عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم 9 سبتمبر 2020 للاستماع الى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الإقتصاد و إدماج القطاع الموازي و مقاومة التهرب الجبائي ولعرض مشروع تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2017/47 المتعلق بالاستثمار الجماعي وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 13 نائبا.
يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذه الروابط:
https://bws.la/kfRO48t
https://bws.la/afRO6p8
https://bws.la/DfRPwPE
افتتحت سميرة الشواشي النائية الاولى لرئيس مجلس نواب الشعب (كتلة قلب تونس) الجلسة مقدمة برنامج عمل اللجنة ومشيرة لاهمية مشروع هذا القانون باعتبار ان مكتب المجلس قد اولى الكثير من الاهمية لاحكام مشروع القانون باعتباره محددا في مستوى النقلة الاقتصادية والاجتماعية ما بعد ازمة كورونا
استنكر عياض اللومي (كتلة قلب تونس) خبر طلب الحكومة سحب مشروع القانون من المجلس معتبرا ان مشروع القانون يحوي على 21 اجراءا اقتصاديا سيغير بالضرورة من وضعية المؤسسات و بالتالي وضعية المواطنين في العموم مطالبا التوضيح من قبل جهة المبادرة
الاستماع لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:
نقاش عام:
فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)
بامكان مناقشة الاجرءات الجبائية في اطار مشروع هذا القانون وترك مشروع قانون المالية فقط لمناقشة ميزانية الدولة
منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)
اتمنى ان تتعاطى مع الفاعلين الشبان بمنطق مخالف لما كان عليه في السابق و ان تعمل على تغيير مناخ الاستثمار في البلاد
قانون الصرف هو قانون متخلف ومعطل للاستثمار نظرا لصدوره في الستينات و لمي يعد بالمرة متطابق مع مقتضيات الواقع
محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)
الحلول التي قدمتها جميلية للغاية ولكن ليست لها اي علاقة مع اشكاليات الواقع الحالي
ان تمكنت الحكومة من خلق مناخ استثماري مغاير اي بارجاع نسق انتاج الفسفاط والبترول
ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر)
القدرة الشرائية في حاجة لتوفير شروط متعددة كي نتمكن من فرض الاصلاحات
المسألة الامنية مهمة جدا حتى نتمكن من تحسين مناخ الاستثمار
مهم جدا ان يقع تشجيع المستثمرين الاجانب
حافظ الزواري (كتلة الاصلاح)
من الضروري ان نوحد الضرائب حتى نتمكن من تحسين المراقبة ونسب الاقتطاع
الرخص تشجع على احتكار القطاعات وعلى خلق جماعات دفع في كل قطاع
قانون الصرف في حاجة لمراجعة حتى يتماشى مع مقتضايات الواقع الحالي خصوصا في مستوى دولي
العديد من الامتيازات الجبائية تطبق فقط على الشركات الاجنبية وهذا الخيار غير سليم ولن يحسن من النسيج الاقتصادي الوطني
توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة)
من الضروري ان تعمل الدولة على تكثيف جهود الرقابة الجبائية خصوصا على الشركات باعتبار ان الموظفين هم فقط من يتحملون اعباء الميزانية
مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)
الرخص ستكون دائما حاجرا امام خلق الثرورة و هذا ما سيعمق اكثر من الازمة الاجتماعية
الانفتاح على العالم اصبح ضرورة اليوم حتى نتمكن من تعديد الفرص
هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)
من الضروري ان نعمل على خلق مناخ استثماري اي دعم الانتاج قبل ان نعمل على المراقبة
الضغط الجبائي من السليم مراجعته باعتبار ان العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعمد الهروب الى القطاع الموازي
الشركات الصناعية تنطلق في خلاص اعبائها الجبائية قبل الانتاج وهذا ما يعطل منطق خلق الثروة في البلاد
هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)
هل بالامكان ايجاد حل لاقتصاد الريع باعتباره معطلا لدفع النمو والاستثمار
البنوك في تونس غير داعمة للاستثمار و هذا القطاع يعيش نجاحا ماليا في مقابل الركود الاقتصادي والاجتماعي
اجوبة الوزير والطاقم المرافق:
رفعت الجلسة لمدة 5 دقائق وذلك على الساعة 11:10
استأنفت الجسة اشغالها على الساعة 11:30 وذلك لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنشيط الإقتصاد و إدماج القطاع الموازي و مقاومة التهرب الجبائي
الاستماع لكاتب الدولة وللوفد المرافق له:
نقاش عام:
احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)
هل الاعفاء في مجال البحث العلمي يشمل المؤسسات التي تتعامل مع الدكاترة الباحثين
تطبيق نسبة اقتطاع عالية على الاشخاص الذين تجاوزهم الأجال مع جزاءات تأخير هو دليل على العقلية العقابية للدولة
حافظ الزواري (كتلة الاصلاح)
الاقتطاع الضريبي القطاعي لن يخدم بالمرة الادارة الجبائية بل سيعمق الازمة اكثر
منير البلطي (كتلة قلب تونس)
عدم استرجاع التسبقة على القيمة المضافة سيزيد من قيمة الضغط الجبائي
من الضروري ان تركز الدولة جهودها على الاقتصاد الموازي و أؤكد لكم ان التهرب الضريبي غير موجود في القطاع المنظم
منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)
مخالفات الضرف يجب ان تشمل فقط رجال الاعمال و ان تستثني الموظفين العموميين باعتبار انها دليل على وجود شبهات للرشوة
من الضروري فتح البلاد على ادفاق مالية اجنبية باعتبار الازمة الخانقة
كل البلدان في العالم تفتح ابوابها لتبييض الاموال الا تونس بالرغم من الفقر المدقع الذي نعيشه
منجي الرحوي (غير منتم)
غريب ان يقع التطبيع و التساهل مع ادعات كتبييض الاموال تحت قبة مجلس نواب الشعب
التسامح مع جرائم الصرف هو استكمال لمسار سابق متعلق بقانون المصالحة الادارية والاقتصادية
ما موقف التيار الديمقراطي من مشروع القانون باعتبار ان حكومة الفخفاخ هي من طرحته
مشورع هذا القانون هو تطبيع مع الفساد و يضع جباية تحررية غير منطقية على اشخاص من مرتكبي جرائم الصرف
مشروع هذا القانون تم تمريره تحت ضغط لوبيات متفذة في الاقتصاد الوطني خصوصا مع الاصرار على استعجال النظر
تطبيق الاعفاء على الشركات الرابحة غير منطقي بالمرة وسيعمق الازمة الاجتماعية اكثر
اجوبة كاتب الدولة والوفد المرافق له:
اكد عياض اللومي (كتلة قلب تونس) على ضرورة التنسيق ما بين مجلس نواب الشعب ووزارة المالية وانه متشبث بمشروع القانون باعتبار ان الحكومة طلبت في هذا المجال استعجال النظر فيه ومن ثم رفع الجلسة ل5 دقائق لترك المجال لاطارات وزارة المالية لمغادرة القاعة
استأنف عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة للتصويت على تقرير مشروع القانون عدد عدد 2017/47 المتعلق بالاستثمار الجماعي
قام فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بقراءة تقرير مشروع القانون عدد 2020/47 وتم عرضه فيما بعد على التصويت
رفعت الجلسة على الساعة 13:10