عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة إستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حول وضعية شركة اتصالات تونس وبرامجها الإصلاحية و ذلك على الساعة 15:05 و بحضور 6 نواب
تم طلب التصويت على جلسة سرية من قبل الوزير
و تم التصويت مع سرية الجلسة من قبل: