loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون عدد 43 /2018 يتعلق بالضمانات المنقولة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 6.67%

عقدت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 13 جوان 2019 جلسة استماع الى ممثلي الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية حول  مشروع قانون عدد 43 /2018 يتعلق بالضمانات المنقولة وذلك على الساعة العاشرة صباحا وبحضور 04 نواب.

[مداخلة ممثلي الاتحاد]

  • مشروع هذا القانون هو في نفس الوقت معّقد وايجابي ومطابق المعايير الدولية لانّه يعطي ضمانات للتمويل خاصة للمؤسسات الصغرى التي تشكو من بعض الصعوبات على مستوى التمويل من قبل البنوك.
  • يرتبط مشروع هذا القانون بالعديد من التشريعات الأخرى لذلك لابّد من الحرص على أن نسقط في التضارب بينها
  • مشروع هذا القانون سوف يدعم الشفافية في مجال الاستثمار.
  • تونس متخلفة على مستوى المنظومة القضائية وفي أسفل الترتيب العالمي مما يؤدي الى عزوف عن الاستثمار والحل الوحيد والأنجح هو الرقمنة.

[تدّخلات النواب ]

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

 هل ندرج السجل الضمانات المنقولة بالسجل الوطني للمؤسسات أم نترك كلا السجلان على حدى؟

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

هل تمّ الاطلاع على التجارب المقارنة وخاصة التجربة المغربية في هذا المجال ؟

هالة عمران (الائتلاف الوطني)

نحن في حاجة ماسة لمثل هذه التشريعات اليوم خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي ولكّن من الضروري سنّ تشريعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

[اجابة الاتحاد]

  •  نحن نوافق مقترح ادراجه بالسجل الوطني للمؤسسات وانّما بصفة منفردة وتحت طائلة صنف مختلف.
  • تحسين النفاذ الى تمويل المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغرى منها 
  • الادارة التونسية لديها حاليا القدرة والامكانية على تطوير مناخ الاستثمار من خلال تسهيل تسجيل الرهن وهو ما لابّد من التشجيع عليه بالاضافة الى تغيير عقلية تعامل الادارة مع المواطن التونسي.

وعلى اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 11 صباحا على أن تعقد الجنة جلسة أخرى بحضور أكثر نواب وتكون جميع الكتل البرلمانية ممثلة لأهمية مشروع هذا القانون على اعتبار انّ كتلة الائتلاف الوطني هي الكتل الوحيدة الممثلة اليوم خلال هذا الاجتماع.