loading...
مرصد مجلس

• النظر في مشاريع القوانين التالية:

1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/93 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للأشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا

2. مشروع قانون أساسي عدد 2018/94 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي

3. مشروع قانون أساسي عدد 2019/10 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان

4. مشروع قانون أساسي عدد 2019/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشان الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما

  • التداول حول أزمة زيت الزيتون

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم الخميس 23 جانفي 2020 ، على الساعة 10:15 وبحضور 10 نواب، جلسة خصصت للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين.

 

  • افتتح معز بالحاج رحومة (كتلة النهضة) رئيس اللجنة الجلسة و ذكر مجموعة من الاشكاليات التي تهم قطاع الفلاحة بتونس و أكد على ضرورة تكثيف اجتماعات اللجنة حتى تتمكن من النظر فيها. ثم تطرق إلى مشاريع القوانين المطروحة. 
  • تم تقديم مشروع قانون أساسي عدد 2019/10 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان، و الذي يحتوي على فصل وحيد. تبع ذلك تقديم لشرح الأسباب.
  • كما تم تقديم مشروع قانون أساسي عدد 2018/94 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي، مباشرة بعد تقديم مشروع القانون الأول.
  • عبرت سميرة حميدة (كتلة النهضة) عن غضبها لانعدام تدخل الدولة لحل الاشكال فيما يخص مسألة زيت الزيتون و اقترحت إعادة استدعاء وزير المالية. وتساءلت عن سبب تأخر عرض الإتفاقيات على المجلس (بعد 3 سنوات). 
  • أكدت حليمة الهمامي (كتلة إئتلاف الكرامة) على أهمية التعاون بيننا و بين دول عربية افريقية في مجال النقل
  • بين حاتم المانسي (كتلة الإصلاح الوطني) أن الإشكال المتعلق بزيت الزيتون سببه عجز الحكومة نظرا لغياب الاستراتيجية و الرؤية، واقترح الغاء وزارة الفلاحة.
  • أضافت شيراز الشابي (قلب تونس) أن تسويق زيت الزيتون التونسي يحتاج طرقا جديدة. كما أن نشر معلومة أننا نعيش أزمة في هذا القطاع يسيء إلى سمعة منتوجنا. 
  • أشار العياشي زمال (تحيا تونس) إلى أننا نعيش مشكلة على مستوى تعليب زيت الزيتون.
  • عقب محمد بونني (الكتلة الديمقراطية) مفيدا بأن النقص و الوفرة بالانتاج كلاهما يولد أزمة. و أشار لكون تونس لا تمتلك أسطولا بحريا يمكنها من تسويق منتوجاتها. 
  • اقترح محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية) أن تقوم اللجنة بمبادرة وطنية للحوار لإيجاد حلول.
  • اقترحت سميرة حميدة (كتلة النهضة) أن تتنتج الدولة التونسية زيتا يكون خليطا بين زيت الزيتون و الزيت النباتي و يكون مدعما. 
  • أضاف معز بالحاج رحومة (كتلة النهضة) أنه من الممكن دراسة مشروع يساهم في حل الأزمة.
  • أكد أحمد الصغير (قلب تونس) على ضعف و وهن الدولة و تقاعس الوزير بخصوص الأزمة. كما بين أنه لا توجد استراتيجية و غياب لنتائج عمل اللجنة من استماعات و تقارير.
  • أضاف بلقاسم الدراجي (كتلة النهضة) بأن وزارة الفلاحة عبارة عن إدارة فقط لا توجد بها استراتيجيا. و أكد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة نظرا لكون الفلاحين عازفين حتى عم جمع الزيتون من الأشجار.
  • بين العياشي زمال (تحيا تونس) أنه حتى و إن لم تحدث مجهوداتنا نتائج آنية فستكون هناك نتائج في السنوات المقبلة. كما أني أعلم أن مستثمرين من الصين مستعدون للقيام بأشغال بميناء النفيضة. 
  • في مداخلة له، أكد معز بالحاج رحومة (كتلة النهضة) بأن اللجنة يجب أن تكون قوة اقتراح لقوانين و أن لا تنتظر اطرافا أخرى لحل مشاكل القطاع الفلاحي. 
  • أضاف حاتم المانسي (كتلة الإصلاح الوطني) بأن الاشكال يتمثل في عدم تطبيق الخارطة الفلاحية. هناك توسع عشوائي للانتاج. نفس الاشكال الذي نعيشه في انتاج الزياتين سنعيشه قريبا بانتاج اللوز. 
  • اقترح معز بالحاج رحومة (كتلة النهضة) بأن تشتغل اللجنة بأكثر من يوم أسبوعيا و بأن يتم المرور إلى دراسة الاتفاقيات.

تم التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2019/10 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان و على مشروع قانون أساسي عدد 2018/94 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي، باجماع الحاضرين (11 عضوا).

تم التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2018/93 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للأشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا باجماع الحاضرين (10 أعضاء).

تم التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2019/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشان الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما باجماع الحاضرين (11 عضوا).

  • أشار معز بالحاج رحومة (كتلة النهضة) بأنه يقع تحضير محضر يحال على الجلسة العامة يهم كل مشروع قانون تمت المصادقة عليه و اقترح على الأعضاء امكانية اعداده من طرف مكتب اللجنة ثم احالته على اللجنة للدراسة أو إحالته مباشرة على الجلسة العامة و وافق الأعضاء على الاحالة المباشرة.

رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة 12:40.