loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات السياسية
  2. رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية
  3. ممثلين عن المجتمع المدني 

وذلك حول ملف الشهداء و الجرحى.

(اجتماع مغلق)

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:10
نهاية الجلسة 18:05
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 93.75%

عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية يوم الاثنين 10 فيفري 2020 على الساعة 11:10 جلسة استماع إلى  رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات السياسية، رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وممثلين عن المجتمع المدني و ذلك حول ملف الشهداء و الجرحى بحضور 16 نائبا.

افتتح سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) الجلسة و أحال الكلمة مباشرة إلى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات السياسية.

الاستماع إلى رئيس وممثلي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات السياسية

  • بعد مرسوم 2011 صدر قانون 2012 و هو ما اعتمدناه بعملنا. 
  • ينص هذا القانون أن لجنة شهداء وجرحى الثورة تحدد قائمة في الشهداء و الجرحى. 
  • حددت الفترة الزمنية للحراك الثوري بين 14 جانفي و 28 فيفري 2011.
  • شهداء و جرحى الثورة هم الأشخاص الذين عرضوا نفسهم للضرر الجسدي من أجل انجاح الثورة و ذلك في مناطق الحراك الثوري وفي الحيز الزمني المحدد له.
  • اشترطت اللجنة شرط القصد وأن يكون الشخص راشدا.
  • تم تجميع الملفات و انطلق العمل عليها من تثبت من الشروط والوثائق المقدمة أمامنا. 
  • جاءتنا شهادة من امرأة مفادها أن بعض الأطباء يقومون بتدليس شهادات طبية بمقابل مادي. 
  • في شهر ديسمبر 2017 قدمنا لرئاسات الثلاث قائمة في جرحى الثورة و طلبنا منهم نشرها إلا أن الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية أعلنت رفضهم لذلك لأن القانون ينص على نشر قائمة شهداء و جرحى الثورة.
  • في 2 أفريل 2018 قدمنا تقريرا يشمل القائمات كاملة لشهداء و جرحى الثورة لرئاسة الجمهورية.
  • راسلنا في أوت 2018 رئاسة الجمهورية حتى يتم نشر القائمة لكن لم نتوصل بأية إجابة.
  • يوم 10 ديسمبر 2018 تحدثت مع يوسف الشاهد و وعدني بأنه سيلتقي بي خلال أسبوع لكن لم يحصل ذلك إلى اليوم.
  • قدمنا مقترح مشروع قانون حتى يكون القانون المنظم لشهداء الثورة وجرحاها شاملا أكثر. إلا أنه تم تجاهل هذا المقترح.
  • وزير الداخلية راسلنا و طلب منا أن نعقد معه اجتماعا تحت اشرافه.
  • شهداء الثورة هم فقط المشمولون بهذا القانون، البقية على غرار شهداء الوطن يجب أن نضع قانونا ينظم الوضعية الخاصة بهم. 
  • توجد 2000 قضية معروضة أمام المحكمة الادارية.
  • القائمة لم تصدر و تتحمل رئاسة الحكومة المسؤولية في ذلك. 
  • ليست لنا أية مصلحة في اقصاء جريح أو شهيد للثورة من القائمة. 
  • لم نرفض أي ملف دون دراسته. قمنا بدراسة كل الملفات (أكثر من 7000) جماعيا.
  • ربما أخطأنا في ملف أو اثنين من ملفات الجرجى إلا أننا متأكدون من قائمة شهداء الثورة. 
  • وافقنا على كل المعايير المعتمدة بالاجماع.

