loading...
مرصد مجلس
  • النظر في بعض الفصول من مشروع القانون  عدد 48-2017 لمتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 45.45%

     انطلقت اللجنة في أشغالها على الساعة 10:15 بحضور 8 نواب و ممثلين عن وزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية. و استهل عامر العريض (رئيس اللجنة) الاجتماع باستعراض الرسالة الموجهة من قبل لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح الى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة و التي تتضمن طلب رأي هذه الأخيرة ، بناءا على الفصل 90 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، في خصوص الفصول المتعلقة بالتهيئة و التعمير (الفصول الممتدة من 108 الى 120 ) من مشروع القانون الأساسي المتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية. 

لكن أغلبية النواب الحاضرين أثاروا اشكالا يتعلق بعدم وجاهة النظر في هذه الفصول في غياب اطلاعهم على الفلسفة العامة التي انبنى عليها مشروع المجلة و مختلف النقاشات التي دارت داخل لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح، اذ رأى العديد من النواب أنه لا يمكن مناقشة الجزء دون الاطلاع على الكل. 

لذلك، تقرر في الأخير تأجيل الجلسة لكي يتسنى الوقت لكافة  أعضاء اللجنة للاطلاع على مشروع مجلة الجماعات المحلية ، اضافة الى التنسيق مع أعضاء لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحامل للسلاح و جهة المبادرة للالمام بمختلف الجوانب المرتبطة بمشروع المجلة. 

و رفعت الجلسة على الساعة 11:45.