loading...
مرصد مجلس
  • التداول بخصوص برنامج عمل اللجنة فيما يخص تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 42.86%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية يوم الخميس 09 جانفي 2020 جلسة للانطلاق في النقاش العام حول تعديل النظام الداخلي، على الساعة 10:30 بحضور 6 نواب. 

 

افتتح الرئيس الجلسة و فتح الباب للنقاش. 

هيثم ابراهيم (كتلة الاصلاح الوطني)

  • أقترح أن نقوم باعلام الكتل ببرنامج عملنا فيما يخص النظام الداخلي ليقدموا مقترحاتهم و بالتالي نحد من تدخل لجنة التوافقات لاحقا.

مستشارة اللجنة: 

  • بامكاننا تحديد اجال استنهاضية تخص نهاية العمل على النظام الداخلي.

الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة)

يمكن أن نقوم بجلسات يتم استدعاء رؤساء الكتل اليها و نقوم بنقاش عام حول المسألة. 

حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح الوطني): 

  • النظام الداخلي في حاجة الى مراجعة ضرورية خاصة فيما يهم سير عمل المجلس. تم تقديم مقترحات عديدة في العهدة السابقة و الان الوقت مناسب لذلك.  
  • من الأنسب أن تقوم هذه اللجنة بتقديم مقترح لتنقيح النظام الداخلي دون انتظار مقترح من طرف 10 نواب، خاصة و أن كل الكتل ممثلة بداخلها. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية): 

  • حاليا كل الكتل مقتنعة بضرورة تنقيح النظام الداخلي. بالنسبة لمنهجية العمل يجب أن تأخذ مجراها المعتاد. 
  • يجب ارساء مدونة سلوك تخص المجلس. و ذلك لتفادي عدم الاجابة عن أسئلة النواب من طرف الوزراء أو تجاوز الاجال. 

مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس)

  • المجلس ليس له قانون أساسي في جين أن بقية الوزرات لها قانون أساسي. النظام الداخلي هو ما يعوض ذلك. في الاجتماع الفارط تم اخبارنا أن النظام الداخلي غير منشور الا أنه تبين أنه منشور بالرائد الرسمي. أرجو أن يتم تحيين المعلومة بالنسبة لبقية النواب.
  • يجب أن نحدد مهامنا كنواب داخل النظام الداخلي.  

حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح الوطني)

  •  لا يوجد هيكل وافق على أن يقوم المجلس بوضع قانون يخص الاستقلالية الادارية و المالية للمجلس لذلك التجأنا لتعديل النظان الداخلي. 
  • يوجد أيضا مشروع قانون يهم تنظيم اللجان البرلمانية و تم تعطيله كذلك.
  • فيما يخص منهجية العمل أرى أن اللجنة يجب أن تشتغل على الموضوع لوحدها و دون الالتجاء للجنة التوافقات. 

الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة)

  • لم تكن هناك ارادة سابقا لتغيير النظام الداخلي.
  • لجنة التوافقات خطيرة جدا لأنها أخذت دور اللجان. الأجدى أن يقوم كل نائب من لجنة معينة باعلام كتلته و نقل مقترحات هذه الأخيرة للجنة. تغيير جميع المقترحات بلجنة التوافقات يعكس عدم احترام لعمل النواب داخل لجانهم. 

 هيثم ابراهيم (كتلة الاصلاح الوطني)

  • من ناحية الاجال التي سيتم تقديمها للكتل حتى تقدم مقترحاتها أقترح أن نمنحهم أسبوعين. 

مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس): 

  • طالما تم اشهار الزائد الرسمي فله بالتالي قوة الزامية. أتساءل فقط عن الاجراءات المتبعة لذلك و ان تم امضاؤه من طرف رئيس الجمهورية أم لا. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • لجنة التوافقات فرضت نفسها نظرا لتعدد المقترحات و عدم التصويت لصالح أي فصل مما يعطل عمل المجلس. 
  • الان مازلنا نحتاج للجنة التوافقات نظرا لعدم توفر كتل يمكنها تمرير القوانين خاصة فيما يخص المسائل الخلافية. 

هيثم ابراهيم (كتلة الاصلاح الوطني)

  • الجلسات المخصصة لمناقشة النظام الداخلي ستكون بداية فيفري و ستقع مراسلة اللجان.
  • سنقترح على رئيس مجلس نواب الشعب، في انتظار تنقيح النظام الداخلي أو مجلة الاجراءات الجزائية، أن يقوم هو باستدعاء الأعضاء الواردة بحقهم قضايا حتى يتثبت ان كانوا سيتمسكون بحصانتهم أم لا. 

 

تم رفع اللجنة على الساعة 11:30.