loading...
مرصد مجلس
  • النظر في جدول أعمال اللجنة و المصادقة عليه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 60%

عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة يوم الاثنين 20 جانفي 2020 للنظر في جدول أعمال اللجنة والمصادقة عليه وذلك على الساعة 10:30 بحضور9 نواب.  

 

مع افتتاح الجلسة قام سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) بالترحم على طارق الدزيري جريح الثورة الذي توفي منذ يومين و دعا النواب الى تلاوة الفاتحة ترحما على روحه.

بعد ذلك اقترح رئيس اللجنة التنقل الى منزل المرحوم لتقديم واجب العزاء وذلك يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 و هو ما سانده فيه عديد النواب منهم يمينة الزغلامي (حركة النهضة) التي اقترحت المرور قبل ذلك لوالي الجهة لمزيد التنسيق معه.

عرض سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) ما توصل له أعضاء اللجنة في الجلستين السابقتين وهو تنظيم جلسات استماع فيما يتعلق بملف شهداء و جرحى الثورة و اقترح النواب الاستماع لتوفيق بودربالة و لمياء فرحاني و كذلك تنظيم جلسات استماع في ملف العفو العام،  و ملف العدالة الانتقالية حيث اقترح النواب الاستماع للجنة المصالحة و التحكيم  بموضوع الأملاك المصادرة و لسهام بن سدرين في علاقة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة و الكرامة.

بينت ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية) أن عديد الأحكام القضائية يجب أن تتماشى مع فلسفة الثورة و يجب أن تكون التعويضات ملائمة و في قيمة الحدث، كما تطرقت الى قائمة شهداء وجرحى الثورة التي لم تنشر بعد. أما في خصوص جلسة الاستماع المزمع عقدها في علاقة بشهداء و جرحى الثورة فقد دعت ليلى حداد الى عدم تسييس القضية و بينت أن لمياء الفرحاني التي سيتم الاستماع لها لا تمثل عائلات شهداء و جرحى الثورة، و دعت أعضاء اللجنة الى تقديم الدعوة لعائلات شهداء و جرحى الثورة الذين من شأنهم تقديم الاضافة و ايضاح الرؤية.

و في رد سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) بين أنه من غير الممكن الاستماع لكل العائلات و لكل الأطراف المتداخلة في الموضوع الا أنه رحب بالفكرة و أبدى نيته التوسيع في دائرة الاستماعات.

في مداخلة لخالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) دعا الى تغليب مصلحة الضحايا و الى الاستماع لكل الآراء في هذا الموضوع، كما بين أنه تم الاقتصار في جلسات الاستماع التي تم اقتراحها على طيف سياسي واحد. من ناحية اخرى دعا الى تخصيص جلسة للنظر في مآل الملفات العالقة في ملف العدالة الانتقالية و عرج على الوضعية الصعبة التي يعاني منها العائلات الذين تحصلوا على أحكام قضائية و لم يتم تنفيذها و دعا لتفعيل صندوق الكرامة لجبر الضرر لهؤلاء.

أبدى نور الدين البحيري (حركة النهضة) أن المهم في عمل اللجنة ليس تنظيم جلسات استماع بلا نهاية، بل المهم هو الدقة في اختيار الأطراف المستمع لها و أوضح أن عديد الأطراف ستحتج لعدم الاستئناس برأيها نتيجة توسيع دائرة الاستماعات، وأوضح أن لمياء الفرحاني سيتم الاستماع لها بصفتها أول من أسس جمعية للدفاع على شهداء و جرحى الثورة اضافة الى أن شقيقها شهيد، كما أكد على أن اللجنة غير معنية بالمشاكل التي بينها و بين النائبة ليلى الحداد و دعا هذه الأخيرة للترفع عن هذه المشاكل. من ناحية أخرى و في علاقة بموضوع العدالة الانتقالية اقترح التطرق الى الاجراءات التي لم تستكمل بعد كنشر القائمات و تكوين اللجنة المختصة اضافة الى صندوق الكرامة و بين أن موضوع المصالحة هو موضوع جزئي و لا يهم عائلات الضحايا لذلك لا يجب أن يكون هو و موضوع الأملاك المصادرة من أولويات عمل اللجنة.

