loading...
Marsad Majles
  • Audition du :
  1. ministre des finances
  2. ministre des domanies de l'Etat et des affaires foncières

concernant le budget des ministères

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 17:50
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 72.73%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 9:45 بحضور 8 نواب و استهلّت أعمالها بالاستماع إلى كلمة وزير الماليّة حول مشروع ميزانيّة الوزارة في ما يتعلّق بالنفقات و البرامج التي تمّ تحديدها لسنة 2018 

 [تقديم ميزانيّة وزارة الماليّة]

  •  نفقات التنمية و التصرّف و صناديق الخزينة لوزارة الماليّة لسنة 2018 في حدود 735.767 م د مقابل 743.548 م د سنة 2017 تتوزّع بين:
    - 625.667 م د نفقات التّصرّف بتطوّر قدره 4.7% مقارنة ب2017
    - 110.000 م د نفقات التّنمية بانخفاض ب24.6% 
    - حسابات الخزينة بحجم 100 ألف دينار

التصرّف حسب الأهداف

أهداف برنامج الديوانة :  

  1. الحدّ من ظاهرة التّهرّب الضريبي: سيتمّ إقتناء لوحات محمولة لتدعيم العمل الميداني لمصالح المراقبة لمجابهة أكثر عدد ممكن من المطالبين بالأداء المتخلفين عن إيداع تصاريحهم الجبائي, و سيتم إعداد تطبيقة إعلامية تعنى بالإصدار, و سيتم مواصلة الحملات التحسيسيّة لتحسين الإمتثال التلقائي للمطالب بالأداء, 
  2. رفع مردوديّة تدخّلات مصالح المراقبة : سيتم تركيز تطبيقة إعلاميّة تعنى بالمساندة في إعداد برنامج المراجعة , و سيتم التقليص من النزاع الجبائي من خلال تفعيل الحوار مع المطالب بالأداء, و سيتم تفعيل دور لجان المصالحة,

أهداف برنامج المحاسبة العموميّة :

  1. ضمان توفير الموارد المكلفة بها الإدارة العامة للمحاسبة العموميّة و الإستخلاص : ستواصل وزارة الماليّة في تهيئة و صيانة القباضات الماليّة بما يحسّن جودة الخدمات و تسهل القيام بالواجب الجبائي, سيتم تطوير معالجة الشبكات البنكيّة المقدمة لخلاص مختلف الأداءات و المعاليم بتركيز منظومة رقمنة الشبكات.

أهداف برنامج مصالح الميزانيّة :

  1. تطوير جودة تقديرات ميزانيّة الدولة : سيتم إعداد إطار النفقات متوسط المدى الإجمالي و القطاعي, و سيتم ضبط برنامج لزيارات ميدانية للمشاريع بالتنسيق مع القطاعات (المشاريع الكبرى) و سيتم إستكمال الأنموذج القياسي للتنبؤ الذي يجمع كل الفرضيّات المتدخلة في التقديرات (دوريّة ثلاثيّة عوضا عن دوريّة سنويّة)
  2. تطبيق مقتضيات أحكام القانون الأساسي للميزانيّة الجديد : ستتواصل أشغال فريق العمل المكلّف بإعداد التبويب النهائي للنفقات, سيتم إعداد ميزانيّة المواطن 

أهداف برنامج الدين العمومي :

  1. تحسين التصرّف في كلفة و مخاطر الدّين العمومي: المراوحة بين مختلف مصادر التمويل المتوفرة قصد الموازنة بين كلفة الإقتراض و المخاطر المتعلقة به, و استعمال آليات التغطية الملائمة لتثبيت نسب الفائدة العائمة للتحكم في المخاطر المنجرّة عن تغير نسب الفائدة في الأسواق. 
  2. تطوير السوق المحلية لسندات الدولة

تعصير الإدارة  : تطوير النظومات الإعلاميّة و رقمنة العمليات 

  • تجهيز مصالح مراقبة الأداءات بالمعدّات و التطبيقات اللازمة لإستغلال اللوحات الرقمية الضرورية لإنجاز عمليات الرقابة على عين المكان 
  • تقييس الإدارة الجبائيّة و تطوير المنظومة المعلوماتيّة الخاصّة بالإيداع و الإستغلال
  • تطوير منظومة معلوماتية خاصّة بالتصرّف في الشيكات و تجهيز المحاسبين العموميين بالماسحات الضوئيّة للشيكات
  • الإعداد لتنفيذ مقتضيات التي سيدرجها مشروع القانون الأساسي للميزانيّة
  • تجديد النظام المعلوماتي للتصرّف في الدين الخارجية
  • مشروع إعتماد تسجيل العمليات 
  • مشروع الفوترة الإلكترونيّة 

