loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

22 جانفي 2019
  • النظر في مشروع قانون عدد 2018/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 14:30
ساعات التاخير 3س 10دق
معدلات الحضور 67.28%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح يوم الثلاثاء 2019.01.22 بعد ما يقارب الساعتين من التأخير برئاسة محمد الناصر و بحضور 99 نائبا الى جانب وزير المالية و الوفد المرافق له و ذلك لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/71 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية و الذي كان قد تقرّر عرضه على "لجنة التوافقات" لمناقشة مقترحات التعديل الواردة في شأنه بعد استيفاء النقاش العام خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2019.01.08.

لذلك تمّ النظر في مشروع قانون عدد 2018/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.

 [النظر في مشروع قانون عدد 2018/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية]

[النقاش العام]

سليم بسباس (حركة النهضة)
هذا القرض تتوفّر فيه الشروط الميسّرة من حيث المدّة و الامهال و خاصّة نسبة الفائدة، و هذا القرض هو تمويل لعجز الميزانيّة الذي تمّت المصادقة عليه في قانون الماليّة لسنة 2019، لإصلاح و حوكمة المؤسسات العموميّة، 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
معارضتنا نابعة عن فساد و تكاسل من الجهة المقابلة، و عن تواطؤ و عن محسوبيّة و فرار من المساءلة، 
التداين سهل لكن بأي ثمن سترجع هته الأموال و على حساب من و على حساب أي أجيال، 
تقومون بمجالس وزاريّة لرفع التجميد على أموال مبروك و تتجاهلون مشاكل الماليّة و المؤسسات العموميّة،

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطيّة)
ليس من حقّكم أخذ القرارات أحاديّا في المؤسسات العموميّة، يجب أن تقام استشارة وطنيّة لإصلاح وضعيّة هذه المؤسسات، نحن لا نأتمنكم على مؤسساتنا، 
سئمكم الشعب و سئم رئيس حكومتكم الذي أصبح خطرا على الحكومة و على الدّولة، 
أدعو رئيس الحكومة أن يستقيل و يرحل، 

مباردة عوائنية (الجبهة الشعبيّة)
كانت المؤسسات العموميّة عماد الدّولة ، لكن بعد الثورة و بعد بعث حكومات الولاءات الخارجيّة، و انشغالها بتنفيذ الاملاءات الخارجيّة الدّاعمة للشركات العبرقطريّة، تمّ التفويت في عدّة المؤسسات الناجحة بأسعار بخسة، 
هذا القرض يدلّ على مضيّكم نحو اغراق البلاد بالدّيون الخارجيّة، 

الهادي صولة (حركة النهضة)
سبق و أن تمّ الترخيص للحكومة بالاقتراض لدعم الميزانيّة بمقتضى قانون الماليّة لسنة 2018 و 2019 و هذا ليس بالجديد،
يجب العودة إلى تقرير دائرة المحاسبات حول المصائب التسييريّة المتعلّقة بالمؤسسات العموميّة، و كنت أتمنى أن تتحرّك الحكومة عقب هذا التقرير و أن يتمّ إيقاف بعض المسؤولين المخلّين،

 سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
ستعيدون هيكلة المؤسسات العموميّة بمنظومة فاسدة و حوكمة فاسدة، تريدون أن تحوّلوها إلى حطاب لتباع بأبخس الأثمان، و تسوّقون أنّ هذه القروض أداة للإصلاح، 

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
ملاحظة للجنة الماليّة، لا يجب إعادة نسخ شرح الأسباب، و ما جاء من ملاحظات في التقارير لا يتماشى حتى مع شرح الأسباب، 

منجي الرحوي (رئيس لجنة الماليّة) 
ما قاله زميلي هو دليل أنّه لم يقم بقراءة التقرير قط

و من ثمّ أعلمت النائبة ليلى الحمروني رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو أن بعض النواب يرغبون في حضور موكب جنازة الفقيد مصطفى الفيلالي راجية إرجاء برنامج العمل إلى جلسة قادمة و تواصلت الجلسة لمن يرغبون في التدخل على معنى الفصل 118.