loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على مشروع قانون عدد 2018/47 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وتقرير اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 42.11%

عقدت لجنة الشباب والشّؤون الثقافية و التربية والبحث العلمي جلسة صباح اليوم لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2018/47 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وذلك على الساعة 10:45دق وبحضور 08 نواب.

وفي بداية الجلسة تطرّق النواب الى برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة والى بعض المعيقات  التي من شأنها تعطيل أمام نشاطها.

وعلى اثر ذلك تمّت تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2018/47 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وادخال بعض التعديلات الشكلية عليه الى جانب بعض التوصيات على غرار احداث خطّة كاتب دولة يعنى بالتراث الثقافي.

كما تمّت المصادقة على التقرير وعلى اليغة النهائية لمشروع القانون معّدلا باجماع الحاضرين.

ورفعت الجلسة على الساعة 13:15دق.