[النّقاش العام ]

محمد بن سالم (حركة النهضة)
لاحظنا في البداية أنّ نفقات التنمية في انخفاض ب24% و زادت في مصاريف التصرّف مع العلم أنّ الوزارة مطالبة بالضغط على ميزانيّة التصرّف و محاصرة التبذير في الموارد و تطوير ميزانيّة التنمية للربط الآلي بين مختلف المصالح و الإدارات, 
وزارتكم في ناحية الإعلاميّة بمختلف مصالحها و القابضات الماليّة  متخلّفة جدّا على البلاد, لذا نطالب الاستنفاع بالطاقات الوطنيّة في هذا المجال,
نعرف التلكؤ في مجال الآلات المسجّلة من قبل الأعراف لكن يجب التنسيق للدّخول في حيّز التنفيذ,
يجب مزيد من الجرأة في مايخصّ المراقبة الجبائيّة,

ليلى الشتاوي بوقطف (الحرّة لمشروع تونس)
في ما يخصّ الأهداف, الأهداف غير واضحة في ميزانيّات الوزارات و لا نملك تقييم غير مالي لهذه الأهداف و مدى أثرها و أين كمنت المشاكل في تحقيق هذه الأهداف؟ 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحرّ) 
وزارة الماليّة يجب أن تتخلّى عن جبّة الوزارة الفنيّة و تلبس جبّة وزارة سيادة وطنيّة, 
إذا لا تتجاوز وزارة الماليّة تسييرها العادي لإداراتها ووضع الميزانيّة فلن نتطوّر,
الوزارة يجب أن تدفع بالاستثمار المادّي و اللامادّي في الجباية, نريد نتصوّر للمصالحة بين المواطن و الدّولة في ما يخصّ الجباية,
القطاع الموازي ينخر الماليّة العموميّة و الاقتصاد, المؤسّسات المنضّمة تحسّ بالضيم لتشديد المراقبة عليها و التغاضي على المتهرّبين الغير رسميّين الموازيين.
لا يجب التقشّف في وسائل التّصرّف لوزارة الماليّة فهي الحامية و الضامنة لتعبئة الموارد.
لم أفهم ميزانيّة المواطن و ما هو تصوّرها؟ 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) 
مجلّة الصرف من سنة 76 لازالت متخلّفة جدّا, و ما أتعجّب له هو وجود "الصّرّافة" على مسمع الجميع. حبّذا أن نعجّل في تحيينها و عدم انتظار البنك المركزي و تمكين المواطنين من فتح حسابات بالعملة.
لا طالما طالبنا بتقارير التدقيق للبنوك العموميّة و أحدثت لجنة لذلك لكن نحن ننتظر تعيينات من وزارة الماليّة للبدأ في العمل.
لسنا مستعدّيين لإعادة رأسملة البنوك العموميّة و سبق أن أجبرنا على الموافقة على ضخّ الأموال في هذه البنوك,
الحرب على الفساد غير قائمة و هي حرب على خصوم سياسيين لا على مفسدين. 
السيد الموضوع على شركة الكرامة و ملفّ المصادرة في وضعيّة تضارب مصالح رغم إعتراض البنك المركزي, 
حان الوقت لإنتداب 2000 عون شاب لتغطية المراقبة في الجهات,
في ما يخصّ التنسيق مع البنك المركزي, نطالب بمراقبة عمل الموظفين الذين وقع تعيينهم من قبل المجلس و بالموافقة على أشغالهم,

حسام بونني (نداء تونس)
رقمنة متابعة بعص الأداءات كانت إجابيّة لمراقبة إستخلاصها و أشدّد على ضرورة رقمنة الأداء على القيمة المضافة الذي سيكون مفتاح لشفافيّة المؤسّسة و مسك محاسبتها,
يوجد نيّة لتفعيل اللامركزيّة الماليّة في جهة منزل تميم بنابل و نطالب بإرساء مركز مالي لمزيد من النجاعة,