و بين سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) أن مرسوم المصادرة هو مرسوم استثنائي جاء في فترة انتقالية و هو في علاقة مباشرة بالعدالة الانتقالية و بين أنه هناك سياسة تفليس ممنهجة لفائدة الشركاء التي لم تصادر أسهم، وبين أن هذا الموضوع وان لم يكن من أولويات عمل اللجنة الا أنه من الضروري التطرق اليه و بسط الرقابة عليه.

في تدخل لتوفيق الزايري (حركة النهضة) بين أن موضوع شهداء و جرحى الثورة هو أمانة، و تعجب من نكران بعض النواب و الحقوقيين لهذا الموضوع، كما دعا لاخراجه من دائرة التجاذب، وبين من جهة أخرى أنه ليس مع الاكثار من جلسات الاستماع لأن هذا سيضيع عليهم الوقت و هو اعادة لعمل اللجنة السابقة، أما المهم بحسب رأيه فهو كيفية التعجيل في اصدار قائمة الشهداء و الجرحى. وفي موضوع المحاكم المختصة، تعجب توفيق الزايري من غياب الدولة أمام رفض المتهمين المثول أمام المحاكم. أما الأملاك المصادرة فصحيح بأنه ليس من أولويات  عمل اللجنة الا أنه لا يجب أن يتم غض النظر عنه.

اما يمينة الزغلامي (حركة النهضة) فقد بينت أن موضوع قائمة شهذاء الثورة فقد بدأ الاشتغال عليه منذ 2012 و فيه تجاذب سياسي كبير، وأوضحت أن الشهداء هم الذين "ساهموا و ضحوا" بحسب المرسوم. كما أكدت أن القائمة جاهزة منذ سنتين الا أنه لم يتم نشرها في الرائد الرسمي بل تم الاقتصار على نشرها على موقع الهيئة فقط، و يعود عدم اصدارها للخوف من ردة فعل العائلات التي لم يتم نشر أسماء أبنائهم و هو سبب واهي لأن عائلات الشهداء و الجرحى تتعامل بشكل حضاري و التجأت للقضاء للتعبير عن غضبها و هو السبب الذي دفعها سابقا الى دعوة اللجنة لنشر محاضر جلساتها ليتم الاستئناس بها أمام القضاء. و في موضوع آخر تطرقت يمينة الزغلامي الى تصرفات يوسف الشاهد الذي كان معاديا لهيئة الحقيقة و الكرامة وتغيرت العلاقة فجأة بينهم و نبهت من امكانية وجود صفقة بين رئيس الحكومة و رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لتسليم المقر و الأرشيف مقابل نشر قرار التصفية و بينت أن ضحايا الاستبداد لن يقايضوا تسليم الأرشيف مقابل الأموال و دعت للتدقيق في هذه المعطيات داخل هذه اللجنة. و دعت في الأخير الى الالتفات للجرحى الذين يعاني العديد منهم الى اليوم و يمكن أن يلقوا مصير طارق الدزيري و الى فتح تحقيق حول تقصير الدولة. وبينت يمينة الزغلامي أنها اطلعت على التقرير الشامل لهيئة الحقيقة و الكرامة و بينت أن تميز عمل الهيئة برز في الجلسات العلنية وأن التقرير أضعف بكثير مما جاء في الجلسات العلنية.

في رد لسيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) بين أنه سيكون هناك مقترح لتلخيص أهم نقاط تقرير الهيئة في شكل أشرطة مصورة صغيرة ليصل لأكثر عدد ممكن من المواطنين و عبر عن تمنيه أن تكون هناك وزارة مخصصة لملف العدالة الانتقالية في الحكومة المقبلة.

