loading...
Marsad Majles

Plénière

28 juillet 2020
  • L'examen du:
  1. Projet de loi organique N°87/2018 portant approbation du traité révisé instituant la Communauté des États sahélo-sahariens
  2. Projet de loi n°18/2020 relatif à l'approbation de l'accord de garantie conclu le 12 décembre 2019 entre la république tunisienne et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement relatif à l'accord de prêt conclu entre la Transtu et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement pour le financement du projet de rénovation de la flotte des moyens de transport de la ligne Tunis- La Goulette - El Marsa de la Transtu
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 19:15
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 86.18%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 جلسة عامة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 09:40 وبحضور  80 نائب و وزيرة الخارجية بالنيابة سلمى النيفر.

أعلنت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) عن تغيير في تركيبة الكتلة النيابية تحيا تونس باستقالة النائب مكي زغدود. حددت مدة النقاش العام  بساعة و ثلاثين دقيقة.

قدمت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تقريرها المتعلق بمشروع القانون عدد2018/87. 

يمكنكم الاطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 87/2018 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) عبر الرابط التالي:  https://bws.la/6sOjoWu

كما يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي  https://bws.la/ZsOrrEv 

النقاش العام 

عبد الله الحريزي ( كتلة النهضة) 

  • الدعوة للمصادقة على هذا المشروع لمكافحة الجفاف الذي يهدد البلاد و خاصة ولايات الجنوب التونسي و كذلك مكافحة الارهاب.

عز الدين الفرجاني (ائتلاف الكرامة) 

  • هذا التجمع لدول الصحراء أظهر نقائصه عند مراجعته سنة 2010 و فشله في تحقيق جميع أهدافه الاساسية. 
  • السبل مقطوعة لاعادة هيكلة هذا التجمع و ذلك لعدم الاستقرار السياسي للدول الاعضاء و تدهور وضعها الاقتصادي.
  • كون التجمع مصدرا للقروض يزيد البلاد ارتهانا. 
  • من اهم العوائق التركيز على الجانب الامني و العسكري دون سواه. 
  • يجب عدم التطبيع مع دول لها علاقات مع الكيان الصهيوني.

مبروك كرشيد (غير منتم)

  • قدوم هذه الاتفاقية بصفة متاخرة بغياب حجر الاساس فيها و هي ليبيا فتصبح المصادقة شكلية 
  • اسشراء الارهاب 
  • لا يمكن مقاومة الارهاب و الدولة المقترحة هي مدخل للارهاب
  • تونس مهددة بالتصحر في 10 سنوات القادمة و قد تاخرنا كثيرا في مقاومتها 
  • مناطق الوسط و الجنوب تعاني من الجفاف و شح المياه
  • مسائلة الوزيرة عن وضع القنصلية العامة بباريس  و ضرورة الاعتناء بالجالية التونسية بليبا

رضا الزغمي (الكتلة الديمقراطية) 

  • افريقيا مجال واعد للاستثمار. 
  • التمثيلية الديبلوماسية في الدول الافريقية يجب تعزيزه لتفعيل الاتفاقية. 
  • السلم في افريقيا لن يحل الا بمقاربة تنمية شاملة. 

جميلة دبش الكسيكسي (كتلة النهضة ) 

  • اسس الرئيس السابق الحبيب بورقيبة نواة العلاقات مع الدول الافريقية. 
  • ساهم المجتمع المدني التونسي في تمتين هذه العلاقات وخاصة في ظل جائحة الكورونا. 
  • من الضروري أن يهتم مجلس نواب الشعب بالعلاقات الخارجية مع الدول الافريقية. 

سميرة السايحي ( كتلة الدستوري الحر) 

  • تعطيل التنمية و انتشار الارهاب منذ 2011 أدى لتقطع اوصال البلد المبادر، ليبيا.
  • لا يجب ان تبقى تونس على هامش القارة الافريقية.

سهير العسكري (الكتلة الوطنية)

  • من الضروري تعزيز التعاون في الجانب الامني لمقاومة الجماعات الارهابية التي تتخذ الصحاري الافريقية ملاذا. 
  • هذا التجمع غير ممكن دون الطرف الليبي. 

