استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة العاشرة إلاّ ربع و بحضور 6 نواب.
[نتائج الفرز لليوم]
* عن صنف جمعيات المجتمع المدني
- حاتم قطران (مختص في حقوق الطفل) : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة
- المولدي جندوبي (مختص في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية) :
لم تتمكّن اللجنة من الحسم في هذا الملف
إذ أن المولدي جندوبي مترشح عن صنف جمعيات المجتمع المدني المختصة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و هو عضو في الاتحاد العام التونسي للشغل.
و قد حصل خلاف بين النواب حول ما إذا أمكن اعتبار هذه المنظمة النقابية جمعية من عدمه, حيث اعتبر طارق البراق أن الاتحاد كنقابة و منظمة مهنية يعدّ بمثابة الجمعية فيما عارضه سمير ديلو بأن الاتحاد يعتبر حسب الفصل 242 من مجلة الشغل جمعية مهنية و هي مختلفة تماما عن باقي الجمعيات و أنه إذا ما أردنا التوسيع في قاعدة المنتمين الى المجتمع المدني فيمكن بناء على هذا اعتبار الأحزاب السياسية كذلك مكونا من مكونات المجتمع المدني و وافقه محمود قويعة معتبرا أن الاتحاد نقابة لا تخضع لقانون الجمعيات و أن تكوينه لا يتمّ طبق منشور الجمعيات, فيما أراد كل من نزهة البياوي و بدر الدين عبد الكافي المزيد من التريّث و استشارة مختصين في القانون.
و ارتأى رئيس اللجنة الحسم في هذا الخلاف عن طريق التصويت و ترجيح رأي الأغلبية و تبقى للمترشح إثر ذلك إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية.
و بنتيجة :
تمّ تأجيل النظر في هذا الملفّ.
- السلامي لعماري : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (غياب التقارير الأدبية و المالية للجمعية المترشح عنها)
- سمية بالحاج (مختص في علم النفس) : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة ( غياب ما يفيد التصريح السنوي للضريبة, الجمعية المترشح عنها ليست ذات علاقة بحقوق الانسان (غياب الاختصاص), غياب التقارير الأدبية و المالية للجمعية, عدم توفّر الأقدمية المطلوبة في مجال الاختصاص و هي 10 سنوات.
- أروى بو علاقي : تم رفض الملف لعدم توفر جل الوثائق المطلوبة
و اكتفت اللجنة بهذا القدر و رفعت الأشغال مع الساعة 12:35 على أن تواصل عملية الفرز يوم غد.
و بإمكانكم مواكبة تفاصيل جلسات الفرز المنقضية عبر الرابط أسفله
https://majles.marsad.tn/2014/assemblee/commissions/54e3134212bdaa29f8df5049/chroniques