loading...
Marsad Majles
  • Audition de:
  1. la chambre du commerce et de l'industrie
  2. le groupe du métier de bijouterie
  3. la chambre nationale des agences de location de voitures
L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 15:45
Fin de la session 22:10
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 72.73%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الرّابعة بعد تأخّر دام أكثر من ساعة بحضور 7 نوّاب,

[كلمة ممثلي مجلس الغرف المشتركة ]

  • أردنا إعلامكم بالحيرة و الريبة التي للغرف المشتركة الناجمة لعدم الإستقرار الجبائي,
  • 511 إجراء جبائي أقرّت بعد الثورة, ساهمت في ضرب التنافسيّة لدى المؤسسات,
  • يتساءل المستثمرين الأجانب عن الإستقرار الجبائي و يقارنون تونس ببلدان مستقطبة للمستثمرين لن تتغيّر فيها الإجراءات للعشر سنوات القادمة,
  • يوجد حلول وسطيّة يمكن إيجادها,
  • نقترح أن تستثنى الشركات المصدّرة كليّا بإعفاء من الضرائب ل5 سنوات للشركات المحدثة حديثا,
  • نقترح أن يعفى من الضرائب كلّ إستثمار جديد من قبل شركة مصدّرة كليّا قديمة لمدّة 5 سنوات,
  • لماذا لا نطبّق للشركات الأجنبيّة ضريبة التدريب المهني ب2% إذ هي معفيّة منها علما و أنّ بعد إنزلاق الدينار تراجعت كتلة التأجير في هذه الشركات, و بهذا نتحصّل على موارد جديدة للخزينة,
  • يوجد حلّ وسطي لشركات الإسمنت العموميّة التي يمكن أن تكترى من الشركات الأجنبيّة الراغبة في كراء هته الشركات تجنّبا للتفويت فيها,
  •  الترفيع في الضريبة على الشركات و الترفيع أيضا في الأداء على المرابيح المقسومة سيساهم في التذبذب الجبائي,
  • المعاليم على وسائل التصنيع لقطاعي الطاقات المتجدّدة و البرمجيّات إرتفعت من 0 إلى 30%,
  • تمّ الترفيع مرّتين في الأداء إذ تمّ الترفيع في الأداء على القيمة المضافة و وعاليم التسجيل,
  • من غير المعقول أن نضرب التصنيع بمزيد من المعاليم على المدخلات و المواد الأساسيّة,
  • معلوم الطابع الجبائي للإنترنات سيرفّع ب5000% من 0.5 دينار إلى 25 دينار,
  • تلتجئ الإدارة لتعبئة الموارد في كلّ مرّة لذات الحلول راجين إيجاد نتيجة مغايرة و هو غير منطقي,
  • إذا تمّ فتح الحسابات الماليّة بالعملة ستكون مصدر مهمّ للعملة,

[النقاش العام]

أحمد الصديق (الجبهة الشعبيّة)
ماهو تأثير مختلف الإجراءات لقانون الماليّة على المؤسسات إذا طبّقت كلّها؟ حيث أنّه تمّ طمأنتنا أنّ كلّ الترفيعات و الزيادات ستمسّ فقط المواد الكماليّة,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
ما هو حجم توفير التشغيل من الشركات الغير مقيمة مقابل ما نخسره من عملة, 

[ردّ ممثلي مجلس الغرف المشتركة ]

  • هذه الشركات توفّر 36000 موطن شغل,
  • يجب الإقرار بأنّ هذه الشركات إن لم تستقرّ في تونس فهي ستستقرّ في دول منافسة و مجاورة,
  • الشركات الغير مقيمة تساهم في توفير مواطن الشغل لكن أيضا تساهم في تحويل التطوّر التكنولوجي و المعرفي,
  • لا يوجد إجراءات إيجابيّة في مشروع هذا القانون للتصدير,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
الإمتيازات التي تقدّم للمصدّرين لا يجب أن تكون على الأرباح, و نسبة 0% على الأرباح نسبة غير معقولة و الإعفاء كليّا من الأداء غير مقبول,
ما يجب أن نقوم به هو تشجيع الشركة لأن تكون رابحة لا أن نعفيها من الضرائب على المرابيح, 

