loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير المالية حول مشروع القانون عدد 2018/72 المتعلّق بقانون الماليّة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 18:30
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 82.61%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بحضور النواب و وزير المالية و ممثلي وزارة الماليّة،

[كلمة وزير المالية]

قدّم وزير المالية تقرير قانون المالية لسنة 2019   -تقرير قانون المالية لسنة 2019-

ثمّ قدّم أحكام قانون الماليّة  - تقديم الأحكام -

[النقاش العام]

محمد الفريخة (حركة النهضة)
في هذا المشروع حولت قيمة الميزانيّة بالدولار المستقر و لاحظت أنّ الميزانية لم تتغير منذ سنة 2014، هذه ملاحظة عامّة يجب أن تدرس أسبابها، 

فتحي شامخي (الجبهة الشعبيّة)
كنائب هذه المؤسسة لم تعطني الإمكانيّات للشغل بطريقة جديّة و دراسة مشاريع القوانين، 
صادرات البلاد من الهريسة المعلبّة في تونس تحصّل معدّل 50 مليار من المليمات أمام 30 مليار ميزانيّة المجلس، فقط للمقارنة الإمكانيّات مضحكة، 
في 2018 الجباية وفّرة 65% من الميزانيّة، العمل 25% رأس المال 12% و الاستهلاك أكثر من 50% ، اذا نلاحظ أنّ الجباية غير متكافئة اجتماعيّا و غير ناجعة اقتصاديّا، 
25 مليار دينار من الاستخلاص هي نصف قدرة التعبئة، 
العبأ الجبائي وصل إلى حدود 30% ، 
التهرّب الجبائي هو مسؤوليّة مشتركة بين المتهرّب و الطرّف الذي يمكّنه من التهرّب ، 
دور الإدارة يتمثّل أيضا في التسهيل و الإعلام و التحسيس، 
لما لا تعطون خطبة جمعة للأئمّة للتحسيس بضرورة دفع الضرائب و الأداءات، 
لا يوجد أسهل من الإقتراض و الخصم من المورد، 

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
هذا القانون يشجّع المستثمرين في المناطق التقليديّة للإستثمار، لا على الاستثمار في المناطق الداخليّة، و هذا ما جعل التفاوت واضحا بين الجهات و بين المدن و الولايات، 
سكّان ولايات الكاف في حالة نقص دائم، هل سننتظر الخواص للإنتصاب في هذه المناطق؟ يجب على الدّولة أن ترسل رسالة واضحة و داعمة لهته الجهات ، 
يوجد العديد من المبادرات المحليّة لمنتجات علاية الجودة في حين أنّ دولتنا تستورد هذه المنتجات كالأقمشة المضادّة للسلاح أو الأدوية و غيرها، 

محمد نجيب ترجمان (الحرة لمشروع تونس)
نفقات التصرّف الطارئة موجودة دائما لكن هذه النفقات كبيرة الحجم لأوّل مرّة، أين ستوجّه؟ 
لماذا تمّت مراجعة الضريبة على الشركات على صناعات دون أخرى؟ 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
ميزانية 2019 تبرز نقاط إيجابيّة هامّة خاصّة مع ارتفاع نسبة النموّ الملحوظ منذ سنة 2017، لكنّ تطوّر غير كافي، 
تطوذرت الصادرات بشكل إيجابي لكن مقارنة بالواردات فأنّ العجز كبير و في تفاقم و هذا مشكل إقتصادنا المتأزّم، 
الحلول ترقيعيّة و لم نرى حلول جذريّة، انطلاقة هذه الميزانيّة لم تعتمد على نتائج الميزان الإقتصادي، 
تطوّر موارد الدولة و نفقاتها ليست مجرد نسب نقولها، يجب مدنا بما وراقنا الأرقام و النسب و مدنا بالاجراءات التي تقومون بها، 
يوجد تطور كبير جدا لميزانيات مؤسسات الدولة منذ 2010 و لا يمكن أن يمر هذا التطور مرور الكرام دون تبيان مردودية الاجراءات و في هذا اضعاف لجهد السلطة التنفيذية و التشريعية، 
في ما يخصّ الأجور، الزيادة الموجود هي نتيجة ايقاف العمل بالإعتماد الجبائي، لكن مبلغ 16.5% يجعلنا تحضّر لميزانيّة تكميليّة، لماذا لا يتمّ وضع مبلغ أكبر مسبقا، 
دعم المحروقات، 2100 م د بتخفيض ب 600 م د و لكن لم نرى اجراءات واضحة للتخفيض من الدّعم بنسب ثابتة كلّ سنة كما تمّ بالنسبة للإسمنت، 
مجلّة الجباية ، فقط 3 اجراءات اصلاحيّة بمقتضى هذا القانون، هل تعتزمون تقديم مشروع اصلاح شامل لهذه المجلّة، 

