loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى جهة المبادرة حول مقترح القانون الأساسي عدد 2018/19 المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 10:17
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 38.1%

عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة كان من المقرّر ان يستمع خلالها أعضاء اللجنة الى جهّة المبارة حول مقترح القانون الأساسي عدد 2018/19 المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك على الساعة العاشرة وبحضور 08 نواب ،الاّ انّه تمّ تأجيل هذا الاستماع من  طرف أصحاب المبادرة الذين تعذّر عليهم تقديم مقترحهم.

هذا وقد اتفّق أعضاء الجنة الحاضرين من جهّة على تأجيل هذا الاستماع الى صباح يوم الخميس المقبل مع امكانية الاستماع بعد الظهر او طلب ابداء رأي كتابي من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مقترح القانون.

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة العاشرة وربع.