سامية عبو (الكتلة الدّيمقراطيّة)
لنا كلّ ما ينبغي من آليّات و مصالح للقول بأنّ لنا دولة و سلطة قادرة لإدارة مختلف الشؤون الماليّة و تعهّداته, لكن واقعيّا لا نملك شيئا و لا نملك الرّغبة في التّحسين, 
أتساءل عن كفاية وجود 3 مكاتب لضمان و طبع المصوغ, ما خلق عصابات و دولة موازية للمعاملات, 
خرجت توصية هذه المكاتب بعدم إحالة المحاضر و هذه جريمة في إطار العدالة,
في إطار الشفافيّة نعيد المطابة بمدّنا بالإتّفاقيّات التي قلتم أنّها كانت السبب في إرتفاع كتلة الأجور, 
هل سيتمّ بيع حصّة تونس في بنك تونس و الإمارات و كيف سيتمّ ذلك؟ 
ماهو عدد السيارات الوضيفيّة في وزارة الماليّة؟

الزهرة ادريس (نداء تونس)
ما مدى صحّة وجود 600 طن فضّة و 4 أطنان ذهب في مخازن الدّيوانة و ماهو مآلها؟ 
نطالب بميزانيّات المؤسسات الوطنيّة, و بمعرفة أثر تقليص الأداء على الكحول السّنة الفارطة,

سليم بسباس (حركة النهضة)
بعض التدخّلات تجاوزت موقع اللجنة و التي وصلت للتجريح في الأشخاص, 
أثمّن تقديم الميزانيّة حسب الأهداف لكن لايزال الكثير من العمل في هذا المسار, 
لامست واقعيّة في التوقّعات و التّقديرات لكن لابدّ من حدّ أدنى من الطموح في رسم الأهداف, 
كيف سنجمع بين وضيفة الرّقابة و وضيفة الإستخلاص؟ لما لا نفكّر في وضع إدارة عامّة للجباية العموميّة؟ 
يوجد عدّة برامج لدفع المبادرة و الإستثمار, آن الأوان أن نتحصّل على وثيقة تأليفيّة لمعرفة معطيات حول الإنجاز,
ماهو مآل بل الجهات؟ هل وقع التّخلّي على هذا البنك؟
لابدّ من الإستثمار في تكوين الموارد البشريّة, آن الأوان للتفكير في أكاديميّة تكوينيّة, 
نرجو إصلاح مجلّة الصرف و مجلّة الديوانة التي تتميّز بصبغة ردعيّة لا ترغيبيّة, 
أرجو إعادة النظر في منظومة تصنيع و توزيع التبغ و الإستنارة بتجربة المغرب في تحرير القطاع.

المنجي حرباوي (نداء تونس)
أعوان و إطارات وزارة الماليّة يعيشون تهميش و ضغوطات يوميّة نفسيّة و مادّيّة و يجب أن يسنّ قانون أساسي لأعوان و موظّفي وزارة الماليّة,
المخاطب الوحيد سيكون مصدر معلومة للباعث و المستثمر لذا نطالب بتطوير أدائه, 

معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)
مؤشّر تطوير العلاقة مع الدّيوانة هدف طموح و جيّد لكن تطوّر تقديراته لايزال دون المأمول,
أتساءل على تردّد الوزارة في تطوير مؤشّر نسب إيداع التصاريح,
جملة المؤشّرات هي في علاقة بحجم الموارد البشريّة للوزارة, مذا فعلت الوزارة لتطوير هذه المؤشرات لترتفع بشكل مقبول؟

المنصف السلامي (نداء تونس)
 
لا نلامس رؤية واضحة لرقمنة مصالح وزارة الماليّة و هذا أصبح حياتي,

منجي الرحوي ( الجبهة الشعبيّة)
دور الديوانة أساسا رقابي, لذا من الضروري تطوير الوسائل للرقابة على الوثائق لا على البضائع,
الترفيع ب500 محضر تهريب لا يلائم هدف الحكومة في مكافحة التهريب,
ما هي حجم خسائر إعتماد التقادم و سقوط الأداءات بالتقادم؟ 
منظومة التّمويل إلى حدّ الآن ليست بمنظومة ناجعة, لذا يجب أن يتمّ النظر مع مختلف المتدخّلين لتوفير سلاسة عمليّة التمويل للمؤسّسات,
البرلمان مستعدّ لتشريع قانون من أجل التسريع في عمليّة المصادرة, 


[ردّ وزير الماليّة]