مروان فلفال (الإئتلاف الوطني)
أقمّن هذا القانون لما جاء به من اجراءات لمكافحة تبييض الأموال و ضمان الشفافية في المعاملات و الحدّ من المعاملات نقدا، مما يحد من كل المظاهر السلبية المتعلقة بالتهريب و التهرب، 
مساهمة أجهزة وزارتكم، حسب التقرير الجنة التونسية التحاليل المالية ، قليلة، كيف سيتم التحسين في هذا ؟ 
متى سيتم ربط الإدارات المحلية بمنظومات معلوماتية؟ 
عجز الميزان الطاقي، تحدثنا على موضوع صندوق الانتقال الطاقي لم نرى مجالات تدخل هذا الصندوق و هل تمّ الطلب منكم في تقديم تشجيعات على كلّ ما يخصّ الأجهزة أو التقنيات المتحكّمة في الطاقة؟ 

ريم محجوب (الولاء للوطن)
الفرضيّة الأولى ب 3.1% هي حسب رأيي متفائلة جدّا، 
اليوم البرميل ب 77 دولار رغم العدّل الذي وضعتموه ب75 دولار و هو ما يهيئ لميزانيّة تكميليّة، 
ليس لدينا معطيات حول سعر الصرف كالعادة، 
في الموار الغير جبائيّة تحدّثتم على المصادرة، نريد أكثر تفاصيل، 
سياسة الدعم ستكلّفنا 1792 م د ، الترفيع ب 800 م د هل تأخذ بعين الاعتبار المعاليم الإضافيّة لدى الترفيع؟ 
في ما يخصّ الدين العمومي، 
عندما يتمّ احتساب الدّين مقارنة بالناتج الخام هل أخذنا بعين الإعتبار انزلاق الدينار أم لا؟ 
وسائل المصالح تزيد كلّ سنة ة هذه السنة ب 9% و هذا لا يتماشى مع ترشيد التصرّف في المل العام ، 

ليليا يونس كسيبي (الإئتلاف الوطني)
المهم هو توعية المواطن حول ضرورة و واجب دفع الضرائب و لا نرى أي إجراء يدفع لهذا، 
لا يوجد اجراء واضح يعنى بالمولدات الشمسيّة و الطاقات المتجددة نظرا لكوننا بلدا ليس له طاقة عضويّة، 
لم يتمّ ضخّ الاعتمادات المنصوص عليها في صندوق مكافحة الجوائح الطبيعيّة، 

فيصل تبيني (غير منتم) 
ماهي قيمة الوزراء و الميزانيّات الحاليّة المقدّمة في ظلّ التحوير الوزاري الحالي؟ 
تجهيزات مستشفى أمراض السرطان بجندوبة محجوزة لدى الديوانة فالرجاء النظر في هذا الموضوع الغير معقول،
أين هي عائدات السياحة ؟ 

رفعت الجلسة على الساعة الواحدة على أن تعود على الساعة الثالثة ، و استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة الثالثة و النصف 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطيّة)
ما المغزى من هذا القانون؟ يجب أن نقيّم سياستنا الماليّة لتجاوز صعوبات الماليّة العموميّة، 
النقاط السلبيّة في ميزانيّتنا هي العجز، المديونيّة المشطّة النقص في احتياطي العملة و الاقتصاد الموزازي ، و كلّها متراطة، 
يجب دعم الانتاج و التصدير خاصّة، و خاصّة منه الفسفاط،
في ما يخصّ مقاومة التجارة الموازية ، يجب الشروع بضرب الحيتان الكبيرة لا أصحاب الدخل الضعيف في السلسلة الأخيرة من الإقتصاد الموازي، 
من الضروري التوجّه نحو اصلاح المؤسسات العمومية، كوكالة التبغ و الوقيد مثلا، 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)
ميزانية 2018 ناقشناها تقريبا تحت القصف حيث طالبت كلّ القطاعات بالتخفيف عن كاهلها، و ميزانيّة هذه السنة يدور في أجواء ألطف، 
أريد أن أتساءل إذا تمّت صياغة هذا القانون بطريقة تشاركيّة، 
ارتفاع في الميزانية ب8% أي أننا لسنا في ميزانية تقشف، و يجب الضغط أكثر على النفقات، لكن النتائج مجملا إيجابيّة و المداخيل في تحسن خاصة الجبائية منها، 
هل يوجد تقييم لإجراءات المسكن الأول الذي تعلقت به العديد من الآمال؟ 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
دائما ما نتحدّث عن الميزانيّة حسب الأهداف، لا أجد جوابا حول رؤيتنا للإقتصاد ، لا شيئ يجمعنا حول مشروع اقتصادي، المغرب مثلا منذ 15 سنة أعلن شعار "المغرب الأخضر" و هو شعار ليس بأجوف و ساهم في ارتفاع صادرات المنتجات الفلاحية في المغرب، 
نحن لا نركّز على مجال واحد، نريد أن نغطي كل المجالات و هو غير مثمر، 
الميزانية حسب الأهداف هي ضحك على الذقون إذ لا نركّز على ميزانيات معينة في ميزانياتنا و ميزانية وزارة الفلاحة مثالا، 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة)
المستفيد الوحيد باعتبار زيادة الدين هو صندوق النقط الدولي، لكن تونس كان نصيبها المزيد من الفقر و المديونية، 
وضع الصحّة و وضع المستشفيات و المستوصفات في المناطق الداخلية لا تليق بالجنس الآدمي، فشلت الحكومة في معالجة مشاكل الفئات الهشّة و المناطق الداخلية، 
نسبة الواردات زادت و انفلتت و أصبح من الصعب التحكّم فيها رغم الإجراءات التي تحدّ منها، 
تحدّثنا مرارا و تكرارا على العائلات المعوزة و محدودة الدّخل و سبق أن قدّمنا مقترح في قانون الماليّة سنة 2018، 
هل وقع أخذ بعين الإعتبار زيادة أسعار الحبوب في ما يتعلّق بنفقات الدّعم؟ 
هذه الميزانية لا تفترض وجود الزيادات في الأجور، 