النقاش العام 

  • طلب سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) من رئيس الهيئة مده بمشروع القانون الذي قاموا باقتراحه على رئيس الجمهورية.
  • عبر خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) عن شكره لأعضاء الهيئة ثم بين أن الاشكال قانوني بالأساس فيما يخص معايير تحديد إن كان الشخص المعني شهيدا أو جريحا أم لا. كما تساءل حول قضايا التدليس و الضغوطات التي يمكن أن تسلط على القضاء.
  • وضحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن الدولة تتحمل مسؤولة الضرر المسبب للشهداء والجرحى و تتحمل تهميشهم بعد الثورة. كما أشارت إلى ملف جريح الثورة طارق الجزيري الذي توفي لأنه لم يتم توفير العلاج له و تم سحب بطاقة علاجه. وأشارت إلى أن هذه الجلسة كانت مخصصة لملف طارق الجزيري فقط ثم تم تغيير جدول الأعمال. الاشكال سياسي بامتياز وليس قانونيا. الهيئة لديها مسؤولية قانونية وأدبية. و اعترضت على المعيار المتعلق بالرشد لتحديد شهداء وجرحى الثورة. كما أن شرط القصد يجب تضييقه و اعتبرت أن عابر السبيل هو شهيد أيضا باستثناء من خرج للسرقة. 
  • تساءل محمد الحصايري (كتلة قلب تونس) عن امكانية ضم الجرحى الذين ساءت حالتهم نظرا لسوء الرعاية الصحية من جهة و عن إمكانية انطلاق العلاج وصرف التعويضات بالنسبة لأصحاب الملفات المنظور بها بانتظار استكمال القائمة.
  • أضافت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) أن اللجنة أخذت وقتا طويلا لاعداد المنهجية. و عبرت عن تمسكها بالقائمة التي أصدرتها اللجنة. كما بينت أن العديد من الأطراف تتحمل المسؤولية في عدم نشر القائمة. 
  • اعترض فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) عن الشرط الذي يقصي السجناء من قائمة الأشخاص شهداء و جرحى الثورة، و ذلك لا يستقيم نظرا أن بعض السجناء ليسوا فارين إنما وجدوا أبواب السجون مفتوحة إلى حانب إمكانية كون الشخص المعني سجينا سياسيا. 
  • تساءلت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) عن العدد الضئيل لجرحى الثورة الذي لا يتحاوز 600 شخص و هو ما يحقر من شأن الثورة و لا يعكس حقيقة و حجم الاحتجاجات. و اشارت إلى شهيدة (مروى أمين) لم يتم ادراجها بالقائمة حيث تم قنصها بشرفة منزلها، و الشهيد أحمد الطالبي كذلك. كما أشارت إلى وضعية جريحة ثورة التي كانت شهادتها أساسية فيما يخص مركز تالة إلا أنه لم يتم ادراجها بالقائمة.
  • عبر توفيق الزايري (كتلة النهضة) عن استغرابه من التضييق في المعايير المعتمدة. بالاضافة إلى أن الخوض في مفهوم الجريح أو الشهيد مجددا حاليا سيؤدي إضاعة المزيد من الوقت.
  • أشار سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) إلى قائمة تحتوي على أسماء أشخاص تم التحقيق معهم إلا أنه لم يتم ادراج أسمائهم. و أشار إلى ان القضايا المطروحة أمام المحكمة الادارية يمكن أن ترفض شكلا نظرا لكون القائمة لم تنشر بعد.

إجابة رئيس وممثلي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات السياسية

  • من الممكن أن نكون قد أخطأنا لكن لم نقم بأي فعل عن سوء نية.
  • حتى نتمكن من توسيع المجال المشمول بالمعايير يجب تنقيح القانون و نحن سنطبقه.
  • ليس لدينا ما يثبت أن بعض الأشخاص تم اعتقالهم بمراكز الأمن و ما يجعل تكوين الملف مستحيلا.
  • هل تم تسريح المساجين من أجل مساندة الثورة أم من أجل اخمادها.

تم المرور اثر ذلك إلى الاستماع إلى رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية و طلب منها رئيس اللجنة تقديم توضيحات تخص الموضوع.

الاستماع إلى رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية

  • حاليا نشتغل استنادا للقائمة القديمة و التي تختلف عن الجديدة التي تضم عددا مختلفا من الشهداء والجرحى. 
  • كل جرحى الثورى لهم بطاقات علاج مجانية بالمستشفيات الحكومية و بالمستشفى السكري إلى جانب النقل المجاني و الحق في التشغيل و الذي يمكن إحالته لأحد أفراد عائلاتهم. إلا أن هذا الامتياز يخضع لقانون الوظيفة العمومية. 
  • لم يتم تحديد قائمة المنتفعين بالعفو التشريعي العام بعد. 
  • الأحكام القضائية التي أصدرت أحكاما بالتعويض بلغت نسبة 60%  (حوالي 3212) من مجموع القضايا المرفوعة. 
  •  المشاكل التي وردتنا هي بالخصوص مشاكل اجتماعية و نفسية.
  • لدينا جريح عملية ارهابية في بنقردان، بعد علاجه لم يعد قادرا على الكلام و على التنفس. طالبت عائلته بأن يتم علاجه بالخارج لدى طبيب تونسي يشتغل أيضا بمصحة خاصة تونسية. و قد قمنا بالتكفل بعلاجه بهاته المصحة. بناء على ذلك تمت محاسبتنا نظرا لان العلاج لم يكن بمستشفى عمومي.
  • طارق الجزيري عالج بالخارج بمبلغ يقارب ال500 ألف دينار. 
  • طارق الجزيري رفض التداوي بالمستشفيات العمومية و بالمستشفى العسكري. طارق الجزيري رفض التنقل بسيارة الاسعاف.
  • طلبت عائلة طارق أن يتم علاجه بالمستشفى العسكري اثر ذلك. 
  • تم نقل طارق الجزيري إلى مستشفى زغوان. بعد فحصه تبين أن يعاني من مشكل بالمرارة. 
  • لسنا مسؤولين عن ما تتفوه به ممرضة بمستشفى عمومي. 

