loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلين عن المجتمع المدني حول ملف العدالة الانتقالية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 18:40
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 23.53%

عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة استماع  إلى ممثلين عن المجتمع المدني يوم الاثنين 25 فيفري 2019  على الساعة 14:30 و بحضور 4 نواب 

و افتتحت يمينة الزغلامي الجلسة معبرة عن استياء النواب من عدم نشر القائمة النهائية لشهداء و جرحى الثورة مؤكدة على اهمية تفعيل الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية 

[المركز الدولي للعدالة الانتقالية] 

  • بخصوص الأسس القانونية المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية فإن هذا المسار هو في تناغم مع الدستور و توطئته 
  • هو مسار دستوري يعبر عن التزام الدولة ببناء دولة القانون و بناء الديمقراطية
  • هذا المسار لا ينحصر في العهدة الزمنية للهيئة الحقيقة و الكرامة و هي فقط محطة من محطات تفعيل مسار العدالة الانتقالية 
  • الالتزام المحمول على هيئة الحقيقة و الكرامة هو تقديم التقرير النهائي 
  • أهمية التقرير الختامي تكمن في اعداة بناء الثقة بين الدولة و الشعب و تنفيذ التوصيات خاصة منها تفعيل صندوق الكرامة 
  • مسار العدالة الانتقالية مرتبط بمسألة المسائلة و المحاسبة 
  • تركيز دوائر قضائية متخصصة يعتبر مكسبا ديمقراطيا لا يجب التفويت فيه يكمن من جهة في تركيز الامن القانوني المتمثل في تحقيق مصالحة دون الافلات من العقاب و من جهة أخرى في تفكيك منظومة الفساد 

[محامية شهداء الثورة وجرحاها]

  • تم تكريس الافلات من العقاب منذ تولي المحاكم العسكرية لقضايا شهداء الثورة 
  • تم الحكم بالتعقيب بالتخلي نهائيا من المحاكم العسكرية 
  • تم تغيب الادلة من القضاء العسكري 
  • الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لا يمكن ان تكشف الحقيقة 
  • محتوى القضايا كان ضعيف جدا  لغياب الأدلة إضافة لعدم حضور المتهمين مما أدى إلى ضياع الحق 
  • مسار العدالة الانتقالية الغاية منه هو كشف الحقيقة لتأتي بعده المصالحة بما يحقق السلم الإجتماعي 
  • أردنا ان تكون هذه المحاكمات عادلة 
  • هناك تشويه كبير من الإعلام لعائلات الشهداء و للمحاكمات و تم استعماله سياسيا 
  • يجب نشر القائمة النهائية لشهداء و جرحى الثورة
  • منذ 4 اشهر تقدم السيد توفيق بودربالة للرؤساء الثلاث وفق تقرير مفصل حول المعايير التي تم استعمالها و هذا يعطي إمكانية لمن لم يتم أدراج اسمه إلى الطعن 
  • رئيس الحكومة لم يفي بالتزامه بخصوص هذا الموضوع و هذا هو سبب عدم نشر القائمة بالرائد الرسمي بعد
  • قدمنا طلب إلى البرلمان لمسائلة رئيس الحكومة عن سبب هذا التأخير
  • القائمة التي تم تصنيفها من قبل اللجنة هي القائمة النهائية و الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية هي طعون لاحقة 

[جمعية العدالة ورد الاعتبار]

  • اعتمدت رئيسة الهيئة سياسة صدامية تقطع مع الاصلاح مستعملة الية مغازلة الضحايا و صناعة الازمة و هو ما يتناقض مع العدالة الانتقالية في مفهومها من اجل الوصول الى الاصلاح و التغيير و تضمين عدم العودة  
  • هناك اشكاليات حقيقية و على المجلس تحمل المسؤلية تجاه ذلك:
  1. تحوز رئيسة الهيئة على  87 ألف GB من الارشيف 
  2. غياب اليات رقابة على عمل الهيئة 
  3. الهيئة لا تزال تصدر قرارات رغم غياب الصفة القانونية 

[التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار]

