loading...
Marsad Majles

Propostion de loi n°85/2011 amendant le décret-loi n°87-2011 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques

Proposé par :
Thème : Libertés publiques et droits de l’Homme
3 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-06-30 2024-04-26
Dépôt
2024-04-26 2024-04-26
Discussion en commission
2024-04-26 2024-04-26
Discussion en plénière

Titre

Propostion de loi n°85/2011 amendant le décret-loi n°87-2011 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques

Article 1

تعديل العنوان:

يقع تغيير عنوان المرسوم عدد87 لسنة 2011 المُتعلّق بالأحزاب السياسية ليصبح "قانون أساسي مُتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية".

Article 2

تنقيح الفصل 4:

يُحجّر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينيّة أو فئوية أو جنسية أو جهوية أو تمجيد الديكتاتورية والاستبداد أو التعذيب وتدليس الانتخابات أو إهانة ثورة الشعب التونسي أو إهانة شهداء ثورته وجرحاها أو تدعو للتمرّد على مؤسسات الدولة المُنتخبة ديمقراطيا.

Article 3

تنقيح الفقرة 3 من الفصل 28:

الفصل 28: كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16 و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تُعرّض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية:

1- التنبيه: يُحدّد رئيس الحكومة المُخالفة المُرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدّة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.

2- تعليق نشاط الحزب السياسي: إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدّة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتّخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من رئيس الحكومة قرار تعليق أنشطة الحزب لمدّة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

3- الحل: يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق، أو عند تقاعسه عن عقد مؤتمره الانتخابي لمدّة سنة كاملة من انتهاء عهدة هيئته المنتخبة في مؤتمره السابق أو لم يُقدّم تقريره المالي وتقاريره المحاسبية لمحكمة المُحاسبات في ظرف ستة أشهر من ختم كل سنة مالية.

وتنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المُتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.