إجابة وزيرة الشؤون الخارجيّة بالنيابة

  • الاهداف الاساسية في هذه الاتفاقية تتمثل في الامن و التنمية المستدامة. 
  • ندعو للمصادقة على هذه التعديلات لتبادل الخبرات في مقاومة الارهاب و التصحر. 
  • ستعمل تونس أن لا تبقى هذه الاتفاقية حبرا على ورق.

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على فصول مشروع القانون عدد 2018/87 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص):

نعم: 158

محتفظ: 0

ضد: 0

التصويت على العنوان:

نعم: 147

محتفظ: 0

ضد: 0

التصويت على الفصل الوحيد:

نعم: 151

محتفظ: 0

ضد: 0 

التصويت على مشروع القانون عدد 87/2018 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) برمته: 

مع: 152

محتفظ: 0

ضد: 0

أعلنت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) إمكانية عدم  المرور لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/18 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس-حلق الوادي-المرسى لشركة نقل تونس المرسى.

استئنف النظر في مشروع القانون المذكور بعد مشاورات بين الكتل وتقديم  لجنة المالية لتقريرها.

يمكنكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/2sP13LP

تجدر الاشارة الى ان اللجنة رفضت هذا المشروع في تقريرها. 

رفعت الجلسة على الساعة 12:45 لمدة 15 دقيقة للتشاور و ذلك بناء على طلب رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي. استؤنفت أعمال الجلسة العامة  على الساعة 13:00.

التصويت على المرور الى النقاش العام 

نعم: 115

محتفظ: 0

ضد: 3

رفعت الجلسة على الساعة 13:50 اثر مطالبة عديد النواب بذلك من أجل استراحة الغداء.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 15:30 و تم المرور إلى النقاش العام مباشرة. 

أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية)

  • الوضع كارثي بشركة النقل الجهوي بنابل وهي تمر بأزمة مالية تجرها سريعا للإفلاس مما يدفع الدولة لضخ أموال طائلة لحسابها.

وليد جلاد (تحيا تونس)

  • أدعم مشروع القانون موضوع النقاش نظرا لكونه سيدعم النقل العمومي.
  • الخط الجنوبي سليمان-برج السدرية يجب تجهيزه لمنع عديد الحوادث المرورية. 

علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر)

  • قطع الغيار للعربات العمومية غير متوفرة وآخر صيانة حصلت لها في سنة 2001. 
  • القوائم المالية لشركة نقل تونس غير منشورة منذ 2017. 
  • كتلة الأجور بالشركة تشهد تضخما كبيرا. 

هاجر النيفر (كتلة الدستوري الحر) 

  • يجب تفعيل حلول جذرية لشركة نقل تونس عوض الاقتراض لتحسين وضعيتها. 

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن نرفض هذا القرض شكلا و مضمونا.

يمينة الزغلامي (كتلة النهضة)

  • أتساءل عن الأسباب التي أدت لرفض مشروع القانون من طرف اللجنة. 

إجابة وزير النقل واللوجستيك بالنيابة 

  • الحل الوحيد المتوفر لدينا للخروج من الأزمة المالية لشركة النقل بتونس هو التداين الخارجي. 
  • القسط الأول من القرض مساو لـ45 ألف يورو.
  • العربات والقاطرات التي سيتم اقتناؤها بهذا القرض لها ميزات تقنية عديدة. 

رفعت الجلسة على الساعة 17:00 لمدة 15 دقيقة بناء على طلب من الكتلة الديمقراطية.

استؤنفت الجلسة على الساعة 17:25.

التصويت على المرور إلى التصويت على مشروع القانون عدد 2020/18: 

مع: 102

محتفظ: 2

ضد: 0

التصويت على العنوان:

مع: 115

محتفظ: 2

ضد: 0

التصويت على الفصل الوحيد: 

مع: 106

محتفظ: 5

ضد: 0

التصويت على مشروع القانون عدد 2020/18 برمته:

مع: 105

محتفظ: 5

ضد: 0

قررت رئاسة الجلسة المرور إلى تلاوة تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي حول مقترح قانون عدد 2020/27 المتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأخكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام ومن ثم رفع الجلسة واستئناف النقاش العام بجلسة الغد. 

تواصلت نقاط النظام لما يقارب الساعة وقرر اثر ذلك رئيس الجلسة طارق الفتيتي رفع الجلسة على الساعة 19:15.