  • في ما يتعلّق بالتطبيقات الإعلاميّة, لم يتم التخفيض فيها بل تمّ التخفيض في التمويل العمومي لمواصلة إعتماد إعتمادات السنة الفارطة,
  • في إستعمال التطبيقات الإعلاميّة حماية للموظّف و رقابة له, علاوة على شفافيّة المعاملات,
  • مشروع الفوترة الإلكترونيّة سيساهم في تهيل المعاملات عن بعد,
  • المنضومات الإحصائيّة لا تمكّننا من مراقبة تطوّر العديد من المؤشّرات على غرار الواردات, و هذا في طور الإصلاح
  • سنشتغل على رقمنة التعريف بالإمضاء
  • 410 عون سيتمّ إنتدابهم هذه السنة, 
  • ستتحسّن وضعيّة ميناء رادس بعد تجهيزه بأجهزة المراقبة اللازمة, 
  • ميزانيّة المواطن هي منظومة لتبسيط ميزانيّة الدّولة للمواطن, 
  • في ما يخصّ الصّرف, هناك العديد من العمليّات الجارية تقضي بالترخيص بالصرف لعديد من الحالات, 
  • أحد الخيارات المطروحة متعلّة بتحرير جزئي للدينار, 
  • بالنسبة للقطاع البنكي, نعترف بتقصير في مدّكم بمتابعة البنونك العموميّة في تقصير,
  • مؤشّرات هذه المنوك تعتبر جيّدة,
  • لا يوجد تخلّي على بنك الجهات و سيتمّ إحداثه, و نحن بصدد خيارات إحداثه, إمّا إحداث بنك جديد أو إستغلال شركات الإستثمار الموجودة التي تستوجب إصلاح,
  • خصوصيّة المؤسسات الصغرى و المتوسّطة تستوجب تدخّل الدّولة,
  • في ما يخصّ ملفّ الذهب, كان التريّث في التثبّت في المصادر و لم يتم إرجاع الكميّة إلى الأسواق, 
  • لم يتم التراجع في المحاضر لكن تمّ طلب التريّث لأنّ العقوبات كانت سالبة للحريّة, و تمّ إحالة الملفّات للقضاء للنظر فيها,
  • مكاتب ضمان و طبع الذهب غير كافية و سيتم إحداث مكاتب أخرى,
  • الفضّة 3 أطنان فقط مججوزة و طن واحد فقط من الذّهب. 
  • يجب دراسة المؤسسات العموميّة حالة بحالة,
  • إصلاح المؤسسات العموميّة لا يكون ببيعها,
  • المتعامل الإقتصادي يجب أن تتوفّر فيه جميع الشروط و لا يجب أن يكون مخالف, لذا يجب التأهيل على مستوى المؤسسة و الأعوان,
  • الأملاك المصادرة منظمة بأمر, و أتمنى المزيد من الضمانات على مستوى النصّ, و أوافقكم الرأي في ضرورة التسريع بالبيع, 
  • ملفّ بنك تونس و الإمارات, تمّ الإقرار بمبدأ البيع,
  • المبدأ أنّه لا يوجد خسارة في سقوط الضريبة بالتقادم,
  • هدفنا في ما يخصّ التمويل الدّاخلي هو التّخفيض في الفوائض, 

رفعت الجلسة على الساعة 13:30 بحضور 13 نائب و إستأنفت أعمالها على الساعة 15:30 للإستماع لوزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقاريّة حول مشروع ميزانيّة وزارته.

 [تقديم ميزانيّة وزارة أملاك الدّولة و الشؤؤن العقاريّة]

  • تمّ ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة لسنة 2018 في حدود 62.130 م د أي أقل ب 2% من السنة الفارطة.
  • الميزانيّة متواضعة و محدودة, لكن تتعهّد الوزارة بالقيام بالمطلوب منها رغم ضعف الإمكانيّات
  • نفقات التصرّف 45.130 م د 
  • نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 40.845 م د 

قام الوزير بالتقديم العام للميزانيّة وفق منهجيّة التّصرّف حسب الأهداف و حدّدت البرامج كالآتي :

  • الإقتناء لفائدة الدّولة و التّصرّف في أملاكها غير الفلاحيّة 
  • التصرّف في العقارات الفلاحيّة
  • حماية أملاك الدّولة و المحافضة على حقوقها
  • القيادة و المساندة

[النقاش العام]

 منجي الحرباوي (نداء تونس)
أغلب البناءات الموجودة في العاصمة و المدن الكبرى في حالة متدهورة, هل رصدت أموال للصيانة؟ 
ما هي الإجراءات التي قمتم بها في ما يخصّ البنك الفرنسي التونسي؟ 