  • المطلب الأولي هو قائمة الشهداء 
  • أحمل المسؤلية لرئاسة الحكومة 
  • لماذا لم يفعل صندوق الكرامة؟
  • المنسوب اليهم الانتهاك يصبحون من الضحايا
  • نحن نريد كشف الحقيقة و لا نريد تطبيق العقوبات
  • نريد بناء مؤسسة لحفظ الذاكرة  
  • نعتبر أن ملف الهيئة إنتهى و المطلوب هو نشر التقرير و تفعيل توصياته و نشر القائمة إضافة الى تسليم ارشيف الهيئة إلى الارشيف الوطني دون غيره مع وجود تسهيلات للولوج إليه 
  • يجب تسهيل عمل الدوائر القضائية المختصة و توثيق الجلسات 
  • نتسائل حول استقالة رئيس الدائرة القضائية ببنزرت 
  • نستنكر انفراد رئيسة الهيئة السابقة بأرشيف الهيئة 
  • نريد الإطلاع على تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بهيئة الحقيقة و الكرامة الذي سينشر للعموم 

[جمعية تونسيات]

  • أضم صوتي بخصوص ضرورة نشر تقرير الهيئة 
  • يجب الاشارة إلى أهمية استقلالية القضاة المسؤلين عن قضايا شهداء الثورة 

[جمعية العدالة و رد الإعتبار]

  • ضرورة ضمان عدم العودة في إطار مسار العدالة الإنتقالية 
  • العدالة الانتقالية لم تنتهي بعد، هي مسار متواصل و هنا يبرز دور المجتمع المدني 
  • الفصل 70 تحدث عن لجنة برلمانية تواكب هذه التوصيات و تراقب تنفذها بالاستشارة مع المجتمع المدني و لم يتحدث عن هيئة 
  • التأكيد على نشر سجل الضحايا و تفعيل دور صندوق الكرامة 
  • يجب توحيد الجهود لاستكمال المسار 

[التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار]

  • نقترح احداث قطب قضائي متخصص في العدالة الانتقالية 
  • يجب استدعاء وزير الداخلية بخصوص بطاقات الجلب 

[تدخلات النواب]

العجمي الوريمي (حركة النهضة)

  • هذا النضال لا يزال مستمرا ليؤكد على أهمية النضالات السابقة و مكانتهم في الذاكرة 
  • أصبنا عندما كونا وزارة للعدالة الإنتقالية 
  • هناك أطراف تحارب مسار العدالة الانتقالية 
  • هذه الجلسة اليوم هي تأكيد للإرادة الموجودة لدى اللجنة و النواب لمواصلة هذا المسار 
  • من الضروري نشر القائمة 
  • سنواصل مسار العدالة الانتقالية و سنضغط على الحكومة لنشر القائمة النهائية 

محمد الاخضر العجيلي (حركة النهضة)

  • العدالة الانتقالية هو مسار كامل تحكم فيه الارادة و ليس مرتبط بهيئة الحقيقة و الكرامة  
  • سنعمل على نشر القائمة 
  • لا يجب على مسار العدالة الانتقالية الاقتصار على نشر التقرير رغم وجود أخبار تفيد بتقديم التقرير قريبا

يمينة الزغلامي ( حركة النهضة)

  • هدفنا من مسار العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة فهل يمكن عرض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال
  •  ماذا بعد حصول عائلات الضحايا على وثيقة جبر الضرر؟
  •  كيف سيتم إتمام  هذا المسار؟
  • هل سنكتفي بالفصل 70؟
  • علينا تنظيم جلسات استماع بخصوص أرشيف الهيئة
  • نريد معرفة رأي الخبراء القانونيين بخصوص غياب مبدأ التقاضي على درجتين و غياب التقصي في بعض القضايا 
  • كيف سيقع النظر في القضايا من قبل الدوائر المختصة 

[المركز الدولي للعدالة الانتقالية]

  • منظومة العدالة الانتقالية تشمل كل من الضحية و الجلاد
  • نجاح مسار العدالة الانتقالية هو أمر لا يمكن الجسم فيه و لدينا فرصة تارخية لإنجاح هذا المسار من خلال ترك أثر إيجابي 
  • لدينا التوصيات المضمنة بالتقرير الختامي يجب تفعيلها  و الفصل 70
  • النظام القانوني بتونس يستند إلى القانون الدولي المكرس لحقوق الانسان مما يمثل فرصة لانجاح المسار خاصة بمشاركة المجتمع المدني 

[جمعية العدالة و رد الإعتبار]