[كلمة ممثلي الغرفة الوطنية لصانعي ووكلاء السيارات]

  •  نثمّن إستقبال اللجنة لنا للمرّة الثانية في 6 أشهر,
  • قطاع السيّارات يشغّل أكثر من 7000 يد عاملة,
  • نيابات وكلاء السيّارات لها فروع في كلّ الجهات الدّاخليّة للجمهوريّة التونسيّة و في هذا إستثمار داخلي
  • إنزلاق الدينار إنجرّ عليه إرتفاع ب20% في أسعار السيّارات,
  • 70% هي نسبة إرتفاع أسعار السيارات في ال10 سنوات الفارطة,
  • لم نعد نعتبر السيّارات من الكماليّات بل من الضروريّات,
  • الترفيع من المعاليم الديوانيّة و المعاليم الأخرى سيجعل من شراء جديدة أمرا صعبا على المواطن,
  • تمّ الطلب منّا بتقليص كميّة السيارات المورّدة ب20%,
  • كلّ التضييقات على هذا القطاع ستدفع المواطن إلى الشراء من السوق الموازية,
  • لا نحتاج لسيّارات مستعملة بل لسيّارات جديدة غير ملوّثة,
  • المعاليم الديوانيّة الجديدة ستؤثر على القدرة الشرائيّة للمواطن,
  • يوجد فرق جبائي واضح بين السوق الرّسميّة و السوق الموازية,
  • السيّارات المصنّعة محليّا تخضع للضريبة المزدوجة على المدخلات و القطع التي تخضع إلى المعاليم الديوانيّة و معلوم إستهلاك عند التوريد ثمّ يخضع المنتج النهائي لمعلوم الإستهلاك,
  • هذه المهنة شفّافة و تدفع كلّ ما عليها من الضرائب و الأداءات,
  • أكثر من 30% من سعر السيّارة 5 خيول المورّدة عائد إلى الدّولة, و أكثر من 60% بالنسبة للسيّارة 6 خيول,

[النقاش العام] 

ألفة السكري (غير منتمية)
شرف لنا لإستقبال أوّل مصنّع لسيّارة 100% تونسيّة, 
من الغير المعقول أن تخضع هذه السيّارات للضريبة المزدوجة,
سياسة التقسيط سياسة كانت و لا تزال غير عادلة, 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطيّة)
أتفهّم دفاعكم على هذا القطاع و على الإجراءات المجحفة في قانون الماليّة, لكن أريد التساؤل هل أنتم واعيين بعجز الميزان التجاري و بالوضع الإقتصادي لهذه البلاد؟ هذا الوضع لن يتحسّن هذا الوضع إلا بترشيد التوريد و أنتم أكبر المورّدين,

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
خصمكم هو السوق الموازية لا التونسيين بالخارج و من غير المعقول أن تناقشون إمتياز التونسيين بالخارج في الحقّ في إستيراد السيّارات تحت نظام FCR,

عامر العريض (حركة النهضة)
مطلبكم في الإعفاء الضريبي ل5 أو 8 سنوات معقول لبناء نسيج صناعي,
تقليص الكميّة المورّدة ب20% يجب أن يكون نسبيّا بين المورّدين القدماء القابلين لهذا الإجراء و المورّدين الجدد الذين يمكن أن يقضي عليها مثل هذا الإجراء,

أحمد الصديق (الجبهة الشعبيّة)
المواطن المتوسّط و فوق المتوسّط لن يصبح بمقدوره شراء سيّارة,
لا يوجد عدالة في التعامل مع المواطن بالترفيع في المعلوم على الإستهلاك و المعاليم الديوانيّة,

ريم محجوب (أفاق تونس)
يوجد توازن بين تصدير و توريد قطع السيارات في إطار الصناعات الميكانيكيّة, 
هل بإمكاننا توضيف المعاليم الإضافيّة على السيّارات الفخمة دون السيّارات المتوسّطة؟

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
ما يبعث للأمل هو وجود شاب مصنّع لسيّارة 100% تونسيّة بيننا اليوم, و هو ما يدفعنا للتفكير في تأسييس لهذا القطاع لتصبح صناعة تونسيّة,
يوجد ضغط كبير على كلّ القطاعات في هذ القانون و في هذا تقاسم لأعباء البلاد ووضعها,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لو كنّا في وضع إقتصادي عادي لن نكون في حاجة إلى هذه الإجراءات, لكن نحن نحاول إيجاد ضروف لتعبأة الموارد لا لتغيير الأوضاع,
الإقتصاد يجب أن يكون إقتصادا و طنيّا يرتكز على الصناعات المحليّة,

