loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

30 أفريل 2019
  • التداول بخصوص فاجعة وفاة العاملات الفلاحات التي جدّت بمعتمدية السبالة بولاية سيدي بوزيد 
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017المؤرخ في 14 فيفري 2017 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 15:55
ساعات التاخير
معدلات الحضور 39.63%

 عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 على الساعة الحادية عشر  و بحضور 101 نائبا لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

 وإفتتح محمد الناصر (رئيس المجلس) الجلسة مترحما على ضحايا حادثة الأليمة التي جدّت بولاية وخلّفت 12 ضحية من العاملات الفلاحات.

وعلى اثرها تمّ تعديل جدول أعمال الجلسة لاضافة نقطة متعلقة بالتداول بخصوص الفاجعة السابق ذكرها ولكّن دون التصويت على هذا التعديل مثلما ينص عليه النظام الدّاخلي. 

 مريم بوجبل (كتلة الحرة)

جميعنا مسؤولون عن الكوارث والمصائب التي تجّد في بلادنا لانّنا شركاء في الوطن.

الأمل الوحيد اليوم هو المجتمع المدني وأنا أثمن جميع المبادارات التي يقوم بها.

محمد حامدي (الكتلة الديمقراطية)

نريد معرفة أي وصلت وزارة المرأة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص نقل العاملات الفلاحات.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

هناك تراخي كبير في الأداء العام وأنا أستغرب كيف لشخص يساند الائتلاف الوطني ويكون متأثرا من الوضع والفاجعة التي حصلت.

نوفل الجمالي (النهضة)

انتمائها الى الحكومة لا يمنعنا من النقد.

هذه الحادثة تزامنت مع الحديث عن استراتيجية للنقل وهو ما يعني ان الحلول موجودة الاّ ان الحكومة لا تملك الجرأة الكافية لتطبيق الحلول والإجراءات.

الخطّة الاتصالية للحكومة وتعاملها مع هذه الحادثة كارثي.

أدعو لجنة الفلاحة ان تعّجل بالنظر في المبادرة التشريعية تأطير عملية نقل العاملات الفلاحات.

محمد الراشدي بوقرة (الائتلاف الوطني) 

هذا الوضع هو موروث منذ سنوات.

القطاع الفلاحي يشكو من عزوف الذكور والشباب.

اليوم هناك متاجرة بالحادثة.

أدعو الحكومة الى حلول عاجلة في انتظار الحلول الكبرى كما يجب فكّ العزلة على هذه المناطق.

يوسف الجويني (نداء تونس)

الوضعية اليوم هي نتيجة تراكمات وموروث جميع الحكومات.

مجلس نواب الشعب ليس بسلطة اصلية وما باليد حيلة اليوم.

حتى في ظل تواجد التشريعات اللازمة لا أعتقد انّ الأزمة سوف تنحل لانّه هناك العديد من الإشكاليات التطبيقية.

عبير عبدلي (الائتلاف الوطني)

اليوم جميع الجهات معنية لا يجب ان تنسينا حادثة سيدي بوزيد في النساء اللاتي لاقت أجرهّن بولاية القيروان.

 طارق فتيتي (غير منتم)

المرأة العاملة تموت كل يوم وتعاني من العزلة وحتى الماء الصالح للشراب غير متوّفر لها.

نحن في حاجة الى حوار وطني شامل لإيجاد الحلول.

حمد الخصوصي (الولاء الى الوطن)

لابّد من وضع اطار تشريعي مناسب لوضع حدّ لهذه الكوراث دون المساس من المجهود الاقتصادي للبلاد.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

حان الوقت لتتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة والحلول اليوم أساسها القانون.

هذا الخطر يهّم جميع المناطق الفلاحية بتونس وهو يرقى الى جريمة التجار بالبشر

كلثوم بدر الدين (النهضة)

لطالما نادينا بتسوية وضعية النساء العاملات ولكّن اليوم نسمع أصوات تنادي بتمرير مشروع قانون المتعلق بالمساواة في الميراث ومشروع قانون تقنين استهلاك القنب الهندي هل هي أوليات المرحلة ؟

فاطمة المسدي (نداء تونس) 

 اعزي تونس في مسؤوليها.

أدعو الحكومة الى الاستقالة فورا.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

أنتم أعداء شعبكم.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

المأسي تكرّرت في تونس وتجاهل الحكونة مستمر أيضا.

 عبد اللطيف المكي (النهضة)

 من مظاهر الهشاشة في تونس اليوم ليس وفاة العاملات الفلاحات فقط وانّما حتى وسط تونس العاصمة نرى مظاهر عدم احترام القانون في استعمال النقل العمومي وغيره من المرافق العامة.

