loading...
Marsad Majles
  • Audition de Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprise autour du Projet de loi N°61/2013 portant ratification de l’avenant N°3 à la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra » 
L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 15:00
Fin de la session 17:50
Heures de retards 30mn
Taux de présence 57.89%

عقدت لجنة  الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية التحتية والبيئة جلسة بعد ظهر يوم الخميس 03 جانفي 2019 للاستماع الى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوّسطة حول مشروع قانون عدد 2013/61 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقات على الساعة 2 و 55 دقيقة بتقديم الوزير للوفد المصاحب وذلك بحضور 11 نائبا.

وفي هذا الاطار قدم ممثلو الوزارة اطار العام لرخص البحث و الاستكشاف و مستويات الانتاج بين 2010 و 2018 الى جانب عرض تاريخي حول تفاصيل رخصة "برج الخضراء" منذ اسدائها في سنة 1999 و التزامات المستثمر و المصاريف و التعويضات ان لم تتم الاشغال.

كما أشاروا كذلك الى انّه تم التمديد سابقا في الامتياز من 2012 الى 2015 و المطلوب حاليا هو اعادة تمديد.

من جهة أخرى تمّ عرض المردودية الاقتصادية للابار المزمع حفرها والتي تبلغ حوالي  3500 و 4300 متر عمق.

تطّرق عامر العريض (النهضة) الى اشكاليات قانونية في مسألة مدة التمديد و سنة بداية التمديد و تساءل حول مدى شمولية هذه الرخصة الغاز الصخري التي لم تحسم الدولة التونسية في استغلاله بعد.

وعبّرت سناء مرسني (النهضة) عن استيائها على اعتبار انّ الاطار القانوني لهذه الرخصة لا يزال في جزء منه أوامر علية ترجع لفترة البايات.

كما أشارتهدى تقية (نداء تونس) الى انّه كان من المفروض تحديد الفترة الزمنية المعنية بالتمديد لتفادي المغالطة.

 وتساءل شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) حول مردوية هذه الرخصة بالكامل.

 وفي ردّهم على تفاعلات النوّاب أشار ممثلو الوزارة انّ مشروع قانون الحالي والملحق يتضمنان جميع الملاحظات والتعديلات.

واكّد كذلك ممثلو الوزارة انّ الوزارة بصدد النظر وتحليل جميع التقارير المنشورة على غرار تقرير الجمعية التونسية للمراقبيين العموميين وتقرير دائرة المحاسبات في المجال الطاقي الى جانب التباحث حول مختلف السبل التصحيحية لتفادي الاخلالات المرصودة.

 وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 17:50دق.