[ردّ  ممثلي الغرفة الوطنية لصانعي ووكلاء السيارات]

  • التوريد يمثّل 3500 م د ما يقارب 7% من حجم الواردات, 
  • 46% من الصادرات متأتّية من قطاع السيّارات,
  • يوجد تحويل للتكنولوجيا و المعرفة في هذا القطاع ما أدّى إلى نشأة كفاءات تونسيّة جديدة,
  • يمكن أن نصنّع السيّارات لنعوّض 20000 سيّارة متأتّية من السوق الموازية إذا إنتفعنا بالإمتيازات الجبائيّة اللازمة,

[كلمة ممثلي المجمع المهني للمصوغ]

  • في مشروع قانون الماليّة تثقيل لكاهل الصاغة,
  • 25% معاليم إضافيّة على الذهب و الأحجار العاديّة و الكريمة,
  • 1.25% إضافيّة للضريبة على المورد ستقلّص أرباحنا من 2 إلى 1%,
  • كلّ هذه الإجراءات ستدفع الصاغة إلى الطرق الملتوية,
  • سبق أن رفّعت الضريبة على الأحجار الكريمة لذا الزيادة مجدّدا في هذه الضريبة ستدفع للإلتجاء للسوق الموازية,
  • سبق أن وضّحنا للوزير الماليّة السّابق أنّ هذا القطاع يمكن أن يوفّر أكثر من 20 ألف موطن شغل في ظرف 5 سنوات,
  • تدليس الطابع أصبح مطابق للطابع الأصلي ما عسّر عمليّة المراقبة على الإدارة و ما إنجرّ عليه ضرب للصاغة الأمناء,

[النقاش العام]

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
توجّهنا هو عدم الترفيع في معلوم الإستهلاك على المواد الأساسيّة و الأوّليّة للتصنيع, و قد تعهّد وزير الماليّة بهذا,

سليم بسباس (حركة النهضة)
في دراسة للبنك العالمي أقرّت أنّ التونسيين يشترون الذهب من تركيا بما قيمته 3 مرّات العملة الخارجة من تونس,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
بالنسبة لقطاع الذهب المكسّر أعتبر أنّه مصدرا لتبييض الأموال و رفضت كلّ الإجراءات في هذا الغرض منذ 2012, 
تمّ الإستماع لمطالبكم و سنأخذها بعين الإعتبار خلال مواصلة نقاش فصول قانون الماليّة, 

[الإستماع إلى ممثلي الجمعيّة التونسيّة للأنشطة البحريّة الترفيهيّة]

  • 30% هو معلوم الإستهلاك التي يدفعها الحرفاء على القوارب و في قانون الماليّة الحالي سيرفّع المعلوم إلى 100%, أي أنّ القارب سعر القارب سينتقل من 154 ألف دينار إلى 238 ألف دينار لسعر أصلي للقارب ب 100 ألف دينار,
  • هذا القطاع ذو منتوج 100% تونسي يباع للتونسيين و للخارج,
  • منتجنا تنافسي في الجودة و النوع, 
  • 15 شركة في تونس مصنّعة لهذا المنتج سيتمّ القضاء عليها بالترفيع على معلوم الإستهلاك, 
  • هذا الترفيع سيشمل الرياضة و السياحة و الترفيه البحري, 
  • هذا القطاع يجب أن يطوّر لا أن يقضى عنه إذ إنّه قطاع تتميّز به تونس في المنطقة, 
  • لا تكونو شركاء في تدمير هذا القطاع, نحن في طور الإغلاق, 

[النقاش العام]

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
1000 موطن شغل مباشر و 3000 موطن شغل غير مباشر في هذا القطاع, 
10 م د دينار فقط هو رقم معاملات هذا القطاع, العائدات الماليّة من هذا الإجراء لن تكون بحجم الخسائر التي سيتكبّدها,

رفعت الجلسة على الساعة 22:10 بحضور 10 نوّاب