loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون عكك 2017/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 21:00
بداية الجلسة 22:00
نهاية الجلسة 23:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 54.55%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة ليلا بحضور 10 نواب و بحضور ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل، 

[كلمة ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل]

  • نتقدّم بالشكر للجنة التي أتاحت لنا الفرصة لإبداء الرأي حول هذا القانون،
  • هذا التنقيح يهدق لإضفاء أكثر مرونة لتحمّل البنوك لأكثر مخاطر و لتمكين شريحة أكبر من المواطنين من القروض و لمنع المنحى الجديد من المضاربة و الربح السريع، 
  • يهدف هذا القانون لإلغاء العقوبات لقانون 1999 و لملاءمة التشريع مع الصيرفة الإسلاميّة، 
  • وقع إلغاء سقف تحديد الهامش الإضافي للفائدة المحدد من قبل وزارة الماليّة الذي يجب أن تنشر هذا في الآجال، 
  • إلغاء السقف من شأنه أن يثقل كاهل المواطن، 
  • معدّل نسبة الفائدة 8% دون احتساب الترفيع الجديد، لذا رغم تفهّمنا لمقتضيات المرونة لا يجب التخلّي عن السقف مع الإبقاء على هامش المرونة، 
  • في علاقة بالفصل 5، نحن نعتقد على أهميّة الابقاء على العقوبات البدنيّة لما من ذلك من رمزيّة و من حدّ و وقاية،
  • يمكن التقليص في العقوبة السجنيّة من 6 أشهر إلى شهر واحد، 
  • في ما يتعلّق بالصيرفة الإسلاميّة، الفصل الأوّل الفقرة الثانية، يوجد شرط احترام تكافؤ الفرص بين البنوك الاسلاميّة و البنوك الرأسماليّة لذا يجب التنصيص على وضع نفس الهامش بالنسبة لكافة البنوك بمقتضى أمر حكومي، 
  • نقّح الفصل الأوّل سنة 2008، بتقليص نسبة الفائدة الفعليّة من الثلث للخمس، تشجيعا للاستثمار بالنسبة للمؤسسات متناهية الصغر و الصغرى و المتوسّطة، و لم يقع التطرّق لهذا التنقيح في شرح أسباب هذا القانون، 
  • نتساءل عن مدى احترام المؤسسات الماليّة لهذا التشريع منذ سنة 1999 و هل يوجد مراقبة من البنك المركزي و من وزارة الماليّة؟ ذ
  • الغاية الأساسيّة من هذا القانون هو فكّ الحصار عن الفائدة المشطّة و ترك المرونة للبنوك لتحديد الخطورة و بالتالي نسبة الفائدة المشطّة، 
  • من شأن هذا أن يضرّ بالمؤسسات متناهية الصغر التي تمثّل جزء كبير من النسيج الاقتصادي، 
  • مقترح تحديد الهامش بأمر حكومي عوض قانون يجب أن يضبط بأسس معيّنة، اذ سترضخ الحكومة لضغوطات الداعمين و الممولين دون المرور بالمشرّع، 
  • كيف سيتمّ تحديد المنتفعين؟ 

[النقاش العام]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
زاد اقتناعي بعدم الجدوى من هذا القانون بعد الاستماع لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل، 
هاجسنا هو دائما و أبدا دفع الاستثمار و الترفيع في نسب الفائدة يمسّ من دفع الاستثمار الخاص، 
كالعادة صياغة هذا المشروع متسرّعة و غير دقيقة، لذا ان قبلنا بتمرير هذا القانون عن مضض فيجب اعادة صياغته كليّا، 
في موضوع خطير كهذا، لا يمكن تفويض تحديد النسبة القصوى بمقتضى أمر من السلطة التنفيذيّة بل يجب التنصيص على هذا في مشروع القانون هذا، 
في ما يخصّ الخطيّة، اما يجب الترفيع في الخطيّة من 50 ألف إلى 100 ألف دينار لكن دون اللجوء للعقوبة السالبة للحريّة، 
ما معنى "الربح الفعلي" في الصيرفة الإسلاميّة؟ 
أرى التصويت ضد هذا القانون أو ارجاعه للحكومة، 

