loading...
مرصد مجلس
  • النظر في التقرير السنوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2016
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير
معدلات الحضور 42.86%

  انطلقت الجلسة على الساعة 11:30 بحضور 5 نواب، و قد استهلها رضا دلاعي (رئيس اللجنة) بالتذكير أن  التقرير السنوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2016 ، موضوع الجلسة، لم يتم احالته الى اللجنة الا يوم 2017/11/30 ، و هو ما يطرح اشكالا متصلا بمدى احترام الآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون الاساسي للهيئة المستقلة للانتخابات و الفصل 160 من النظام الاساسي لمجلس نواب الشعب و المتعلقة بتقديم تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ميزانيتها . و قد تم فتح النقاش أمام النواب لابداء لآرائهم حول هذه النقطة. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): من المفروض أن يتم اعداد التقرير و عرضه يوم غد في الجلسة العامة بمناسبة مناقشة ميزانية الهيئة. 

رضا دلاعي (رئيس اللجنة) : لا نريد تحمل تبعات تقصير الهيئة في عدم احالة تقرير نشاطها السنوي في آجال يمكننا من دراسته بتأني .

نزهة بياوي (آفاق تونس): لا بد من أخذ رأي السادة مستشاري اللجنة، و المنطق أن يكون تقريرنا جاهزا مع مناقشة ميزانية الهيئة يوم غد. 

محمد رمزي خميس (نداء تونس): القانون بنص على أن يقع تمرير التقرير في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لذا من المفروض أن ادارة الهيئة تكون قد أعدت تقريرا قبل نقاش الميزانية، و هو ما لم يحدث.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): عمليا لا يمكننا مناقشة التقرير يوم غد و أقترح أن يتم ارجاء النظر في التقرير الى جلسة لاحقة. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): أتمسك برأيي و لا بد من احترام الآجال  و يمكن أن ننجز التقرير اليوم من خلال تقسيمنا الى فرق عمل يهتم كل واحد بباب من الأبواب الثلاثةن، و يمكن أن نشير يوم غد في الجلسة العامة الى ورود التقرير بصفة متأخرة مما سيضعف من جودة تقرير اللجنة. 

محمد قويعة (النهضة): يمكننا الاكتفاء بتسجيل بعض الملاحظات عن التقرير المقدم من الهيئة لاستيفاء الشروط الشكلية، و من ثمة تناوله بعمق و واستدعاء مجلس الهيئة في الايام القادمة. 

مستشارة اللجنة : أؤكد على أن الفصل 3 من قانون الهيئة يلزم الهيئة و ليس اللجنة في اعداد تقريرها السنوي قبل مناقشة ميزانيها في الجلسة العامة، و وجود النواب ضروري لاعطاء رأي حول التقرير و هو ما لا يمكن القيام به من قبل مستشاري اللجنة. 

محمد رمزي خميس (نداء تونس): الى متى سيتواصل تنطع الللجان التي ينتخبها المجلس ؟ أقترح أن نعلن  يوم غد في الجلسة العامة عن تأخر ورود التقرير من قبل اللجنة،  و  عليه يقع تأخير اعداد تقرير اللجنة الى وقت لاحق حتى يكون عاكسا لآراء أعضائها. 

في الختام، تم رفع الجلسة على الساعة 12:10 من خلال التصويت على تأجيل اعداد اللجنة لتقرير عن نشاط الهيئة لسنة 2016 اضافة الى مراسلة الهيئة لمطالبتها  بتقديم برنامجها لسنة 2018 ( نتيجة التصويت : 5مع، 1 محتفظ، 1 معترض).