loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/002 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس