loading...
Marsad Majles
  • Tri des candidatures au conseil de l'Instance des droits de l'Homme
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:45
Fin de la session 12:35
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 56.25%

استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة العاشرة إلاّ ربع و بحضور 6 نواب.

[نتائج الفرز لليوم]

* عن صنف جمعيات المجتمع المدني

- حاتم قطران (مختص في حقوق الطفل) : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة 

- المولدي جندوبي (مختص في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية) :

لم تتمكّن اللجنة من الحسم في هذا الملف

إذ أن المولدي جندوبي مترشح عن صنف جمعيات المجتمع المدني المختصة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و هو عضو في الاتحاد العام التونسي للشغل.

و قد حصل خلاف بين النواب حول ما إذا أمكن اعتبار هذه المنظمة النقابية جمعية من عدمه, حيث اعتبر طارق البراق أن الاتحاد كنقابة و منظمة مهنية يعدّ بمثابة الجمعية فيما عارضه سمير ديلو بأن الاتحاد يعتبر حسب الفصل 242 من مجلة الشغل جمعية مهنية و هي مختلفة تماما عن باقي الجمعيات و أنه إذا ما أردنا التوسيع في قاعدة المنتمين الى المجتمع المدني فيمكن بناء على هذا اعتبار الأحزاب السياسية كذلك مكونا من مكونات المجتمع المدني و وافقه محمود قويعة معتبرا أن الاتحاد نقابة لا تخضع لقانون الجمعيات و أن تكوينه لا يتمّ طبق منشور الجمعيات, فيما أراد كل من نزهة البياوي و بدر الدين عبد الكافي المزيد من التريّث و استشارة مختصين في القانون.

و ارتأى رئيس اللجنة الحسم في هذا الخلاف عن طريق التصويت و ترجيح رأي الأغلبية و تبقى للمترشح إثر ذلك إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية.

و بنتيجة :

  • 3 أصوات ضد اعتبار النقابة جمعية
  • 2 أصوات محتفظة
  • 1 صوت مع اعتبار النقابة جمعية 

تمّ تأجيل النظر في هذا الملفّ.

- السلامي لعماري : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (غياب التقارير الأدبية و المالية للجمعية المترشح عنها)

- سمية بالحاج (مختص في علم النفس) : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة ( غياب ما يفيد التصريح السنوي للضريبة, الجمعية المترشح عنها ليست ذات علاقة بحقوق الانسان (غياب الاختصاص), غياب التقارير الأدبية و المالية للجمعية, عدم توفّر الأقدمية المطلوبة في مجال الاختصاص و هي 10 سنوات.

- أروى بو علاقي : تم رفض الملف لعدم توفر جل الوثائق المطلوبة 

و اكتفت اللجنة بهذا القدر و رفعت الأشغال مع الساعة 12:35 على أن تواصل عملية الفرز يوم غد.

و بإمكانكم مواكبة تفاصيل جلسات الفرز المنقضية عبر الرابط أسفله

https://majles.marsad.tn/2014/assemblee/commissions/54e3134212bdaa29f8df5049/chroniques