[ردّ وزير المالية]

  • هدفنا الأول على مستوى وزارة المالية هو "التخفيف من المديونية" و هو ليس اختيار فقط بل هو أولوية قصوى لهذه المرحلة، الاقتراض ليس لقمة باردة بل هو نقمة حالية للأجيال القادمة، 
  • لم ننجح في التحكّم بكتلة الأجور رغم الإجراءات للتشجيع على المغادرة الإختياريّة، 
  • أعددنا توجّه على مستوى أهداف استراتيجيّة على مستوى التحكّم في المالية، 
  • يجب الوصول لنتيجة أولية للميزانية تكون إيجابية، 
  • سعينا لوضع محدود أدنا لكلّ عائلة لأول مرة في تونس، 
  • الهدف من هذه السنة هو بلوغ نسبة عجز ب 3.8%، 
  • ارتفاع نسبة الأجور تعود للوقف بالعمل بالاعتماد الإيجابي و لذلك تأثير ب2.8% على الميزانية، 
  • فرضيّات قانون الماليّة : نحن لا نشتغل على الميزان الإقتصادي الذي تشتغل عنه وزارة التنمية، و لكن أخذنا كل المعطيات من وزارة التنمية و شغلها على الميزان الإقتصادي 
  • لا نتوقّع ارتفاع كبير في سعر البرميل هذه السنة، إذا لم نتجاوز ال 75 دولار فالتعديلات ستكون ثلاثيّة لكن إذا تجاوز ذلك فيمكن أن لا تكون كذلك، 
  • لم تكن المعطيات واضحة بخصوص "حقل نوارة" و لم نشتغل إلا على 3 أشهر، لكن التقديرات الأوليّة الآن تقول بأنه سيمثّل 17% من استهلاكنا و هي نسبة مهمّة، 
  • الدعم الإضافي 2019 هي 66 م د كلفة إضافيّة لكلّ دولار ، 
  • يوجد عمل على تفعيل كلّ الإمكانيّات في ما يخصّ ملف "الأموال المجمّدة"، 
  • في ما يخصّ النفقات الطارئة ، تمثّل 1.2% من الميزانية في كلّ من السنتين 2018 و 2019 ،
  • في ما يخصّ الجباية، أؤكد أن آخر مكتوب أخرج يوم 4 ديسمبر ، و تمّ تصنيفنا يوم 5 ديسمبر ، لذا لا أرى تقصير الإدارة، 
  • في ما يخصّ الإعلام بالجباية تمّ إطلاق تطبيقة TunImpo للإعلام بالجباية و بآخل الآجال، و نحن لا نقوم بالإعلام اللازم حول هذا الموضوع، 
  • تمّ الإيقاع بعمليّات كبرى في ما يخصّ التهريب، 
  • القيمة الجملية لمحجوز الديوانة 170 م د ، 4800 قضية في 8 أشهر ، 
  • سنوافيكم بقائمة كتابية لانجازات قانون المالية لسنة 2018 ، 

رفعت الجلسة على الساعة السادسة و النصف مساءا ،