محمد بن سالم (حركة النّهضة)
كم من قرار في إسقاط حق للضيعات الدوليّة لعدم إحترام كرّاس الشروط؟ نحن نعرف كيف تمّ إسناد هذه الضيعات في العهد السّابق؟ 
أكثر هذه الضيعات لا تحترم إطلاقا لكرّاس الشروط؟

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
في ما يتعلّق بإستخلاص مستحقّات الكراء, تفطّنت إلى إشكال في إستخلاض الأداءات التعويضيّة من الشركات المستغلّة للمحروقات,
في ما يخصّ مصادرة أملاك المقبوض عنهم في الحملات الأخيرة , يجب أن تقام هذه العمليّات في شكل آخر على أسس قضائيّة, لا عن طريق لجنة المصادرة,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
أثمّن مبادرة الخارطة الرّقميّة, 
أتساءل عن نقلة وزارة أملاك الدّولة إلى مقرّ التّجمّع المنحل قولا بأنّه يوجد حكم قاضي بالخروج و إنتقال... إلى مقرّكم,
إذا تمّ كراء مقرّ التجمّع لربحنا أضعاف ما تمّ توفيره,
في ما يخصّ الأراضي الفلاحيّة التي كانت على ملك أجانب لم يتمّ تحويلها إلى أملاك الدّولة و يوجد تلاعب بالعقود و تسجيل عقود وهميّة في القباضة الماليّة,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
في ما يخصّ الميزانيّة عبر الأهداف, تطوّر المؤشّرات غير متناسبة بين سنوات 2016-2017 و 2017-2018, هل هذه مؤشّرات حذرة أم أنّكم لستم قادرون على التطوّر؟
هل وقع رصد رصيد عقاري في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاصّ و ماهي البرامج المزمع القياب بها في هذا الإطار؟
ماهو مآل المباني المتداعية للسقوط التي كانت على ملك أجانب و التي يقطنها مواطنين؟

[ردّ وزير أملاك الدّولة و الشؤون العقاريّة]

  • في مستوى الوزارة الكلّ عرضة للخطأ و الإنسان يجب أن يكون مقاد بحسن النيّة.
  • بصمة الوزارة منذ سنة هي "إسترجاع الأملاك العموميّة" و بذلك سنرجع ثقافة الدّولة و ثقافة المحافظة على الملكيّة العامّة,
  • كلّ ما يُسترجع نعلن عنه و يمكننا مدّكم به, 21 ألف هكتار إلى حدّ البارحة, لكن الإسترجاع يعود لديوان الأراضي الدّوليّة, نحن نملك و لا نتصرّف في ما نسترجع و نملك.
  • يجب الترفيع في طاقة الشراء و الطاقة التشغيليّة,
  • يوجد إرادة من الحكومة في تحسين مردوديّة الأراضي الدّوليّة التي تمّ إسترجاعها و تنويع إستغلالها,
  • الشفافيّة تضمن فقط بحسن الرّقابة, و هذا ما يمكن أن أضمنه في وزارة أملاك الدّولة,
  • في ما يخصّ المصادرة, لا ناقة لنا و لا جمل في هذه اللجنة المستقلّة, و دورنا يتمثّل في الدّعم اللوجستي فقط,
  • المحكمة الإداريّة رفضت قضايا إيقاف تنفيذ عمليّات المصادرة,
  • يجب سنّ قانون المصادرة المدانيّة و ضبطها بضوابط قضائيّة لا إداريّة فقط,
  • في ما يخصّ المباني المتداعية للسقوط, أملاك الدّولة المبنيّة تتصرّف فيها السنييت, لذا يجب إحداث وكالة وطنيّة للتصرّف في الأملاك الوطنيّة,
  • في ما يخصّ البنك الفرنسي التونسي, هذه المعاملة تعني البنك المركزي ووزارة الماليّة لا بوزارة أملاك الدّولة, 
  • لحسن إستقبال النائب نطالب بإعلام المدير العام للإدارة 
  • نقلة موظّفي المكلّف العام بنزاعات الدّولة في كنف القانون و بعد توفير كامل الظروف الملاءمة,
  • قدّرنا أن ننتقل إلى المبنى لقناعتنا بملكيّة الدّولة له, و في هذا رمزيّة كبرى,
  • 1:46 لازم نرجعلها,
  • في إدارة أملاك الأجانب, في سنة 2017 راجعنا 150 ملف في هذه الأملاك,
  • 30 إسقاط حقّ وقع في سنة 2017

رفعت الجلسة على الساعة 17:45 بحضور 5 نواب