loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار دراسة تقرير النشاط السنوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2016 وللتقريريين الماليين للهيئة لسنتي 2014 و2015
  • النظر في الطلب الوارد عن مكتب المجلس والمتعلق باستشارة اللجنة حول تأويل النظام الداخلي من حيث اختصاص مكتب المجلس في تحديد التوقيت بالنسبة لطرح الأسئلة الشفاهية على أعضاء الحكومة والإجابة عنها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 47.62%

افتتح رئيس اللجنة أعمال الجلسة على الساعة 10:35 بحضور 8 نواب. 

الاستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار دراسة تقرير النشاط السنوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2016 وللتقريريين الماليين للهيئة لسنتي 2014 و2015

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أن الهيئة كانت مطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسيّة بدوريها اﻷول والثاني ومُلزمة بتركيز أعضائها.

وأوضح أنّ اعتمادات المخصصة للهيئة كانت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2014 كانت في حدود 100.000 مليون دينار، فيما بلغت تقديرات الهيئة 96.000 مليون دينار. وذكر أنّ مجموع الموارد والاعتمادات والنفقات والتعهدات بلغ 98.518 مليون دينار بفارق سلبي قُدر بـ1.694 مليون دينار مع ما قدّرته الهيئة.

وفيما يلي بعض اﻷرقام الّتي أوردها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات:

مجموع النفقات الهيئة لسنة 2014:

  • نفقات التجهيز  والأثاث: 7 مليارات
  • التسيير العادي: .9 مليارات نفقات، وسائل المصالح: 3 مليارات، أعباء أعوان الهيئات الفرعية 2.600 مليون دينار 
  • التسجيل: 12.700 مليون دينار أعباء أعوان التسجيل 6.600 مليون دينار 
  • كلفة الانتخابات التشريعيّة: 27.615 مليون دينار 
  • كلفة الانتخابات الرئاسية في دورها اﻷول: 22.320 مليون دينار 
  • كلفة الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني: 19.116 مليون دينار
  • الكلفة الفردية للناخب: 5.204 دينار 
  • نفقات الاقتراع والفرز: 17.975

وذكر في خاتمة عرضه أنّ سنة 2014 كانت سنة استثنائية بامتياز، وأنّه يجب قراءة التقرير المالي للهيئة قراءة زمنية حسب سياق سنة 2014 بمختلف إكراهاتها، ومن جملتها الإكراهات الدستورية، حيث أقر الدستور ضرورة إجراء الانتخباات بعد 4 أشهر من تركيز الهيئة. وكانت الهيئة في صراع مع الزمن ومطالبة بإجراء الانتخابات وفق ما تضبطه اﻵجال الدستورية، إلى جانب تركيز الإدارة في غياب نظام أساسي خاص بأعوان الهيئة والتأخر في سد الشغورات والخطط الوظيفيّة.

كما أوضح أن اعتماد القانون الانتخابي للدوائر الانتخابية في مختلف دول العالم  أدّى إلى ندرة الترشحات المستجيبة للشروط الضرورية ﻷعضاء الهيئات الفرعية، وفي بعض الحالات وغياب  ترشحات وعزوف البعض عن الترشحات. كما أدّى تنوع الأعراف بين مختلف الدول إلى تعطّل بعض الإجراءات على مستوى فتح حسابات للهيئات الفرعية بالخارج.

ورغم الإكراهات التي تعرضت لها الهيئة إلا أنها قد نجحت في إنجاز انتخابات شفافة وحرة ونزيهة يشهد العالم بها.

وفي النقاش العامّ، أكدت بشرى بالحاج حميدة عن الكتلة الوطنية ضرورة أن تكون الهيئة في مستوى انتظارات الشعب التونسي من حيث تكريس الشفافيّة وضبط النفقات والمصاريف بشكل مُحكم، وأن تكون في مستوى مرحلة الانتقال الديمقراطي والتصدّي لمحاولات العودة إلى الوراء.

