loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع لاصحاب المبادرة حول مقترح القانون عدد 2015/87 المتعلق بمنع انتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 40.91%

انطلقت اللجتة في أشغالها على الساعة 10:30 بحضور 5 نواب من أعضاء اللجنة وجهة المبادرة ممقلة في النائبين محمد نجيب ترجمان وألفة السكري.

وقد أشارت جهة المبادرة أن الهدف من هذه المبادرة  هو منع الأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة في عديد المستويات، كما أن له هدف اقتصادي من خلال التخفيض في تكلفة الاستيراد.

كما عبرت على أن عديد الاجراءات التي اتخذنها وزارة البيئة في هذا الصدد غير كافية، و لا بد من اطار تشريعي ينظم انتاج وتوزيع واستيراد الأكياس اليلاستيكية.

زياد لخضر (الجبهة الشعبية):
لا بد من تثمين المبادرات التشريعية المتأتية من النواب، 

هالة الحامي (النهضة):

في القانون هناك قواننين وفصول ميتة يمكن احياءها بمبادرات جديدة.

لا بد كذاك من الأخد بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي في مقترح القانون لأن الأكياس البلاستيكية يمثل مورد رزق.

محمد زريق (النهضة):
لا بد من الحسم في مآل مقترح القانون.

أرى أن المشكل ليس في القوانين في حد ذانها بل في تطبيقها، و يمكن تعديل القانون الحالي.

ألفة السكري (جهة المبادرة):
قانون 86 لم بعطي أي جدوى، و مقترحنا متعدد الابعاد يجمع البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

نجيب ترجمان (جهة المبادرة):
الهدف ليس منع انتاج الأكياس البلاستيكية بل هو تحديد مادة لا تضر بالبيئة في عملية الانتاج، ويالتالي فان ذلك لا يهدد مواطن الشغل.

عامر العريض (رئيس اللجنة):

هناك العديد من المبادرات التي تم تقديمها سابقا وتم سحبها.

أقترح على أصحاب المبادرة التشاور فيما يبهم وتقديم اجابة كنابية نهائية حول مآل المبادرة التشريعية التي قدموها. 

وبناءا عليه، تم رفع الجلسة على الساعة 11:45.