افتتح اجتماع لجنة النظام الداخلي المخصص للمصادقة على تقرير اللجنة بخصوص تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا لسنة 2017، على الساعة 11:05 (بتأخير بأكثر من ساعة ونصف)، برئاسة رضا الدلاعي وبحضور 7 نواب.
[تلاوة ومناقشة التقرير]
تداول كل من رئيس اللجنة رضا الدلاعي ومقررها شاكر عيادي على تلاوة التقرير، وتقدم النواب الحاضرون ببعض الملاحظات التي كانت في معظمها شكلية، وتم إدخال التعديلات شيئا فشيئا.
[المصادقة على التقرير]
ثم صادق أعضاء اللجنة على التقرير بإجماع الحاضرين.
ورفعت الجلسة على الساعة 11:50، بحضور 10 نواب.