سليم بسباس (حركة النهضة)
عادة لدى النظر في قوانين ذات صبغة فنيّة، كنّا نبدأ بالاستماع لجهة المبادرة ثمّ لمختلف الجهات الأخرى، لذا أرى ضرورة الاستماع للبنك المركزي، وزارة الماليّة و جمعيّة البنوك و هم الفاعلين في القطاع و المعنيين بالقانون، 
يجب تحديد حدود التفويض للوزارة في ما يخصّ النسبة العليّة للفائدة،

محمد بن سالم (حركة النهضة)
أنا أوافق في المساواة بين الصيرفة الاسلاميّة و الرأسماليّة في ما يخصّ سقف الفائدة المشطّة، 
لا يجب استباق المراحل و الحكم على المشروع قبل الاستماع لجهة المبادرة، 

ريم محجوب (غير منتمية)
الحكومة عبّرت على ضرورة التسريع على مشروع القانون هذا و علينا لاستماع لممثليها لمعرفة سبب ذلك خاصّة مع خطورة هذا القانون و احتمال تأثيره على الدّفع بالاستثمار، 
التفويض بأمر حكومي لتحديد نسبة الفائدة المشطّة غير معقول، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
المؤسسات الكبرى خارج هذه المنظومة اذ أنّ البنوك تسعى للتخفيض في نسب الفائدة لا الترفيع فيها، و المؤسسات المتناهية الصغر أيضا خارج هذه المنظونة إذ ينتفعون بمنظومة "التمويل الصغير"، لذا الجهة المعنيّة هي بالأساس هي المؤسسات الصغرى و المتوسّطة، 
لما لا يتمّ الاستماع لتمثيليّة عن البنوك الاسلاميّة للتعرّف أكثر على أثر هذا القانون و مدى انتفاعهم بمخرجاته، 
هذا القانون هام، و يجب الاستماع لجهة المبادرة لتدافع عنه، 
من سلبيات هذا القانون هو غياب الضوابط في تحديد الفائدة، 
يجب تسليط رقابة على البنوك من قبل البنك المركزي، 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة)
الاستعجال في هذا القانون هو استجابة الحكومة لالتزاماتها مع صندوق النقد الدّولي،
سبق أن سألت زئيس الحكومة أيذ القانونين أكثر استعجالا، قانون يتعلّق بالتشجيع على الاستثمار في الأرياف، أم قانون يرفّع في الفائدة المشطّة، 
هل تحتاج تونس اليوم الترفيع في نسبة الفائدة؟ هل هذا القانون يعود بالفائدة للعائلات و الأجراء؟ لا أرى ذلك، 
يجب أن توجد وضيفة اجتماعيّة من وزاء الجانب الاقتصادي، 
لم نقم بالاصلاحات اللازمة المتعلّقة بحاجة المؤسسة للتمويل، 
لا يوجد ضرورة ملحّة للتعجيل بالمصادقة على هذا القانون، 
الاحالة بمقتضى أمر حكومي غير وارد و مستحيل و غير معقول و لا يمكن ضبطه خارج إطار القانون إذ يمسّ بطريقة مباشرة بالمواطن، 

[ردّ ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل]

  • الفكرة من تحديد نسبة الفائدة الفعلي هو اضهار العمولات الأخرى و بالتالي التعرّف على الكلفة الحقيقيّة للقرض، 
  • في بعض الاحيان تكون كلفة العمولات أعلى من الفائدة ذاتها، 
  • كلّ البنوك تطلب ضمانات للتمويل لذلك البنوك لا تعتبر مخاطرة في كلّ الحالات، 
  • التقيح في سنة 2008 متناقض تماما مع هذا التنقيح رغم أنّ عنونتهما مماثلة و هي "دعم الاستثمار"، 
  • نسبة التضخّم في تونس ليست مربوطة بالعملة بل بمسالك التوزيع، 
  • العقوبة السجنيّة ليسة آليّة لكنّها ردعيّة و يمكن أن تكون تقديريّة، و مبدؤها مبدأ مهمّ، 

رفعت الجلسة على الساعة 11:50 بحضور 8 نواب،