حاولت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ادخال أشخاص من عائلات الجرحى و الشهداء إلا أن سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) اعترض على ذلك متحججا بأن اللجنة قررت أن الجلسة مغلقة. احتجت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) على ذلك لانه لم يتم التصويت على سرية الجلسة.

تم اثر ذلك التصويت على سرية الجلسة على بقية الاستماع و العودة إلى علنيتها بالاستماع إلى الممثلين عن المجتمع المدني. 

الاستماع إلى ممثلين عن المجتمع المدني و إلى شهداء و جرحى الثورة

لمياء فرحاني (أخت شهيد و رئيسة جمعية تعنى بشؤون شهداء و جرحى الثورة)

  • كيف لنا أن نجيب على ما قدمته الوزارة في حين أنه تم اقصاؤنا ولم نستمع لما قدمته. نحن لم نطلب أن تتم معالجة الجرحى بالمصحات الخاصة بل بالمستشفى العسكري.
  •  نحن نطالب بمساءلة اللجنة الطبية. 
  • الجرحى الذين لا تزال لديهم رصاصات باجسادهم معرضون للاصابة بمرض السرطان. 
  • ننتظر منذ 9 سنوات و لم يحصل تغيير. 
  • يمينة الزغلامي كانت عضوا بمكتب هذه اللجنة منذ المجلس الوطني التأسيسي و عليها أن تحاسب. 
  • أعلمني طارق الجزيري بأنه كان في حالة لا تسمح له بالتنقل عندما وصلت إلى منزله سيارة الاسعاف و هو لم يرفض الذهاب إنما حالته الصحية لم تكن تسمح يذلك. 
  • طلبت من توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات السياسية أن ينسق مع هيئة الحقيقة والكرامة فيما يخص القائمة لكنه رفض ذلك. 
  • قبول 92 ملف من أكثر من 600 ملف امر غير معقول. 
  • القضايا أمام المحكمة الادارية تستمر لسنوات وذلك سيتسبب في موت العديد من جرحى الثورة.
  • المعايير المعمول بها يجب تغييرها. 
  • طالبنا بفتح تحقيق بالملف و أجدد طلبي هذا لهذه اللجنة. 
  • أطالب بمساءلة النائبة ليلى الحداد حول دورها في رفض جميع القضايا شكلا و التي رافع عنها نفس المحامي وهو زوج النائبة. 

النقاش العام

  • عقبت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)موضحة أنها رافعت في عديد قضايا شهداء وجرحى الثورة. وأشارت أنه يجب ان يفتح تحقيق في المستشفيات العسكرية. وأفادت أن زوجها نظرا لكونه محامي لدى التعقيب قام بالتعقيب لجميع شهداء وجرحى تونس الكبرى. بعض العائلات تراجعت في تعقيبها. قامت المحكمة التغافل عن المحامين للقائمين بالحق الشخصي. كما أكدت أنها لم تتقاضى أتعابا عن أية قضية قامت بنيابتها. 
  •  تدخلت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) لتبين وجود خلط بين عمل اللجنة و تصفية الحسابات بين المحامين و تستنكر ذلك. 

الاستماع إلى ممثلين عن المجتمع المدني و إلى شهداء و جرحى الثورة

  • رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات السياسية قبل أكثر من 7000 مطلب. اظن أن هذا العدد الضخم مفتعل و جعل لتعجيز اللجنة. 
  • نحن مع نشر القائمة حتى يتمكن المتضررون من الاعتراض. 
  • أفاد أحد جرحى الثورة أنه لديه شظايا رصاصات بصدره و طالب بتمكينه من العلاج. 
  •  تدخل والد شهيد بالقصرين ووضح أنهم لم يطالبوا ابدا بالتعويض. 
  • توجد 3 قوئم: قئمة 2011، وقائمتان ب2019. رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات السياسية قام بالتلاعب بالأسماء بالقائمة. نقترح القيام بالتقاطع بين ال3قائمات. 
  • هيئة الحقيقة والكرامة تفطنت إلى كيفية كشف التلاعب وذلك من خلال طلب نسخة أخرى من الشهادة الطبية و التي لا يمكن التحصل عليها إلا بإذن قضائي، وهو ما لم تقم به الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات السياسية. و أنا ضد نشر القائمة. 
  • قائمة 2011 بها معلومات صحيحة باستثناء بعض الأخطاء. أقترح فتح تحقيق قبل نشر القائمة. 

النقاش العام

  • اكدت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن ملف الشهداء يتحمل مسؤوليته في جزء معين عائلاتهم. كما نوهت أن موقف المتضررين المتذبذب من نشر القائمة يساهم في تعقيد الوضعية. 
  • وضح سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) أن الهدف من هذه الجلسة هو توضيح المسألة للنواب لمزيد فهم الملف.

تم رفع الجلسة على الساعة 18:05.