 أوضح خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أن تقرير محكمة المحاسب جاءت فيه 23 نقطة فقط تهم تسيير هيئة الحقيقة و الكرامة و أوضح أن التقرير الختامي هو عمل بشري قابل للنقد و دعا للالتفات لما يمكن أن ينفع الضحايا و للكف من تشويه الهيئة التي بقيت صامدة للأخير و تحملت كل الضربات التي تلقتها. وبين أنه يجب العمل الآن على تفعيل لجنة السبعين و صندوق الكرامة كما رد على يمينة الزغلامي حول وجود صفقة بين رئيسة الهيئة و رئيس الحكومة و بين أن اخلاء المقر جاء نتيجة لانتهاء عمل الهيئة و ضرورة تسليمه لمالكيه بالاضافة الى أن رئيس الحكومة ليس بامكانه تقديم أي خدمة لذلك لا يمكنه أن يقايض.

في رد ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) على تدخلات سابقة للنواب بينت أن الملفات و المبينات في قضايا شهداء و جرحى الثورة موجودة لديها بنسبة 80 بالمائة و هي لا تريد الدخول في مزايدات مع أشخاص آخرين. و بينت انه تم سابقا تصوير وثائقي حول القناصة في تونس مع التلفزة الوطنية الا أنه تم منع بثه و تم طرد الصحافية من المؤسسة. و دعت اللجنة الى دعوة جمعية لن "ننساكم" التي تمثل 90 بالمائة من عائلات جرحى و شهداء الثورة و أوضحت أنه في حال استدعاء لمياء الفرحاني فان هذات سيثير استياء عائلات الضحايا لذلك يجب تعديل الكفة و استدعاء أطراف أخرى معها.

بينت جميلة دبش (حركة النهضة) أن هذه اللجنة لها شرعية انتخابية و مهمتها تحقيق مسار العدالة الانتقالية و يجب عليها القيام بدور تاريخي في دفع مسار العدالة الانتقالية، كما بينت أنه من حسن حظ هذه اللجنة أن يكون رئيسها سيف الدين مخلوف و أن يكون أعضائها ليلى الحداد و خالد الكريشي و يمينة الزغلامي، ودعت الى الزام الدولة التونسية لتقديم الاعتذار على كل الانتهاكات التي قامت بها، و دعت من جهة أخرى الى أن لا يوجه أرشيف العدالة الانتقالية الى مؤسسة عمومية بل يجب أن يخصص له معرض مفتوح للمواطنين تخليدا لهذه الذكرى كما اقترحت أن لا يقتصر عمل اللجنة  على الاستماعات و الى تقديم مبادرات تشريعية من شأنها أن تغير و تحسن من وضعيات العائلات و الجرحى منها مشروع قانون لتجريم ترذيل الثورة و التهجم على الشهداء و عائلاتهم و هو ما لم تقاسمها فيه الرأي يمينة الزغلامي (حركة النهضة) التي ترى أن مثل هذا القانون سيعطي الفرصة لأعداء الثورة ليزيدوا في تشويه صورة المجلس و اقترحت أن يكون الحل في مصالحة وطنية شاملة.

و اختلف النواب حول دعوة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة من عدمه حيث اعترضت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) على دعوتها و أعادت ذلك الى أن شخصيتها صدامية و خلافية و لا يمكنها أن تفيد بشئء خصوصا مع توفر تقرير الهيئة و بينت أنصفتها كمصفية غير قانوني نظرا الى أن قرار التصفية لم يصدر بعد بالرائد الرسمي و هو ما ساندتها فيه مريم السعيدي (قلب تونس) الا أن عديد النواب خالفوها الرأي وبينوا أن سهام بن سدرين هي الأجدر بتمثيل الهيئة و لا يجب شخصنة الموضوع.

أهم مقترحات اللجنة:

  • تنظيم جلسة استماع لعلي المكي و لمياء فرحاني 
  • تنظيم جلسة استماع لتوفيق بودربالة و أمال المستوري
  • تنظيم جلسة استماع لممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع 
  • تنظيم جلسة استماع لممثلين عن المحكمة الادارية
  • تنظيم جلسة استماع لحميدة العشرقي، نجوى الرزقي، محمد علي النابلي، محمد الجماعي و عبد الحميد الطرودي
  • تنظيم جلسة استماع لسهام بن سدرين و لطرف حكومي و ممثل عن الأرشيف الوطني
  • تنظيم جلسة استماع لوزير المالية ووزير أملاك الدولة و ممثل عن وزارة العدل

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 13:40.