كما أكّدت نزهة بياوي عن كتلة آفاق تونس ضرورة مواصلة الهيئة طريقها في البناء الديمقراطي خاصة خلال الاستحقاق البلدي.

من جهته قال ناجي الجمل عن كتلة النهضة إنّ من واجب الهيئة توضيح بعض الإخلالات وسوء التصرّف في اﻷموال المرصودة لها للهيئة وفقا لما ذُكر في تقرير دائرة المُحاسبات، وتساءل عن الحبر الانتخابي وكيفيّة شرائه.

وطرحت هالة عمران عن كتلة نداء تونس جملة من التساؤلات تعلّقت بالانتدابات وعدم اعتماد آلية التناظر في ذلك، إلى جانب اعتماد حساب شخصي لصرف اﻷموال للهيئة خلال انتخابات سنة 2014، وصرف أموال لجمعية إيطالية من مال الهيئة. 

وذكّر رضا الدلاعي رئيس اللجنة بتوصيات دائرة المُحاسبات فيما يخصّ بمزيد إحكام التصرّف في اﻷموال المرصودة، فيما أشارت كلثوم بدر الدين عن كتلة حركة النهضة إلى أنّ الخطأ وارد في مختلف المجالات وهو دليل على العمل والاجتهاد. 

وقال الحسين جزيري عن كتلة النهضة إن على الهيئة مسؤوليّة كبرى في ضمان نجاح الانتخابات البلدية، فيما دعا محمود قويعة عن كتلة النهضة إلى أن تضبط الهيئة استراتيجيتها لتفادي اﻷخطاء الحاصلة في انتخابات 2014 وألا تشعر الهيئة أنّها في موضع دفاع عن النفس.

وخلال تفاعله، ذكر محمد التليلي المنصري أن مجلس الهيئة كان قد ألغى مناظرة لانتداب 21 مدير جهوي صلب الهيئة المركزية، وذلك على ضوء عديد الإخلالات الحاصلة ووفقا لتوصيات دائرة المحاسبات. كما تمّ تطبيق توصية الإدارة التنفيذية القاضية بضرورة إبرام العقود قبل مباشرة اﻷعوان لمهامّهم. كما يجب أن يكون التّأجير متساويا بين مختلف اﻷعوان.

وقال إن الإدارة التنفيذية طبقت تعليمات مجلس الهيئة بخصوص تفعيل قانون الصفقات العمومية عند الشراءات.

وذكر أنّ وضع سيارتين على ذمّة كل هيئة فرعية لا يُعدّ أمرا مُشطّا، وذلك لما يتطلبه العمل من تنقل ونقل للمعدّات والتجهيزات، مشيرا إلى غياب تعاون الهياكل والمؤسسات مع الهيئة من حيث تأمين الكراءات وغير ذلك.

 النظر في الطلب الوارد عن مكتب المجلس والمتعلق باستشارة اللجنة حول تأويل النظام الداخلي من حيث اختصاص مكتب المجلس في تحديد التوقيت بالنسبة لطرح الأسئلة الشفاهية على أعضاء الحكومة والإجابة عنها

تلا رئيس اللجنة طلبا واردا من رئيس مكتب المجلس طبقا لمقتضيات الفصل 87 من النظام الداخلي مفاده تأويل لجنة النظام الدّاخلي لمقتضيات النظام الداخلي حول تحديد وقت طرح اﻷسئلة الشفاهية على أعضاء الحكومة.

وقد عبر النواب عن استيائهم من هذه الاستشارة خاصّة وأنّ هناك مقترح تعديل متعلّق بتنقيح النّظام الداخلي وفيه ضبط لتوقيت تدخّل النواب وإجابة ممثّل الحكومة.

وذكروا أنّ هناك عديد الخروقات التي تشوب عمل مختلف هياكل المجلس من حيث اللجوء إلى التوافقات وإلى اعتماد طريقتين في التصويت وعدم التصويت على مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقرح القانون المتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب الذي من شأنه تسهيل عمل النوّاب وأعوان المؤسسة البرلمانيّة. 

رُفعت الجلسة على الساعة 13:35.