم احتساب أيام السبت والأحد. 

طلب النواب رفع الجلسة للتشاور لمدة 5 دقائق. 

تم اثر ذلك المرور إلى التصويت. 

التصويت على العنوان:

مع: 9

محتفظ: 2

ضد: 0

التصويت على الفصل الأول:

مع: 9

محتفظ: 2

ضد: 0

التصويت على الفصل الثاني:

مع: 9

محتفظ: 2

ضد: 0

التصويت على مقترح القانون برمته:

مع: 9

محتفظ: 2

ضد: 0

تمت المصادقة على مقترح القانون و رفعت الجلسة على الساعة 12:30.