  • المعطيات الشخصية غير مؤمنة لدى موظفين هيئة الحقيقة و الكرامة 

[محامية شهداء الثورة وجرحاها]

  • هناك إشكالية تخص حماية المعطيات الشخصية خاصة في غياب استقلالية مسيري الهيئات العمومية المستقلة 
  • يجب ان يكون هناك ضغط قوي لنشر القائمة النهائية كما حصل في قانون المصالحة مع رجال الأعمال
  • بخصوص مبدأ التقاضي على درجتين هناك العديد من القراءات منها من يأخذ بعين الاعتبار خصوصية قضايا العدالة الانتقالية حتى لا يتسبب المبدأ في طول مدة الفصل في القضايا 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) 

  • وزارة الداخلية نفذت الأحكام الصادرة الخاصة بتعويض عائلات شهداء و جرحى الثورة و هناك من لم يقبل الحصول على التعويضات 
  • هو ليس قانون مصالحة مع رجال الاعمال و لكن مصالحة إدارية

[التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار]

  • قانون المصالحة تسبب في تعميق ظاهرة الفساد 
  • المبادرات التشريعية الموجودة ترمي حسب رأي إلى تعويض مسار العدالة الانتقالية 

تم رفع الجلسة على الساعة 16:35 لمدة ربع ساعة ليتم الاستماع بعد ذلك إلى عائلات الشهداء و جرحى الثورة

استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 17:05 للإستماع إلى عائلات شهداء و جرحى الثورة 

 [ممثلة عن عائلات الشهداء و جرحى الثورة]

  • تم التلاعب بملف شهداء و جرحى الثورة من قبل المحامين 
  • وقع قبر بعض الملفات برفضهم شكلا في مرحلة التعقيب : ملف تونس الكبرى 100 جريح 48 شهيد 
  • طالبنا بلجنة تحقيق لما حصل في ملف شهداء و جرحى الثورة
  • نشر القائمات غير النهائية لا يصب في مصلحة العائلات لما في ذلك من نتائج سلبية حيث أن نشر هاته القائمات قد يؤثر على نشر القائمة الرسمية بالرائد الرسمي خاصة أن القائمات الغير رسمية لا يترتب عنها اثار قانونية على عكس القائمة الرسمية 

[تدخلات عائلات الشهداء و جرحى الثورة]

  • تم التعامل معنا بطريقة غير إنسانية 
  • لما لم تصدر القائمة النهائية بعد؟
  • نريد حلولا لسوء وضعيتنا 
  • نريد العيش بكرامة 
  • أين نواب الشعب من ملف شهداء و جرحى الثورة و من القائمة النهائية 
  • إلى متى سيتواصل الحال كما هو عليه
  • نحن لا نطالب بالتشفي بل بالإعتذار
  • ما راعنا إلا ان جميع الساسة تنكروا لنا بعد الوصول إلى غايتهم السياسية 
  • رفعنا قضية ضد رئيس الحكومة نظرا للتعطيل القائم على مستوى رئاسة الحكومة بخصوص نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي  
  • تشتيت الأصوات هو سمة من سمات الثورة المضادة 
  • سبب تردي وضعية ملف شهداء و جرحى الثورة هو تدخل عدة أطراف غير مسؤولة 
  • نطالب اللجنة بالنظر إلى الموضوع عن طريق المعنين بالامر 
  • نريد فتح تحقيق فيما حصل في هذا الملف 
  • أعلن عن  إعتصامي بمقر المجلس حتى تسوية هذا الملف 
  • نتسائل لما تواصل القتل حتى بعد رحيل بن علي؟
  • مطلبنا هو تكوين الدوائر المختصة 
  • أطالب بمعرفة من قتل إبني 
  • كنواب بمجلس النواب ماذا سيكون رد فعلكم تجاه نشر القائمة النهاية لشهداء و جرحى الثورة؟

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • تم بعث مراسلة إلى رئاسة الحكومة للاستماع إلى رئيس الحكومة حول هذا الملف 
  • في حالة عدم تجاوب رئاسة الحكومة سنقوم بعقد ندوة صحفية في الخصوص 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)

  • المطلوب هو الضغط للإفراج عن القائمة النهائية و فتح المجال للطعون 
  • طول مدة النظر في هذا الملف هو أمر مرهق للعائلات و قد يتسبب في ضياع الحق

 

و تم رفع الجلسة على الساعة 18:40