 لن نستطع ايقاف هذه المظاهر بالسب والشتيمة وانّما لابّد من اصلاحات جوهرية.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطيّة)
كونو شجعان و تحمّلو مسؤوليّة خياراتكم، و سياياتكم و حصيلتكم الدّمويّة، 
سيسجّل التاريخ أنّ هذه البلاد مرّ عليها الجراد، مرّ عليها رئيس جمهوريّة في سبات عميق، تهمّه المصالحة الاداريّة و المساواة في الميزاث، مرّ عليها رئيس حكومة فاشل، مرّ عليها حزب حركة النهضة أتى على الأخضر و اليابس،
للشعب الكريب، دافعو على بلادكم دافعو على حقوقكم، قفو لتونس و لا تنتظرو أن يقف لها أيّ كان،

زياد الأخضر (الشبهة الشعبيّة) 
أترحّم على شهداء الكفاح من أجل العيش، 
أغتنم الفرصة لأسأل الحكومة، عن حصيلتها عن اصلاحاتها و عن مشاريعها، 

توفيق الجملي (الولاء للوطن) 
أتمنى الشفاء العاجل للمصابين في حادثة السبالة و أترحّم على الضحايا، أصبحت "السبالة" سبالة دمّ و كوارث عوض أن تكون "سبالة"خير، 
ألوم على رئاسة المجلس اضعاف دور هذا الأخير، لماذا تغيّب أي ممثل عن الحكومة؟ 
الحكومة هي المسؤولة على هذه الجريمة، و هي شريكة فيها، 

الصحبي عتيق (حركة النهضة) 
من السّهل أن نلقي المسؤوليّة عن الحكومة و عن حركة النهضة الموجودة فيها، 
حركة النهضة اقترحت مبادرة تشريعيّة تنظم النقل الريفي و تنظ عمل النساء الفلاحات، لكن نعرف جيّدا من يقف ضدّ هذه المبادرة لحسابات سياسيّة، 
نحن لا نتفصّى من الحكومة لكن نحمّل المسؤوليّة لاهمال الحكومة و نحن طرف فيها و نحمّل رئاسة المجلس غيابه في هذه الحادثة و غياب المجلس، 

مراد حمايدي (الشبهة الشعبيّة) 
نترحّم على ضحايا الفقر و التهميش و الحقرة، هذه الحكومة لا تستفيق من سباتها الا عند حدوث الحوادث التي أصبحت دوريّة، 
من الفضائح أن رئيس الحكومة لم يأتي للنقاش منذ المصادقة على قانون الماليّة، 

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية) 
جلستنا هذه عبارة عن مهرجان خطابي و تجيل نقاط قبل الانتخابات، 

ليلى الحمروني (الإئتلاف الوطني) 

علينا العمل على البدائل و التي منها برنامج "إحميني" الذي تم الإعلان عنه و الذي سينطلق العمل به في ماي 2019.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

هاته الحكومة فاشلة، مالذي منعكم من حماية فلاحات تونس؟

كل الشرائح الإجتماعية اليوم تقف ضدكم و الإعتصامات في كل مكان، فمن تمثلون؟

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

أشكر المواطنين، المجتمع المدني، السلطات الإدارية و الإطار الطبي بولاية صفاقس الذين تظامنوا مع المصابين و تبرعوا بالدم.

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

أدعو زملائي للمناقشة في مشروع قانون المتعلق بنقل العاملات الريفيات و أرجو إتمام النظر فيه قبل موفى هاته الدورة البرلمانية.

مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)

 سيتم تفعيل الية التغطية الإجتماعية إبتداءا من 2 ماي و سنعمل على دعم ذلك.

هيكل بلقاسم (الجبهة)

أن يمرر قانون لردع المتاجرين بدم و عرق الكادحين أمر صعب لكن أن تخصص جلسة للنظر في قانون العتبة الانتخابية الذي سيضمن للبعض السيطرة على مقاليد السلطة فهذا بالأمر الهين.

 

و بعد استيفاء جل المداخلات,  تم المرور للنظر في في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

 أمام عدم توفر النصاب أحالت رئيسة الجلسة فوزية بن فضة (غير منتمية) الكلمة لرؤساء الكتل ليفيد أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية رفض الكتلة لتعديل القانون الإنتخابي قبل الإنتخابات. 

كما عبر حسونة ناصفي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) عن إمكانية تسجيل الحضور مرة أخيرة و في حال عدم توفره ترفع الجلسة. 

أما سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) فقط طلب بسحب هذا المشروع رافضا تعديل القانون الإنتخابي متوافا في ذلك مع ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن) التي طلبت أيضا إلغاء النظر فيه و رفع الجلسة. 

و من جهته عبر عبد العزيز القطي (نداء تونس) أنه و أمام عدم توفر النصاب من جهة و عدم التوافق حول هذا المشروع من جهة أخرى، فمن الضروري تأجيل النظر في هذا المشروع.

و تدخل فيصل تبيني (غير منتم)  أن النظر في مسألة العتبة الإنتخابية ليست مطلب التونسيين اليوم.

 و رفعت الجلسة على الساعة 15:55 ليتم المرور إلى التدخلات على معنى الفصل 118.