إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر و إستهلّت رئيسة اللجنة كلمتها الإفتتاحيّة بالتساؤل حول إستراتيجيّة دراسة التقرير السنوي لهيئة الحقيقة و الكرامة،
طالبت يمينة الزغلامي بجلسة إستماع إلى رئيسة الهيئة في شهر فيفري و مراسلتها لتحديد موعد، و طالبت بمراسلتها بمجموعة من الأسئلة حول الملفات المطروحة في التقرير السنوي و طلب كلّ المعطيات حول هذه الملفّات كما طالبت بدراسة نصاب أعضاء الهيئة الغير مكتمل و كيفيّة العمل مع ذلك،
في حين طرحت سلاف القسنطيني ثلاث نقاط و هي ضرورة دراسة التقرير قبل الإستماع لرئيسة الهيئة، ثمّ النظر في موضوع مواصلة عمل الهيئة و التمديد من عمله، ثمّ موضوع النصاب و مدى صحّة قرارات الهيئة بهذا النصاب، و أخيرا موضوع نفاذ الهيئة للأرشيف الوطني،
في علاقة بمواصلة عمل الهيئة، فقد رأت أقرّت مباركة عوائنية أنّه يوجد بعض الأطراف في البرلمان ضدّ مواصلة أعمال الهيئة و هو ما يجب التصدّي له و بوقوف عمل الهيئة سيتوقّف مسار العدالة الإنتقاليّة، بغضّالنظر عن رئاسة الهيئة و عن الأشخاص، و أكّدت أنّ قوس الثورة لا يجب أن ينتهي و أنّ المشهد السياسي لم يتشكّل بعد و أنّه لا مجال لتلميع العهد السابق، و أكدّت أنّ اللجنة سيّدة نفسها،
أقرّ عبد المؤمن بلعانس أنّ العدالة الإنتقاليّة أشمل و أكبر من الهيئة و لا تختصر عليها و يمكن أن تتواصل بعد الهيئة و أكّد أنّ ملفّ العدالة الإنتقاليّة لا يمكن أن يغلق ما دامت آثار العهود السابقة لا تزال واضحة، و أكّد أنّ رئاسة الهيئة غير مقدّسة و أنّه يمكن تغييرها من قبل المجلس،
قال الهادي بن براهم أنّ الهيئة هي جزء من الديمقراطيّة و جزء من مكوّنات المشهد السياسي و أنّ في نجاحها نجاح للديمقراطيّة و أنّ من يريد طيّ هذه الصفحة غير واعين بالثورة و أهدافها، و أكّد أنّ الأهداف لم تحقق بعد و أنّ أشخاص عدّة لم يردّ إعتبارهم بعد و لم يتمّ تعوضهم و لم يتم حتى الإعتذار لهم، و أشدّ على ضرورة إرجاع النقود المنهوبة و على ضرورة التمديد بخمسة سنوات على الأقل للهيئة بقطع النظر على إرادة رئيس المجلس، و أكّد أنّ هذا مرتبط بالمجلس لا برئيسه،
و عقّبت مباركة عوائنية أنّ مسار العدالة الإنتقاليّة يجب أن تراجعه حركة النهضة مع "شركتئهم السياسيين" و أنّ التحالف الحاكم يجب أن يفرض إستمراريّة هذا المسار،
و عودة إلى التقرير أكّدت سلاف القسنطيني أنّ أحد العراقيل و الصعوبات التي طرحت في التقرير هي النصاب في حين صوّت مكتب المجلس حول عدم سدّ الشغور و إعتبرت هذا التصويت غير دستوري و فيه عودة على مسار العدالة الإنتقاليّة و أكّدت على ضرورة لقاء مع رئيس المجلس و إمكانيّة الطّعن في هذا التصويت، كما تطرّقت إلى قول الهيئة في تقريرها أنّه يوجد العديد من الجهات على غرار القضاء العسكري و القطب القضائي المالي إمتنعت على التعاون مع الهيئة،
و في إستراتيجيّة النظر في التقرير إقترحت يامينة الزغلامي تقسيم التقرير إلى أبواب مختلفة تقسّم على النوّاب الذين يطرحون مختلف ملاحظاتهم لاحقا في اللجنة ثمّ إلى الهيئة، و طالبت مجددا بضرورة سدّ الشغور و إعتبرت عدم سدّ الشغور غير معقول،
و أكّدت رئيسة اللجنة أنّ من يريد تعطيل الهيئة هم المتضرين من الثورة و رجوعا لقائمة شهداء الثورة و جرحاها و ملفّهم أنّ من المستحيل إخراج القائمة من قبل توفيق بودربالة يوم 15 مارس،
في حين طالب الهادي صولة بمراسلة الهيئة لمطالبة مختلف النقاط التي تتطلّب تدخذل اللجنة و المجلس دون ضرورة التدقيق في مختلف نقاط التقرير،
و في كلمته عاد نعمان العش إلى قانون المصالحة الذي إعتبره أحد الخطوات التي ستساهم في قبر مسار العدالة الإنتقاليّة،و أخيرا تقرّر مقابلة رئيس المجلس في اليوم الموالي لطرح مسألة سدّ شغور الهيئة و تقسيم أبواب التقرير و دراسته، و القيام بيوم دراسي حول العراقيل و الأفاق هيئة الحقيقة و الكرامة، و إقترحوا مراسلة الهيئة حول تنظيم معرض في بهو المجلس حول أعمال هيئة الحقيقة و الكرامة،
رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بحضور 7 نواب،